وزير الدفاع يبحث تطور العلاقات الأخوية مع نظيره العراقي    ملتقى ومعرض المنصات المالية الذكية iPExpo2025    السعودية وإعادة رسم خريطة التجارة العالمية    المملكة الأولى عالمياً في تمكين المرأة بمجال الذكاء الاصطناعي    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    ثغرة خطيرة في WhatsApp    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق "جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية    «السكري» يتغلب على الشارقة ويضع قدماً في النهائي الآسيوي    رودريغيز يستهدف جيسوس للتغطية على كوارثه!    تمير من سدير يا جمهور الهلال!    رحلة آمنة    ثقافات الفن وتأويلاته المبتكرة «على مشارف الأفق»    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    باقي من الماضي والآثار تذكار    الدرع قصدك فيه فرحة والاوناس لاشك عند اللي يجي له ثميني    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي    قلق أممي إزاء وضع المدنيين في السودان    دول آسيا تبحث عن حلول للتعامل مع حرب التجارة الصينية الأمريكية    سعود بن بندر: الاستثمار في البنية التحتية الذكية والابتكار يؤتي ثماره في تحسين جودة الحياة    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنتسبي إمارة تبوك بمناسبة العيد    زهرة اللبن (الأقحوانة البيضاء) حورية الرومان وملهمة الشعراء    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية.. يعتمد على الثقة    إطلاق حملة للتوعية بالتسمم الغذائي    وزير الخارجية يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    هدف نيوم السابق.. تقارير مصرية تؤكد تعاقد الأهلي المصري مع زيزو    كأس آسيا لكرة السلة 2025 .. الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة    الاستثمار الرياضي يناقش تطوير البنى التحتية    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    إطلاق اختبارات "نافس" في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    الخبر تتقدم 38 مركزاً في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 وتحقق المركز 61 عالمياً    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    "الصحة القابضة" والتجمعات الصحية تختتم حملة "صم بصحة" ب 40 مليار خطوة و3.7 مليون فحص    عسير في خريطة العمارة السعودية.. تعزيز لأصالة البناء وجماليات التصميم    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    تتجاوز نصف إجمالي الشرق الأوسط.. السعودية الأسرع نموا في الطاقة المتجددة بين «العشرين»    القمة الثلاثية تطالب بوقف إطلاق النار ودعم دولي للسلطة الفلسطينية    لك حق تزعل    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    نقاط التحول    رجال الأمن صناع الأمان    الموظف واختبار القدرات    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تعويضات المقاولين .. ما موقعها القانوني ؟

ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في مادته الثامنة والسبعين النص على تشكيل لجنة في وزارة المالية من ثلاثة مستشارين يكفي أن يكون بينهم قانوني واحد يرأس تلك اللجنة، وحدد النظام لها عدة اختصاصات أهمها النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين، وتصدر هذه اللجنة قرارها بشأن طلب المقاول التعويض، إما بتعويضه وإما برفض طلبه بناء على ما يثبت لديها من أحقيته بهذا التعويض من عدمه، ونص النظام أن قرارها الصادر بذلك يجوز الطعن عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن.
إن هذه الإشكالات التي لا أتصور إمكانية حلها في ظل بقاء اللجنة وهو ما يستدعي إعادة النظر في وجودها أو تعديل اختصاصاتها بما لا يتعارض مع نظام واختصاصات القضاء الإداري ومبادئه وقواعده
ثم نصت الفقرة (و) على أن توضح اللائحة التنفيذية للنظام إجراءات عمل هذه اللجنة.
وقد أحدث هذا النظام فيما يتعلق بهذه اللجنة عدة إشكالات ما زالت منذ صدور النظام إلى اليوم وهي تراوح مكانها دون أي حل، سواء في تأثيرها على حقوق المقاولين، أو في جانب أثرها على عمل القضاء الإداري في ديوان المظالم، وإحداثها لارتباك واضح ظهر في الأحكام الصادرة عن الدوائر الإدارية في الديوان.
ولعل من الجدير بالعناية استعراض أبرز هذه الإشكالات، لعل ذلك يسهم في مساعدة المُنظّم على إيجاد حل ِّ لها يحفظ الحقوق، ويصلح ما يمكن أن يكون وقع من خلل.
وأبرز إشكالٍ أحدثه تأسيس هذه اللجنة، هو تعارضها الواضح مع الاختصاص القضائي الأصيل لديوان المظالم الذي نصت المادة (13) فقرة (د) من نظامه على أن محاكمه تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
وما زال هذا الاختصاص من أهم وأبرز اختصاصات القضاء الإداري منذ نشأته في المملكة، وتعتبر ولاية القاضي الإداري أثناء نظره لمنازعات العقود من نوع ولاية القضاء الكامل وهي التي تعطي القاضي سلطة واسعة في إلغاء القرارات الإدارية التي تصدر عن جهة الإدارة فيما يخص العقد موضوع المنازعة، دون التقيد بالضوابط الضيقة التي تحكم القاضي أثناء نظره لدعوى موجهة ضد قرار إداري مستقل.
كما يكون للقاضي الإداري أيضاً سلطة التعويض عن الأضرار الواقعة على المتعاقد مع جهة الإدارة، مما كان سببه خطأها أياً كان نوع ذلك الخطأ.
