ينص التعديل الأول للدستور الأمريكي على أنه لا ينبغي على الكونجرس أن يصدر قانونا بتحريم حرية التعبير أو حرية الصحافة أو حرية الأديان. وحرية التعبير والصحافة هي موضوع هذا المقال، وعلاقة هذه الحرية بما نشر أو عرض في الفيلم الذي أساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى الإسلام بألفاظ بذيئة وعبارات قبيحة. لابد لنا أن ندرك هنا أن المقصود بحرية الصحافة مقصورة على الصحافة المقروءة (أو المطبوعة) أما ما عدا ذلك من وسائل الإعلام ووسائل الاتصال (كالإذاعة والتلفزيون والسينما) فليسوا مشمولين بالنص الدستوري الذي يحرم إصدار أي قانون يقيد حرية الصحافة (المقروءة فقط). مع هذه الحرية الممنوحة للصحافة فإنها حرية غير مطلقة.. فضل من القوانين الصادرة لحماية الناس من أية إساءة من سب أو شتم أو قذف أو ازدراء أو سخرية أو تشويه للسمعة.. الأمر الذي تتعارض هذه القوانين مع حرية الصحافة في أن تنشر ما تشاء ما يجعلها حرية محدودة مقيدة . كيف؟! لو نشرت صحيفة ما خبرا أو نقدا يسيء إلى سمعة شخص، أو يتناوله بالقذف أو الحط من كرامته، فإن كان ذلك الشخص موظفا عاما (حصل على وظيفته عن طريق الانتخاب) أو كان شخصا بارزا ومشهورا في المجتمع (كالفنان والصحفي والأديب والوجيه) فإن من حقه أن يقاضي الصحيفة (إن استطاع أن يثبت أن الخبر والنقد الذي نشر ضده وكان كذبا أو مختلقا وإن الصحيفة تعلم أنه كذب وإنها نشرته بخبث وسوء قصد . حينئذ تدين المحكمة الصحيفة وتجرمها. أما إن النقد المسيء للسمعة قد بثته الإذاعة أو التلفزيون أو السينما فإن أيا منها لا يتمتع بحرية التعبير ابتداء.. لأن كلا منها توجد لجنة اتصال تابعة للكونجرس تمنح الترخيص لكل من الإذاعة والتلفزيون وتظل تتابع وتراقب أداءهما، فإن لم يكن على المستوى المطلوب امتنعت عن تجديد الترخيص لهما. نستنتج مما تقدم، أن الإساءة إلى الإسلام أو إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا تجيزها حرية التعبير المزعومة في أية وسيلة إعلامية أمر على النحو الموضح آنفا. إذ بالإمكان بل من الواجب رفع دعوى قضائية إلى المحكمة العليا بالولايات المتحدةالأمريكية مدعمة بالأدلة والإثباتات على الإساءة البالغة التي مني بها الإسلام من جراء القلم، والطعن والافتراء على نبي الله، وعلى الألفاظ القبيحة السافلة التي جاءت في الفيلم. فمن يرفع الدعوى.. ومن يعلق الجرس؟