لاعب أستراليا: كنا نستحق الفوز على السعودية    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    الحقيل يلتقي في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 وزيرة الإسكان والتخطيط الحضري البحرينية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    وزير الإعلام يلتقي في بكين مديرَ مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    «محمد الحبيب العقارية» تدخل موسوعة غينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ الضيوفي    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الدكتور الربيعة: العمل الإنساني يعاني من تنامي الأزمات ونقص التمويل وصعوبة الوصول للفئات المستهدفة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    رقمنة الثقافة    الوطن    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أفراح النوب والجش    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعادة التنوع الأحيائي    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    المنتخب يخسر الفرج    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    أجواء شتوية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل نعي حقوقنا كمواطنين؟

مفهوم العدل الإلهي أن يدير الإنسان أموره، وأمور من يُكلف بأمرهم بقانون: لا ميل عن الحق، ولا استثناء، ولا ظلم، ولا مُجاملة، ولا تبديل، ولا تحويل.
وفي مُحكم التنزيل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).
ولا شك أن الدول تقاس بمتانة قوانينها، وبقدرة أجهزتها الأمنية والعدلية على تطبيقها على المواطن والمقيم بذات العين الرحيمة.
ومما نستغربه على أكثر الوافدين من الجنسيات المختلفة أنهم يقرؤون قانون بلدنا ويتعمقون في خباياه احتياطا، ولكننا كمواطنين نُهمل ذلك، ونعتمد على ما نسمعه من هنا وهناك.
وباستعراض نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه، نجد به ما يبهج من نقاط عقلانية إنسانية، وعدالة اجتماعية عظيمة، ومن شروط وواجبات وتنظيمات، لا تحتاج من الجهات التنفيذية، إلا التأكيد على تطبيقها حرفيا، وتوضيح خفاياها لمن يقومون بالتنفيذ، من كبار وصغار الرتب.
كما يحتاج منا كمواطنين إلى استيعابه، لمعرفة حقوقنا، وواجباتنا.
ويحتاج من الجهات الإعلامية إلى توضيحه، للعامة.
وباستعراض انتقائي لأهم ما ورد فيه من نقاط مضيئة، نجد في المادة الثانية: (لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة. ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة).
وهنا يقع مربط الفرس، فالمواطن الذي لا يعرف تلك الحقائق، وقد لا يدرك ما هي (الأحوال المنصوص عليها نظاماً)، عندما يتم القبض عليه، فلا يطلُب ممن قبض عليه أن يبين له تهمته، وأن يقرأ عليه حقوقه، حتى يتكلم أو يصمت.
كمواطنين نحتاج إلى وعي، ونحتاج من الجهات التعليمية تبسيط ذلك وتوضيحه للناشئة، حتى تكون أجيالهم أكثر حظا منا بمعرفة ذلك.
وهذا ما سيجعل عمليات القبض على المتهمين وإحضارهم تتم بطرق أكثر انضباطا، دون تجنٍّ، أو عنف، لاحتمالية براءتهم، ومما يزيح أي صور للعداء الشخصي بين القابض، والمقبوض عليه.
وفي المادة الثالثة: (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي).
وهنا يكون القانون جليا، فالمتهم يظل بريئاً بكامل كرامته، وإنسانيته، حتى يتم الحكم عليه من قبل المحكمة.
ومعظم من يستوقفُون يكونون من صغار السن، وممن لم يسبق لهم الوقوف بمثل هذه المواقف، وهذا يستدعي أن يكون القائمون على أماكن التوقيف، ممن يخافون الله، وممن لا يتعاملون مع المتهمين، حسب أشكالهم، أو طوائفهم، أو شبهتهم، وأن يكون الفيصل في كل ذلك لمحاكمة تُجرى وفقاً للقانون.
وتقول المادة الرابعة: (يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة).
وهنا تبرز أسس روح العدالة في النظام، فليس كل الناس سواء في معرفة القانون، وخباياه، وقد يتلفظ جاهل بكلمة، تزيد من عقوبته، وقد تنحرف بمجرى التحقيق.
وتقول المادة السابعة: (يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر).فمن قمة العدل أن لا يكون من يحكم هو قاضٍ واحد، خصوصا فيما قد يتسبب في جلد، أو سجن إنسان، واختلاف القضاة نعمة، فربما يؤدي لتخفيف الحكم، أو لشطبه كليا.
وفي بعض محاكمنا، ولكثرة القضايا تدار بعض الجلسات بقاضٍ واحد، وهذا مخالف لروح القانون، فنحن نعرف أن القاضي إنسان يصيب ويخطئ، وأن ثلاثة آراء أفضل بكثير من رأي واحد.
وفي المادة الثامنة: (على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي «سراً» ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط. ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة، الذين استمعوا إلى المرافعة).
ما أجمل هذا القانون، والأجمل أن يتم استيعابه وتطبيقه كما نص عليه المرسوم، وأن يتم معاقبة كل من يخرج عن روح القانون من جميع الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.