خالد أحمد عثمان - الاقتصادية السعودية الجمعيات ذات النفع العام هي هيئات أو منظمات غير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح، إنما تتغيا تحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو علمية أو ثقافية أو مهنية أو غير ذلك من الأغراض التي تعود بالنفع العام على المجتمع. ولقد شاع حديثاً مصطلح (منظمات المجتمع المدني) عند الإشارة إلى هذه الجمعيات. ومن أمثلة هذه الجمعيات، الجمعيات الخيرية، الغرف التجارية والصناعية، الهيئة السعودية للمهندسين، هيئة المحاسبين القانونيين، هيئة الصحفيين السعوديين، جمعية الكشافة السعودية، جمعية حماية المستهلك، والجمعية السعودية لحقوق الإنسان. ولا يوجد في السعودية حتى الآن نص تشريعي يعرف جمعيات النفع العام تعريفاً جامعاً شاملاً لجميع أنواع هذه الجمعيات، إنما توجد أنظمة أصدرتها الدولة تتضمن تعريف وتنظيم بعض الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية مثل نظام الجمعيات الخيرية، ونظام الغرف التجارية والصناعية، وغير ذلك من الأنظمة. وفي ظل نظام ديوان المظالم السابق الصادر عام 1402ه، استقر القضاء الإداري في هذا الديوان على عدم قبول الدعاوى المتعلقة بهذه الجمعيات على سند أن النظام قصر اختصاصات ديوان المظالم في الدعاوى الإدارية على الدعاوى التي تكون طرفاً فيها الحكومة أو أحد الأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة مثل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للسكك الحديدية والمؤسسة العامة لصوامع الغلال، وأسوق على ذلك مثالاً بالحكم الذي أصدرته إحدى الدوائر الإدارية في ديوان المظالم برقم 40/د/1/21 لعام 1428ه، والقاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم بهيئة قضاء إداري بنظر دعوى مرفوعة ضد إحدى الغرف التجارية والصناعية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء خطأ ارتكبته هذه الغرفة، وقد أقامت الدائرة حكمها على أساس أن الغرفة التجارية هيئة خاصة غير ربحية، وبالتالي فهي ليست جهة إدارية حكومية ومن ثم فإن ولاية ديوان المظالم بهيئة قضاء إداري تنحصر عن الفصل فيما يقام ضدها من خصومات ودعاوى. وأيدت هيئة التدقيق في الديوان هذا الحكم. ثم جاء نظام ديوان المظالم الجديد الصادر عام 1428ه فأحدث تعديلاً مهماً في هذا الشأن، إذ منح المحاكم الإدارية في ديوان المظالم اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بإلغاء القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام، المتعلقة بنشاطاتها، حيث قررت المادة (13) في فقرتها (ب) اختصاص المحاكم الإدارية في الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. ويلاحظ هنا أن الاختصاص بشأن الدعاوى المقامة ضد الجمعيات ذات النفع العام وما في حكمها ينحصر في دعاوى إلغاء القرارات ولا يشمل الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي قد تحدثها هذه القرارات لأن الفقرة (ج) من المادة المذكورة أعلاه قصرت اختصاص المحاكم الإدارية بشأن دعاوى التعويض على تلك الدعاوى المتعلقة بقرارات أو أعمال جهة الإدارة أي الجهة الحكومية. كذلك لا تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الجمعيات ذات النفع العام طرفاً فيها لأن الفقرة (د) من المادة (13) قصرت اختصاص المحاكم الإدارية على الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها أي التي تكون إحدى الجهات الحكومية طرفاً فيها. وترتيباً على ذلك تكون المحاكم العامة هي المختصة بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تبرمها هذه الجمعيات إذا كانت متصلة بأنشطتها، أما عقود التوظيف والعمل في هذه الجمعيات فتخضع لأحكام نظام العمل، وبالتالي تكون المنازعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء العمالي المتمثل حالياً في هيئات تسوية الخلافات العمالية. وفي تقديري أنه لا يوجد مسوغ قانوني لحصر اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا الجمعيات ذات النفع العام على دعاوى الطعن بالإلغاء في القرارات التي تصدرها وتتعلق بأنشطتها، إذ قد يحدث القرار الذي أصدرته الجمعية ضرراً يستوجب التعويض وبالتالي فطالما أن المشرع منح المحاكم الإدارية اختصاص الفصل في دعاوى إلغاء قرارات هذه الجمعيات، فإن المنطق القانوني يقتضي أن تمنح أيضاً اختصاص الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي سببتها هذه القرارات. ومن جهة أخرى، فإنه لا يوجد مسوغ قانوني أيضاً في عدم منح المحاكم الإدارية اختصاص الفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها هذه الجمعيات مع الآخر، والمتعلقة بأنشطتها، فقرارات وعقود هذه الجمعيات تعتبر الأدوات القانونية اللازمة لممارسة نشاط هذه الجمعيات الهادفة إلى تحقيق أغراضها، وبالتالي فإن من الأنسب تحديد الاختصاص في المنازعات الناشئة عنها في جهة قضائية واحدة. وأتمنى أن يعدل المشرع السعودي نظام ديوان المظالم على النحو الذي يجعل المحاكم الإدارية مختصة أيضاً بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن قرارات أو أعمال هذه الجمعيات أو الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تبرمها مع الآخر، والمتصلة بنشاطاتها.