المملكة تدخل "غينيس" للأرقام القياسية وتتوج الفائزين بكأس العالم للدرونز    الاتفاق يرفض الخسارة ويفرض التعادل على الوحدة    جمعية التنمية الأسرية في صامطة تطلق برنامج "بانيات" للموسم الثالث    دارة الملك عبدالعزيز تطلق الفيلم الوثائقي «ملوك العرب»    اعتداءات واقتحامات إسرائيلية لمنازل الأسرى الفلسطينيين المحررين    تأجيل موعد انطلاق لقاء الأخدود والخليج    آل الشيخ يلتقي رئيس وفد مملكة كمبوديا المشارك في مؤتمر آسيان الثالث    «تنظيم الكهرباء»: اجتماع طارئ لمتابعة انقطاع الكهرباء بالمنطقة الجنوبية    الاتحاد في طريقه للتعاقد مع موهبة برشلونة    رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية تصل إلى جدة    جمعية كسوة الكاسي في أبو عريش تحتفي بعمال النظافة ببلدية جازان    الخارجية السودانية وصفتها ب«المجزرة البشعة».. 170 قتيلاً وجريحاً في «الفاشر»    المملكة تختتم مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025    الوجبات منخفضة السعرات شرط تقديم سفر الإفطار بالحرم    دوري روشن: الخلود يقلب الطاولة على الرائد بهدفين لهدف    القبض على (4) أشخاص في القصيم لترويجهم مواد مخدرة    لأول مرة منذ 6 أشهر.. تراجع ثقة المستهلكين بأمريكا    آل الشيخ يلتقي رئيس وفد مملكة ماليزيا المشارك في مؤتمر آسيان الثالث    روسيا: تخفيض سعر العملات أمام الروبل    الشركة تعتذر والرابطة تبحث عن جدولة جديدة    لوران بلان يُعلن موقف كانتي وديابي من لقاء ضمك    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُتوّج بكأس ألعاب قوى الجامعات    مدير تعليم جازان يرفع التهنئة للأمير محمد بن عبد العزيز بمناسبة تمديد خدمته نائبًا لأمير المنطقة    محافظ صامطة يدشن ليالي المحافظة الشتوية ضمن فعاليات شتاء جازان    زيلينسكي يطلب من حلفائه العمل على "صيغة" لمحادثات سلام مع روسيا    "على ظهور الإبل" رحّالة بريطانيين يقطعون 500 كم داخل محمية الملك سلمان الملكية    ضيوف الملك: ريادة المملكة عالميا فخر للمسلمين    250 زائرا من 18 دولة أفريقية يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    الفتح يسافر إلى الرياض لمواجهة النصر    «المنافذ الجمركية» تسجل أكثر من 950 حالة ضبط خلال أسبوع    عبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة مقدمة للشعب السوري الشقيق منفذ جابر الأردني    الهند تحقق في مرض غامض أودى ب17 شخصاً    الداخلية : ضبط (22555) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    بأمسياتٍ روائيةٍ وتجارب تفاعلية.. الإعلان عن «مهرجان الدرعية للرواية»    تقلل خطر الإصابة لدى النساء.. ثورة واعدة لعلاج سرطان عنق الرحم    استمرار هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة    ترمب يغيّر اسم خليج المكسيك    كائنات مخيفة تغزو جسد رجل !    مصر: التحقيق مع فرد أمن هدد فنانة مصرية    حورية فرغلي تستعد لتركيب «أنف اصطناعي»    الموسيقار العالمي هانز زيمر يبهر جمهور "موسم الرياض" في ليلة ابداعية..    غوتيريش يدين احتجاز الحوثيين لسبعة من موظفي الأمم المتحدة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    «ميتا» تعتزم استثمار أكثر من 60 مليار دولار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي    مدرب الأهلي "ماتياس": الجميع يعمل لتدعيم صفوف الفريق    بعد «سره الباتع».. فيلم جديد يجمع رانيا التومي مع خالد يوسف    شامخات القصيد في معرض الكتاب بالقاهرة.    الربيعي تحصل على المركز الثاني في مسابقة بيبراس للمعلوماتيه    مدير عام تعليم الطائف التعليم استثمار في المستقبل وتحقيق لرؤية 2030    منح وزير الشؤون الإسلامية وشاح الطبقة الأولى للشخصية الإسلامية العالمية المؤثرة لعام 2024    نائب أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته نائبًا لأمير المنطقة    الأمير محمد بن سلمان يُعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح    أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميرًا للمنطقة    ترمب يلغي الحماية الأمنية عن فاوتشي: «ليحمي نفسه»    عبد العزيز بن سعد يشكر القيادة لتمديد خدمته أميراً لحائل    آل سمره يقدمون شكرهم لأمير نجران على تعازيه في والدهم    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تعويضات المقاولين .. ما موقعها القانوني ؟
نشر في الرياض يوم 04 - 09 - 2013

ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في مادته الثامنة والسبعين النص على تشكيل لجنة في وزارة المالية من ثلاثة مستشارين يكفي أن يكون بينهم قانوني واحد يرأس تلك اللجنة، وحدد النظام لها عدة اختصاصات أهمها النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين، وتصدر هذه اللجنة قرارها بشأن طلب المقاول التعويض، إما بتعويضه وإما برفض طلبه بناء على ما يثبت لديها من أحقيته بهذا التعويض من عدمه، ونص النظام أن قرارها الصادر بذلك يجوز الطعن عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن.
