من أمثلة توافق التشريع مع الواقع الفعلي نجد نموذج عقد التدريب المعد من قبل الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل يترجم واقعا للإدارة مطابقا لنصوص قانون المحاماة وواقعها الحقيقي عمليا، ولعل السبب الأساسي لذلك أن ثقافة وزارة العدل عن المحامي والمحاماة بدأت مع صدور النظام والمهنة كواقع تجاوز أكثر من 30 عاما من الممارسة أسست لواقع وأعراف وتقاليد متقدمة وأكدت على قدرة الوزارة في استيعابها والتعامل معها ومن شواهد ذلك البند الأول من العقد الذي يتحدث عن تمكين المحامي المتدرب من تعلم وممارسة مهنة المحاماة بمراحلها المختلفة وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، ومما يؤكد فهم الوزارة الكامل لمهنة المحاماة يأتي البند الثالث وينص على أن يتعلم المتدرب من المحامي الترافع بالمطالبة والمدافعة أمام السلطات القضائية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشآت التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم. كما يتجلى بعد الرؤية لدى وزارة العدل لمستقبل المتدرب في النص البند الخامس على أن يلزم المحامي بأن يمنح المتدرب عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة ويؤكد النظرة الصائبة للمهنة لدى وزارة العدل في فهم أهم مبادئ مهنة المحاماة من أنها رسالة إنسانية تتوارثها أجيال المحامين إن كنا نرى أن ما تضمنه هذا البند من منح المتدرب صور الأحكام والمستندات التي ترافع فيها لا يستقيم مع المهنة التي تعتمد على السرية في العلاقة بين المحامي وموكله وبين حقيقة معنى التدريب في أن يحضر المتدرب مع المحامي جلسات المحاكم للتعلم لا أن يحصل على الأحكام والمستندات خاصة أن معدل تداول القضايا في المتوسط هو 3 4 سنوات على مستوى قضايا العمل والأحوال الشخصية وغيرها من القضايا البسيطة مهنيا التي يمكن أن يتم التدريب عليها ولذلك فإن المتدرب وإن أمضى كامل مدة التدريب البالغة ثلاث سنوات لدى محامٍ واحد وهذا ما لا يحدث بكل أسف لن يكمل قضية واحدة دخلت مكتب المحامي مع دخوله ولذلك فإن هذا المتدرب خلال ثلاثة أعوام لن يرى قضية واحدة كاملة ولن يرى مذكرة استئناف إلا إذا تدرب في مكتب محاماة كبير لديه العديد من القضايا المتنوعة والمتجددة وهذا أمر غير متوافر في الأغلب الأعم، كما أن واقع المهنة في معظم دول العالم يتجه الآن إلى التخصص في أنواع محددة في القضايا أو في تقديم الاستشارات أو إعداد العقود والدراسات، وبالتالي فلا مجال لذلك المتدرب في أن يتدرب على باقي الأعمال القانونية. وأخيرا، فإن البند السادس يلزم المحامي برفع تقرير سنوي عن المتدرب وحق المحامي في إلغاء عقد التدريب كما جاء في البند الرابع إذ وجد أن المتدرب غير قابل على التدريب.. وهذا يؤكد ثقة الإدارة والوزارة في تقارير المحامين السنوية عن المتدربين وكذلك يؤكد القرب من الواقع وإن كنا نرى أنه والحال كذلك يجب أن يحضر المتدرب أمام القضاء ليس بوكالة شرعية تجعله عضوا أصيلا في الالتزامات المهنية والمسؤولية التعاقدية والمهنية مع عملاء المحامي بل يحضر بتفويض معتمد من الإدارة العامة للمحاماة للتأكيد على مبدأ التدريب وأخلاقياته ومبادئه لأن وجود المتدرب مع المحامي في الوكالة وجميعهم وكلاء تجعل المتدرب يعتقد بالمساواة في الحقوق والالتزامات وهذا خلل كبير وخطير على المهنة وأخلاقياتها ومبادئها وتطورها في قصر أعمال المحاماة على المحامين المرخصين وليس المتدربين.. ولذلك حان الوقت على وزارة العدل من خلال الإدارة العامة للمحاماة وفي ظل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء وما يشهده من محاكم متخصصة ودرجات التقاضي من استئناف وعليا ومجلس للقضاء، أن تقوم بمراجعة نظام المحاماة ولائحته التنفيذية لتضمينها ما يؤكد على شراكة المحامي للقاضي في العمل القضائي، ولتؤكد على جميع القضاة بالمحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية بجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة على أن الترافع أمامها هو فقط للمحامي المرخص من وزارة العدل، للتأكيد على مكانة مهنة المحاماة وما تحتويه من مبادئ وقيم ومثل تعمل على حمايتها وصيانتها هيئة المحامين أو نقابتهم القادمة إن شاء الله.