سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 13 نقطة    ملاذ للتأمين "الراعي الرئيسي" لمنتدى مستقبل العقار 2025    مسؤولة أوروبية: لا عودة مكثفة للاجئين السوريين    عيون «العقيد» على شباك الأهلي    20 فعالية مصاحبة لرالي حائل    آل حسن نائبا لعربي المبارزة    حرس الحدود ينقذ طفلا سودانيا من الغرق في عسير    انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان"اللُّحمة الوطنية عقلٌ يُنير، ووطنٌ يزدهر"    الذهب ينخفض بضغط من ارتفاع الدولار وترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي    البدء بأعمال المرحلة الأولى لصيانة وتطوير تقاطعات طريق الملك عبد الله بالدمام    رئيسة وزراء إيطاليا تغادر العُلا    "التعاون الإسلامي" يؤكد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه ويرفض محاولات التهجير القسري    بدء استقبال طلبات إيفاد المعلمين إلى 13 دولة    «التجارة»: 16% نسبة نمو الخدمات الإدارية والدعم    نائب أمير الشرقية يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    «السوق المالية»: 55 ملف طلب إدراج شركات.. 20% منها «عقارية»    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 14 لمساعدة الشعب السوري الشقيق    ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يشيدون بعناية المملكة بالمواقع الدينية والمعالم التاريخية    9 جلسات حوارية بالأسبوع الإعلامي بجامعة أم القرى    تقنية الطائف تقيم لقاء توظيف بعدد 300 فرصة وظيفية    المياه الوطنية تطلق برنامج تقسيط توصيلات المياه والصرف الصحي المنزلية    النازحون يعودون إلى الخراب في شمال غزة    رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا    إغلاق معمل لتحضير المأكولات الرمضانية في جدة    عقار يبشر بإمكانية استعادة الرؤية للمصابين بتلف الأعصاب    5 أسباب للتقليل من استهلاك الملح    «واتساب» تعتزم توفير ميزة الحسابات المتعددة لهواتف «آيفون»    7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    الجمعان ومستقبل النصر    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    السعودية باختصار    المشكلة المستعصية في المطار !    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    ولاء بالمحبة والإيلاف!    أمير القصيم يوجّه بتسمية قاعة في غرفة المنطقة باسم رجل الأعمال الزويد    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام يحمي المواطن وحريته
نشر في عكاظ يوم 22 - 12 - 2011

أوضح المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي أن المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة».
وأضاف الكريثي موضحا: هذه المادة من النظام تمثل أكبر ضمانة للمواطن وهي تكفل حمايته من التعدي على حريته إلا في الحدود التي رسمها النظام وهي حال ارتكابه فعلا محظورا نظاماً، أما خلاف ذلك فإن أي إجراء قبض وتوقيف يعتبر باطلا، وكما هو معلوم فإن الباطل يبطل، وإن من حق المتضرر جراء مخالفة نص هذه المادة التقدم لجهات الاختصاص لاتخاذ ما هو لازم حيال وضعه من إفراج فوري في حال التوقيف وطلب التعويض عما لحقه من أضرار، وينطبق الأمر على حالات التفتيش غير المستند على نظام وغير المبني على مبرر وكذا القبض، وفي حالات التوقيف والسجن المستند على النظام فإن المادة محل البحث حضت على ضرورة أن يكون متوائماً على ما نصت عليه الأنظمة فيما يتعلق بأمكنة التوقيف والسجن وضرورة أن تكون حسب ما تم تحديدها من قبل الجهات المختصة، ويبرز هنا اسم هيئة الادعاء العام والرقابة على السجون، وينطبق الأمر على مدة السجن والتوقيف وعدم تجاوزها لما هو منصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية وتحديداً نصوص المواد (التاسعة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) مقروءة مع المواد (الخامسة عشرة بعد المائة) و(السادسة عشرة بعد المائة) و(السابعة عشرة بعد المائة) من ذات النظام. وفي صورة من أوضح صور الحماية للشخص المقبوض عليه يقول الكريثي فإن المادة المذكورة جعلت أي فعل فيه انتهاك لجسد أو معنويات الشخص قيد التوقيف عملا محظوراً ومحل تشكيك في صحة التحقيق، كما يعتبر أي إقرار يتم انتزاعه تحت وطأة التعذيب في حال ثبوته كأن لم يكن، كما أن على جهات الضبط والإحضار والتحقيق النأي عن تعذيب الموقوف أو اقتراف أي فعل مهين للكرامة تجاهه. وعموماً، فإن نص هذه المادة جاء حاملا في طياته ملامح حرص هذا النظام المستمد من الشرع على كفالة الحقوق الأساسية لكل فرد والتي تتمثل في حمايته من تقييد للحرية دون مسوغ شرعي، كما تضمن للمتهم تحقيقا شفافا ومحاكمة عادلة وفق ما هو منصوص نظاماً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.