إن هذه الإشكالات التي لا أتصور إمكانية حلها في ظل بقاء اللجنة وهو ما يستدعي إعادة النظر في وجودها أو تعديل اختصاصاتها بما لا يتعارض مع نظام واختصاصات القضاء الإداري ومبادئه وقواعده
ثم نصت الفقرة (و) على أن توضح اللائحة التنفيذية للنظام إجراءات عمل هذه اللجنة.
وقد أحدث هذا النظام فيما يتعلق بهذه اللجنة عدة إشكالات ما زالت منذ صدور النظام إلى اليوم وهي تراوح مكانها دون أي حل، سواء في تأثيرها على حقوق المقاولين، أو في جانب أثرها على عمل القضاء الإداري في ديوان المظالم، وإحداثها لارتباك واضح ظهر في الأحكام الصادرة عن الدوائر الإدارية في الديوان.
ولعل من الجدير بالعناية استعراض أبرز هذه الإشكالات، لعل ذلك يسهم في مساعدة المُنظّم على إيجاد حل ِّ لها يحفظ الحقوق، ويصلح ما يمكن أن يكون وقع من خلل.
وأبرز إشكالٍ أحدثه تأسيس هذه اللجنة، هو تعارضها الواضح مع الاختصاص القضائي الأصيل لديوان المظالم الذي نصت المادة (13) فقرة (د) من نظامه على أن محاكمه تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
وما زال هذا الاختصاص من أهم وأبرز اختصاصات القضاء الإداري منذ نشأته في المملكة، وتعتبر ولاية القاضي الإداري أثناء نظره لمنازعات العقود من نوع ولاية القضاء الكامل وهي التي تعطي القاضي سلطة واسعة في إلغاء القرارات الإدارية التي تصدر عن جهة الإدارة فيما يخص العقد موضوع المنازعة، دون التقيد بالضوابط الضيقة التي تحكم القاضي أثناء نظره لدعوى موجهة ضد قرار إداري مستقل.
كما يكون للقاضي الإداري أيضاً سلطة التعويض عن الأضرار الواقعة على المتعاقد مع جهة الإدارة، مما كان سببه خطأها أياً كان نوع ذلك الخطأ.
وقد يقول قائل : إنه لا تعارض بين هذه اللجنة، وبين اختصاص القضاء الإداري في نظر منازعات العقود، بدليل أن النظام نفسه أجاز الاعتراض على قرار اللجنة أمام ديوان المظالم .
لكن هذا القول غير صحيح إطلاقاً، بل تعارضها مع اختصاص ديوان المظالم ونظامه ظاهر من خلال عدة نقاط رئيسية وهي :
أولاً: إنه بمجرد صدور النظام والنص فيه على تشكيل هذه اللجنة أصبح متعيناً على المتعاقد مع الإدارة قبل تقدمه لديوان المظالم بطلب التعويض، أن يتقدم أولاً بهذا الطلب للجنة المذكورة، وينتظر مدة قد تكون طويلة لتقرر اللجنة موقفها من طلبه إيجاباً أو سلباً، ثم بعد ذلك يمكنه التقدم للديوان. وهذا ما يقود إلى المزيد من إضاعة الوقت وإطالة أمد المطالبة وزيادة تضرر المقاول الذي يطالب بالتعويض، دون أن يكون لذلك أي داع.
