أعطت المادة 165 من نظام الإجراءات الجزائية المحكمة الحق في استدعاء أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله أو ترى حاجة لإعادة سؤاله كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة قد شرعت في الاستماع لشهادة عدد من الشهود في قضية المدعى عليهم ال16 في ما يسمى بالتنظيم السري حيث واجه قاضي المحكمة المدعى عليهم بأقوال الشهود لسماع ردهم وإجاباتهم على مانسب إليهم. وطبق قاضي المحكمة الذي ينظر في هذه القضية المادة 169 من النظام ذاته التي تنص على أن تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء وتُسمع شهادة الشهود كل على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وتعطي هذه المادة المحكمة الحق في منع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على "الشاهد" أو الإيحاء إليه كما تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. ومنح النظام وفق هذه المادة للمحكمة مسؤولية "حماية الشهود" من كل محاولة ترمي إلى "إرهابهم" أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة. وتشرع المحكمة في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ماتراه لازماً بشأنها في حال أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة وفق المادة 163من نظام الإجراءات الجزائية وللمحكمة هنا أن تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته.