«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن "مأذون القاضي"
نشر في أنباؤكم يوم 31 - 08 - 2014


الوطن - السعودية
"لزم على المأذون الشرعي أن يتصف في شخصه بالصفات المشترطة في قاضي النكاح من حيث العلم بأركان العقد، وشروط صحته، مع الخبرة التامة بمبطلات انعقاده، وغير ذلك من واجبات وسلوكيات، كالصلاح، والورع، والتقدير التام لعقد الزواج"
لم يستعمل الناس قديما التدوين والتوثيق في عقود الزواج، وكان الأمر كله مبنياً على المشافهة والإشهاد، ثم تحول الناس في نهاية القرن الثاني الهجري إلى توثيق عقود أنكحتهم، وكانت هذه المهمة واحدة من أهم الواجبات على ولي الأمر، ولأن الأعباء الملقاة على عاتقه كثيرة أناب من يثق بهم في أداء هذا الواجب من القضاة، لا سيما وأن التوثيق السابق ذكره من أهم اختصاصاتهم، وكان القاضي في البدايات يقوم بذلك، ولكثرة انشغالاته استعان بمن يثق به من الأكفاء ليقوم نيابة عنه بذلك، ومنه جاءت التسمية القديمة (مأذون القاضي) أو (نائب القاضي)، وبعدها ظهرت التسميات المعروفة حاليا (عاقد الأنكحة)، و(المُمْلك)، و(المأذون الشرعي)، والتي تعني أنه مندوب الشرع، وأنه المستند في عقود الزواج والطلاق والرجعة إلى الأحكام الشرعية.
في المملكة وضمن الاهتمامات بهذه المسألة الحيوية صدر عام 1357 "نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي" والذي تضمن ترتيب أمر مأذوني عقود الأنكحة، وهو نظام جاء بعد جملة من أنظمة هامة هي: "مواد إصلاحية مؤقتة للمحاكم الشرعية" في عام 1344، فنظام "أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها" في عام 1346، فنظام "سير المحاكمات الشرعية" في عام 1350، الذي أعيد إصداره في عام 1355، باسم "نظام المرافعات".. نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، وهو النظام الذي يحدد اختصاصات منسوبي السلك القضائي ومهامهم تضمن عام 1372 مادة متعلقة بإعطاء رئيس المحكمة الكبرى الرُخص للمأذونين، ثم توج النظام نفسه في عام 1423 بتعديل للمادة نفسها بحيث "يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة.." لذوي الأهلية العلمية لممارسة هذا العمل الذي يعد من أنبل الأعمال التي تجمع أواصر المجتمع، وتقيم بنيانه، تلا ذلك إنشاء وزارة العدل في عام 1424 إدارة عامة للمأذونين باسم (الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة)، رسالتها "أن يكون مأذون عقود الأنكحة حلقة الوصل بين الناس والقضاء في إجراء عقد النكاح وفق الإجراءات النظامية والشرعية والتحري في ذلك والاهتمام بمهمته من خلال حسن اختيار المأذون وتذليل الصعوبات التي يواجهها، والسعي لتغطية جميع مناطق المملكة من المأذونين الأكفاء، وتوفير كافة السبل التي من شأنها تسهيل التوصل للمأذون الشرعي".. مع الاعتراف بالفضل لوزارة العدل في التنظيمات المتوالية يطالب المراجعون لمحكمة الأحوال الشخصية المحكمة المختصة بإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها، والإرث وغيره بإعطاء المأذونين المزيد من الصلاحيات للقيام بالإجراءات الروتينية التي يقوم بها القضاة بغرض التخفيف عنهم، كما يطالب المهتمون بأن تتحرك وزارة العدل في اتجاه استمرار مجموعة من البرامج والملتقيات والدورات المساعدة على تثقيف المأذونين بالزواج الصحي، وعلى التأكيد على الدور المجتمعي الهام للمأذون، وأن علاقته بأطراف العقد، كما كانت من قبل الزواج، فهي كذلك بعده، خاصة ونحن نعيش مجموعة لا بأس بها من المشاكل الأسرية، كالطلاق المبكر.
المأذونية الشرعية (فرع من فروع القضاء)، ومن هنا لزم على المأذون أن يتصف في شخصه بالصفات المشترطة في قاضي النكاح من حيث العلم بأركان العقد، وشروط صحته، مع الخبرة التامة بمبطلات انعقاده، وغير ذلك من واجبات وسلوكيات، كالصلاح، والورع، والتعفف، والكتمان، والتقدير التام لعقد الزواج؛ وكونه من أخطر العقود، وأقدسها على الإطلاق، فبه يكون الحرام المحض حلالا صرفا.. اللهم أسعد العُرُس والعَرَائِس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.