ثانياً: كيف يمكن الجمع بين ما نصت عليه قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم من وجوب أن تكون مطالبة الجهة الإدارية بالحقوق المترتبة عليها خلال مدة خمس سنوات من نشوء الحق ؛ وبين ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من وجوب التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة ستين يوماً فقط ؟
إن هذا النص في نظام المنافسات الحكومية يعني أن المتعاقد مع الإدارة إذا تأخر عن الطعن على قرار اللجنة بعدم تعويضه، حتى فاتت مدة الستين يوماً ؛ أن دعواه لا تكون مقبولة شكلاً ! فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين النص الآخر الذي يمنحه مهلة للمطالبة بحقه خمس سنوات ؟!
ثالثاً: إذا تقدم المتعاقد مع الإدارة بدعواه إلى ديوان المظالم للاعتراض على قرار اللجنة المذكورة بعدم تعويضه ؛ هل تكون هذه الدعوى دعوى إلغاء قرار إداري أم دعوى منازعة في عقد إداري ؟
وفرق كبير بين الدعويين في كل جوانبهما. فدعوى الإلغاء لا يجوز للقضاء فيها أن يتصدى للتعويض، بينما دعوى العقد للقضاء فيها كامل الصلاحيات.
فإن قلنا إنها دعوى عقد، صار النص على التظلم من قرار اللجنة بمثابة العبث، وإن قلنا إنها تنقلب دعوى طعن على قرار إداري، فإن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء دعاوى العقود بالكامل وشطبها من اختصاصات القضاء الإداري !!.
رابعاً: ما هو موقع هذه اللجنة من القانون والتنظيم القضائي ؟ هل هي لجنة إدارية بحتة أم لجنة شبه قضائية ؟!
إن قلنا إنها لجنة إدارية بحتة، فهذا لا يستقيم مع منحها سلطة قضائية أصيلة وهي السلطة في التصدي لبحث استحقاق التعويض للمقاول الذي لا يمكن أن ينفصل عن بحث أركان التعويض من الخطأ والضرر وعلاقة السببية .
وإن قلنا إنها لجنة شبه قضائية، فكيف يكون الجمع بينها وبين اختصاص القضاء الإداري الذي يمارس نفس الاختصاص، وما مصير ما تتخذه هذه اللجنة من إجراءات مثل ندب الخبراء وسماع الشهود وغير ذلك، ما مصيره حين ينتقل بحث الموضوع لجهة قضائية أخرى ؟
إن ما يؤكد الخلل الواضح الذي أحدثه وجود هذه اللجنة ما حصل من إرباك للأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في طلبات التعويض من المقاولين، فبعض الأحكام تقرر أن التقدم لهذه اللجنة مسبقاً بالطلب هو أمر وجوبي لا تقبل الدعوى شكلاً ما لم يحصل، وهذا ما عليه غالب الأحكام، بينما بعض الأحكام قررت أن ذلك ليس وجوبياً.
كما أن من ملامح هذا الخلل ما صدر في تقرير هذه اللجنة عن العام الماضي أنها أصدرت قراراً واحداً بالتعويض من أصل (27) مطالبة، وهذا شيء طبيعي ؛ إذ كيف يتصور أن يصدر عن لجنة من رحم وزارة المالية قرارات حيادية بتعويض المقاولين دون حكمٍ قضائي ؟!
وفي اتصال هاتفي بيني وبين أحد أهم أعضاء اللجنة السابقين وهو قانوني ضليع أكد لي أن اللجنة بقيت وقتاً طويلاً منذ تأسيسها لم تتصد لبحث طلبات التعويض أصلاً. ما يؤكد قناعة أعضائها أن هذا البحث إنما هو قضائي بحت.
إن هذه الإشكالات التي لا أتصور إمكانية حلها في ظل بقاء اللجنة وهو ما يستدعي إعادة النظر في وجودها أو تعديل اختصاصاتها بما لا يتعارض مع نظام واختصاصات القضاء الإداري ومبادئه وقواعده، وبما لا يترتب عليه أي إضرار أو تطويل على المتعاقدين مع الجهات الحكومية..
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه..
*القاضي بدوان المظالم سابقاً والمحامي حالياً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.