أوضح المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي أن المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة». وأضاف الكريثي موضحا: هذه المادة من النظام تمثل أكبر ضمانة للمواطن وهي تكفل حمايته من التعدي على حريته إلا في الحدود التي رسمها النظام وهي حال ارتكابه فعلا محظورا نظاماً، أما خلاف ذلك فإن أي إجراء قبض وتوقيف يعتبر باطلا، وكما هو معلوم فإن الباطل يبطل، وإن من حق المتضرر جراء مخالفة نص هذه المادة التقدم لجهات الاختصاص لاتخاذ ما هو لازم حيال وضعه من إفراج فوري في حال التوقيف وطلب التعويض عما لحقه من أضرار، وينطبق الأمر على حالات التفتيش غير المستند على نظام وغير المبني على مبرر وكذا القبض، وفي حالات التوقيف والسجن المستند على النظام فإن المادة محل البحث حضت على ضرورة أن يكون متوائماً على ما نصت عليه الأنظمة فيما يتعلق بأمكنة التوقيف والسجن وضرورة أن تكون حسب ما تم تحديدها من قبل الجهات المختصة، ويبرز هنا اسم هيئة الادعاء العام والرقابة على السجون، وينطبق الأمر على مدة السجن والتوقيف وعدم تجاوزها لما هو منصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية وتحديداً نصوص المواد (التاسعة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) مقروءة مع المواد (الخامسة عشرة بعد المائة) و(السادسة عشرة بعد المائة) و(السابعة عشرة بعد المائة) من ذات النظام. وفي صورة من أوضح صور الحماية للشخص المقبوض عليه يقول الكريثي فإن المادة المذكورة جعلت أي فعل فيه انتهاك لجسد أو معنويات الشخص قيد التوقيف عملا محظوراً ومحل تشكيك في صحة التحقيق، كما يعتبر أي إقرار يتم انتزاعه تحت وطأة التعذيب في حال ثبوته كأن لم يكن، كما أن على جهات الضبط والإحضار والتحقيق النأي عن تعذيب الموقوف أو اقتراف أي فعل مهين للكرامة تجاهه. وعموماً، فإن نص هذه المادة جاء حاملا في طياته ملامح حرص هذا النظام المستمد من الشرع على كفالة الحقوق الأساسية لكل فرد والتي تتمثل في حمايته من تقييد للحرية دون مسوغ شرعي، كما تضمن للمتهم تحقيقا شفافا ومحاكمة عادلة وفق ما هو منصوص نظاماً.