وقد يقول قائل : إنه لا تعارض بين هذه اللجنة، وبين اختصاص القضاء الإداري في نظر منازعات العقود، بدليل أن النظام نفسه أجاز الاعتراض على قرار اللجنة أمام ديوان المظالم .
لكن هذا القول غير صحيح إطلاقاً، بل تعارضها مع اختصاص ديوان المظالم ونظامه ظاهر من خلال عدة نقاط رئيسية وهي :
أولاً: إنه بمجرد صدور النظام والنص فيه على تشكيل هذه اللجنة أصبح متعيناً على المتعاقد مع الإدارة قبل تقدمه لديوان المظالم بطلب التعويض، أن يتقدم أولاً بهذا الطلب للجنة المذكورة، وينتظر مدة قد تكون طويلة لتقرر اللجنة موقفها من طلبه إيجاباً أو سلباً، ثم بعد ذلك يمكنه التقدم للديوان. وهذا ما يقود إلى المزيد من إضاعة الوقت وإطالة أمد المطالبة وزيادة تضرر المقاول الذي يطالب بالتعويض، دون أن يكون لذلك أي داع.
ثانياً: كيف يمكن الجمع بين ما نصت عليه قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم من وجوب أن تكون مطالبة الجهة الإدارية بالحقوق المترتبة عليها خلال مدة خمس سنوات من نشوء الحق ؛ وبين ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من وجوب التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة ستين يوماً فقط ؟
إن هذا النص في نظام المنافسات الحكومية يعني أن المتعاقد مع الإدارة إذا تأخر عن الطعن على قرار اللجنة بعدم تعويضه، حتى فاتت مدة الستين يوماً ؛ أن دعواه لا تكون مقبولة شكلاً ! فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين النص الآخر الذي يمنحه مهلة للمطالبة بحقه خمس سنوات ؟!
ثالثاً: إذا تقدم المتعاقد مع الإدارة بدعواه إلى ديوان المظالم للاعتراض على قرار اللجنة المذكورة بعدم تعويضه ؛ هل تكون هذه الدعوى دعوى إلغاء قرار إداري أم دعوى منازعة في عقد إداري ؟
وفرق كبير بين الدعويين في كل جوانبهما. فدعوى الإلغاء لا يجوز للقضاء فيها أن يتصدى للتعويض، بينما دعوى العقد للقضاء فيها كامل الصلاحيات.
فإن قلنا إنها دعوى عقد، صار النص على التظلم من قرار اللجنة بمثابة العبث، وإن قلنا إنها تنقلب دعوى طعن على قرار إداري، فإن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء دعاوى العقود بالكامل وشطبها من اختصاصات القضاء الإداري !!.
رابعاً: ما هو موقع هذه اللجنة من القانون والتنظيم القضائي ؟ هل هي لجنة إدارية بحتة أم لجنة شبه قضائية ؟!
إن قلنا إنها لجنة إدارية بحتة، فهذا لا يستقيم مع منحها سلطة قضائية أصيلة وهي السلطة في التصدي لبحث استحقاق التعويض للمقاول الذي لا يمكن أن ينفصل عن بحث أركان التعويض من الخطأ والضرر وعلاقة السببية .
وإن قلنا إنها لجنة شبه قضائية، فكيف يكون الجمع بينها وبين اختصاص القضاء الإداري الذي يمارس نفس الاختصاص، وما مصير ما تتخذه هذه اللجنة من إجراءات مثل ندب الخبراء وسماع الشهود وغير ذلك، ما مصيره حين ينتقل بحث الموضوع لجهة قضائية أخرى ؟
إن ما يؤكد الخلل الواضح الذي أحدثه وجود هذه اللجنة ما حصل من إرباك للأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في طلبات التعويض من المقاولين، فبعض الأحكام تقرر أن التقدم لهذه اللجنة مسبقاً بالطلب هو أمر وجوبي لا تقبل الدعوى شكلاً ما لم يحصل، وهذا ما عليه غالب الأحكام، بينما بعض الأحكام قررت أن ذلك ليس وجوبياً.
كما أن من ملامح هذا الخلل ما صدر في تقرير هذه اللجنة عن العام الماضي أنها أصدرت قراراً واحداً بالتعويض من أصل (27) مطالبة، وهذا شيء طبيعي ؛ إذ كيف يتصور أن يصدر عن لجنة من رحم وزارة المالية قرارات حيادية بتعويض المقاولين دون حكمٍ قضائي ؟!
وفي اتصال هاتفي بيني وبين أحد أهم أعضاء اللجنة السابقين وهو قانوني ضليع أكد لي أن اللجنة بقيت وقتاً طويلاً منذ تأسيسها لم تتصد لبحث طلبات التعويض أصلاً. ما يؤكد قناعة أعضائها أن هذا البحث إنما هو قضائي بحت.
إن هذه الإشكالات التي لا أتصور إمكانية حلها في ظل بقاء اللجنة وهو ما يستدعي إعادة النظر في وجودها أو تعديل اختصاصاتها بما لا يتعارض مع نظام واختصاصات القضاء الإداري ومبادئه وقواعده، وبما لا يترتب عليه أي إضرار أو تطويل على المتعاقدين مع الجهات الحكومية..
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه..
*القاضي بدوان المظالم سابقاً والمحامي حالياً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.