أكد مساعد أمين عام مجلس القضاء الإداري المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر بن عبدالرحمن الفالح ل «الشرق» أن المحاكم الإدارية في ديوان المظالم ما زالت تنظر في القضايا المتعلقة بالحقوق العسكرية وتقاعد العسكريين وفق المادة الثالثة عشرة من نظامه الصادر عام 1428ه التي لم يجر عليها أي تعديل حتى الآن، على حد ما ذكر. وكان أعضاء مجلس الشورى ناقشوا مؤخراً مقترحاً يمنع العسكريين من حق التظلم أمام القضاء المختص «ديوان المظالم»، من أي قرار إداري قد يصدر ضدهم، حيث استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل المادة 13 من نظام ديوان المظالم، التي تتناول هذه المادة اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية، حيث يرون أن التظلم حق مكفول للجميع بالتساوي في المملكة وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، فيما رأى آخرون ضرورة إعطاء لجان التأديب العسكري صلاحية النظر ضمن ما يقع في اختصاصاتها الإدارية. وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل بن ممدوح العلي إلى أن بنية النظام العسكري تختلف عن بنية النظام المدني حيث إن غالبية الأنظمة المدنية تخضع لمعطيات مدنية بحتة بخلاف بنية النظام العسكري.