د.سعد العتيبي - المدينة السعودية فرجال الدين بالمفهوم الغربي لا وجود له في الإسلام؛ ومصطلح علماء الإسلام ليس رديفاً لرجال الدين بحال، وإنما أقرب وصفٍ لهم عند الأجانب في الجانب الفقهي: رجال القانون وصفُ علماءِ الإسلام برجال الدين! لوثة فكر أجنبي ودِين محرَّف، ردّدها في البدايات بعضُ أبناء المسلمين، ممن تأثروا بفكرة العلمانية في «فصل الدين عن حكم الدولة»، ثم أخذت ترد على ألسنة بعض من لا يدركون خطورتها. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله متحدثاً عن نشأة هذه التلوث الفكري، في وصف علماء الشريعة: «واخترعوا لهم اسماً اقتبسوه مما رأوا أو سمعوا في أوربة المسيحية، فسموهم(رجال دين)؛ وليس في الإسلام شيئٌ يُسمَّى (رجال الدين)؛ بل كل مسلم يجب عليه أن يكون رجلَ الدين والدنيا». فرجال الدين بالمفهوم الغربي لا وجود له في الإسلام؛ ومصطلح علماء الإسلام ليس رديفاً لرجال الدين بحال، وإنما أقرب وصفٍ لهم عند الأجانب في الجانب الفقهي: رجال القانون؛ فالإسلام عقيدة وشريعة، والعلاقة بين العقيدة والشريعة علاقة تلازم. ما سبق أشبه بمدخل للحديث في قيمة آراء الفقهاء عندنا نحن المسلمين؛ فقبل بضعة أيام دار حوار بيني وبين عدد من الإخوة، أورده مع نصوصه وشيءٍ من التوضيح لعموم القراء: قال صاحبي: أفهام الفقهاء ليست وحياً. قلت: لكنها قد تُعبرِّ عن الوحي، إذا ما التزم العالمُ أصول الاستدلال وقواعد الاستنباط، وحينئذ تكون الطريق الشرعي لتطبيقه : لذلك قال الله عزّ وجل : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) . قال: وإذا أختلف عالمان في الاستنباط فأيهما يعبر عن الوحي؟ وما من مستنبط إلا وهو يعتقد أنه يعبّر عن مقصود الشارع؟ قلت: لا يخفى أن المسائل التي يبيّنها العلماء: إما مسائل متفق عليها، فيجب العمل بها، وإما خلافية، فإن تعلقت مسألة بالعمل الفردي فإنَّه يُعمل برأي من يستفتيه الفرد من المؤهلين الأمناء؛ وإن كانت حكومية تتعلق بالنظام العام فيعمل بأحدها ترجيحا؛ وهذا أمر يتفق عليه العقلاء، ولذلك يُعمل برأي واحد من آراء شراح القانون الوضعي عند اختلاف الآراء، وهو لرأي الذي يتم اعتماده قانوناً رسميا، وفق آلية معينة. قال: اعتراضي على جملة «تعبر عن الوحي».. حتى لو تبع الأصول التي يعتقدها أصح الطرق؛ فلا يمكن بحال الجزم بأنها تمثل الوحي؟ قلت: لا مشكل هنا، فنحن نقول: إن العالم يعبّر عن الوحي وفق اجتهاده الشرعي، وهذا واجبه؛ وهو الممكن شرعاً وعقلاً، كما يعبر حكمُ القاضي عن القانون وفق اجتهاد القاضي القانوني في فهم النص القانوني وفي تطبيقه . قال: ماذا إذا التزمتُ القول الآخر غير المعمول به، لكن أقلِّد به عالما، هل تجب علي العقوبة أو أكون في دائرة الخلاف السائغ؟ قلت: العقوبة تتعلق بمدى علاقة القول الذي تعمل به بالنظام العام، كما هو معروف في القوانين التي تعاقب من يخالفها مع وجود آراء قانونية أخرى؛ فالشريعة منظومة قانونية إسلامية أيضا، بخلاف ما لا يتعلق بالنظام العام، فتحكمه قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف أو مسائل الاجتهاد، بمعنى: لا تأثيم ولا تجريم، إذا ما التزم المستفتي رأي المؤهّل الصالح دون انتقاء . قال: كيف نرجّح قولا ما، إذا كان الطرفان لهم حجج؟ قلت: الترجيح يكون من أهل العلم، حسب قواعد ومباحث التعارض والترجيح، التي لا يخلو منها كتاب من كتب أصول الفقه وأصول الحديث؛ فلكل علم أصوله . هذه خلاصة ما تمّ من حوار، أرجو أن يكون فيه ما يفيد القاريء الكريم، وثمة قضايا مما مضى تستحق البسط؛ لأهميتها، من مثل: آليات اختيار نظام الحكم الإسلامي لقول معين، فيما يتعلق بالنظام العام؛ ولعله يكون موضوع مقال قادم إن شاء الله تعالى.