تتبع الأجهزة القضائية والمؤسسات العدلية بالمملكة نظاما صارما في حفظ الحقوق المدنية من خلال سلسلة من الإجراءات المنصوصة في نظام الإجراءات ومن ذلك: المادة الأولى: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. المادة الثانية: لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا، أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة. المادة الثالثة: لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقا للوجه الشرعي. المادة الرابعة: يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. المادة التاسعة: تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام. المادة العاشرة: تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة؛ لنظر الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس، ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك. المادة الحادية عشرة: الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقدا بهيئته الدائمة. المادة الثانية عشرة: إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه - تطبيقا للمادة الحادية عشرة - فينقض الحكم، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين. المادة الثالثة عشرة: يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.