أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    103 مليار ريال أرباح "أرامكو" خلال الربع ال3 من 2024    72 ألف عقد تمويلي ب8.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث    فيصل بن عياف: المملكة موطن للمشروعات النوعية    انطلاق «ملتقى التكامل مع القطاع غير الربحي»    11 شركة محلية وعالمية تفوز برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    أمير المدينة يدشن مشروع "العلياء" السكني بمدينة المعرفة الاقتصادية    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية    استهداف التعليم وسيلة إسرائيلية لهدم المجتمع الفلسطيني    الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة تصل إلى لبنان    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في أبطال الخليج للأندية    في ثالث أيام بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس| سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات اليوم تشهد قمةً بين إيغا وجوف    القيادة تهنئ ملك تونغا    محمية الغراميل    مجلس الوزراء‬⁩ يوافق على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    أستوديوهات الحصن تنافس الشركات الكبرى في العالم    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    يا كفيف العين    اللغز    تركي آل الشيخ: قائدنا «الملهم» هو من حثنا لنكون بهذا الشكل الرائع    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    أطباء سعوديون وعالميون يبحثون الأمراض المناعية    العالمي يخزي العين    الجمعية العمومية تعقد اجتماعها عبر الاتصال المرئي وتقرّ الحسابات الختامية للعام الماضي    بلان يعلن غياب بنزيما عن لقاء الاتحاد والعروبة بسبب إصابته العضلية    "فيفا" يكشف عن قواعد بطولة كأس العالم للأندية 2025    أمير المنطقة الشرقية يستقبل سيدات الفكر    مستشفى الملك خالد بالخرج ينقذ حياة مواطنة بحالة حرجة عبر مسار الإصابات    إسلام 11 شخصًا في وقت واحد من الجالية الفلبينية بالخبر في جمعية هداية    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    محافظ الطائف يناقش مع الجهات الحكومية الجوانب التنمويّة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    مسلسل حفريات الشوارع    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    للتميُّز..عنوان    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الاستقلالية المطلقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام يحمي المواطن وحريته
نشر في عكاظ يوم 22 - 12 - 2011

أوضح المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي أن المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة».
وأضاف الكريثي موضحا: هذه المادة من النظام تمثل أكبر ضمانة للمواطن وهي تكفل حمايته من التعدي على حريته إلا في الحدود التي رسمها النظام وهي حال ارتكابه فعلا محظورا نظاماً، أما خلاف ذلك فإن أي إجراء قبض وتوقيف يعتبر باطلا، وكما هو معلوم فإن الباطل يبطل، وإن من حق المتضرر جراء مخالفة نص هذه المادة التقدم لجهات الاختصاص لاتخاذ ما هو لازم حيال وضعه من إفراج فوري في حال التوقيف وطلب التعويض عما لحقه من أضرار، وينطبق الأمر على حالات التفتيش غير المستند على نظام وغير المبني على مبرر وكذا القبض، وفي حالات التوقيف والسجن المستند على النظام فإن المادة محل البحث حضت على ضرورة أن يكون متوائماً على ما نصت عليه الأنظمة فيما يتعلق بأمكنة التوقيف والسجن وضرورة أن تكون حسب ما تم تحديدها من قبل الجهات المختصة، ويبرز هنا اسم هيئة الادعاء العام والرقابة على السجون، وينطبق الأمر على مدة السجن والتوقيف وعدم تجاوزها لما هو منصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية وتحديداً نصوص المواد (التاسعة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) مقروءة مع المواد (الخامسة عشرة بعد المائة) و(السادسة عشرة بعد المائة) و(السابعة عشرة بعد المائة) من ذات النظام. وفي صورة من أوضح صور الحماية للشخص المقبوض عليه يقول الكريثي فإن المادة المذكورة جعلت أي فعل فيه انتهاك لجسد أو معنويات الشخص قيد التوقيف عملا محظوراً ومحل تشكيك في صحة التحقيق، كما يعتبر أي إقرار يتم انتزاعه تحت وطأة التعذيب في حال ثبوته كأن لم يكن، كما أن على جهات الضبط والإحضار والتحقيق النأي عن تعذيب الموقوف أو اقتراف أي فعل مهين للكرامة تجاهه. وعموماً، فإن نص هذه المادة جاء حاملا في طياته ملامح حرص هذا النظام المستمد من الشرع على كفالة الحقوق الأساسية لكل فرد والتي تتمثل في حمايته من تقييد للحرية دون مسوغ شرعي، كما تضمن للمتهم تحقيقا شفافا ومحاكمة عادلة وفق ما هو منصوص نظاماً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.