أما عن اعتبار خروج الزوجة من بيتها بدون إذنه ناشزًا، وهذا المعمول به في محاكمنا، فهو استنادًا على مرويات موضوعة وضعيفة د. سهيلة زين العابدين حماد - المدينة السعودية أواصل الحديث عن التقرير الإحصائي الذي أصدرته وزارة العدل ونشرته جريدة الوطن بتاريخ 18/10/1433ه، الموافق 5/9/2012م عن ارتفاع عدد دعاوى طلب الحقوق الشرعية والمعاشرة بالمعروف التي تقدم بها أزواج على زوجاتهم خلال الأشهر الثمانية الأخيرة في المحاكم العامة بمختلف مناطق المملكة، والتي فاقت في كثير من المحافظات عدد القضايا التي رفعتها النساء ضد أزواجهن. أمّا عن اعتبار خروج الزوجة من بيتها بدون إذنه ناشزًا، وهذا المعمول به في محاكمنا استنادًا على مرويات موضوعة وضعيفة سأوضح ذلك في الآتي: 1- «أيّما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لعنها كل شيء طلعت عليه الشّمس والقمر إلّا أن يرضى عنها زوجها» (انظر: محمد طاهر الفتّني الهندي: تذكرة الموضوعات (129)، التنزيه (2/217)، الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة (1550)، ذيل اللآلئ (200). وهذا الحديث من طريق أبي نعيم عن أبي هدية عن أنس مرفوعًا، ويقول الألباني: قلت: وهذا موضوع، وأبو هدية اسمه إبراهيم بن هدية - متروك، حدَّث بالأباطيل عن أنس. (محمد ناصر الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها على الأمة، 4/56، حديث رقم 1550، الطبعة الأولى، 1408ه/ 1988م، مكتبة المعارف، الرياض). 2- «أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، كانت في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيتها، أو يرضى عنها زوجها» (انظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، (1020)، ضعيف الجامع (2222)، الكشف الإلهي، (156)، المغير (41). موضوع أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد (6/200- 201) من طريق أبي نعيم الحافظ بسنده عن إبراهيم بن هُدبة: حدّثنا أنس مرفوعًا. ذكره في ترجمة عن إبراهيم هذا، وقال: «حدّث عن أنس بالأباطيل»، ثمّ ساق له أحاديث هذا أحدها، ثمّ روى عن ابن معين أنّه قال فيه: «كذّاب خبيث» وعن علي بن ثابت أنّه قال: «هو أكذب من حماري هذا» وقال الذهبي: «حدّث ببغداد وغيرها بالبواطل، قال أبوحاتم وغيره: «كذّب». وفي اللسان: «وقال ابن حبّان: دجّال من الدجاجلة، وقال العقيلي والخليلي: «يُرمى بالكذب». (انظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 3/ 88،89، حديث رقم (1020). 3- عن عباس -رضي الله عنها- أنّ امرأة من خثعم أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله! أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيَّ، فإن استطعت وإلاّ جلست أيما؟ قال: «فإنّ حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها، وهي على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعًا إلاَّ بإذنه، فإن فعلت؛ جاعت وعطشت، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، فإن فعلت؛ لعنتها ملائكة السماء، وملائكة الرحمة، وملائكة العذاب حتى ترجع. «قالت: لا جرم لا أتزوج أبدًا». وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ 307): «رواه البزا، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات» وقال الألباني: بل هو متروك. حديث ابن بطة، وخروج الزوجة بدون إذن زوجها. روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس أنَّ رجلاً سافر ومنع زوجته الخروج، فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقِ الله ولا تخالفي زوجك»، فمات أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته، فقال لها: «اتقِ الله ولا تخالفي زوجك»، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «إنِّي غفرتُ لها بطاعة زوجها». هذا الحديث ضعيف سندًا ومتنًا، وهذا ما سأبحثه في الحلقة الأخيرة المقبلة إن شاء الله.