القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    النفط يقفز 3%    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    قوة نمو الوظائف الأمريكية تزيد الشكوك إزاء خفض الفائدة مجددا    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    ضبط يمني في مكة لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    «سلمان للإغاثة» يوزّع 2.910 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في حلب    لاعب الشباب يغيب عن مواجهة الأهلي لأسباب عائلية    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الإسباني    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    لإنهاء حرب أوكرانيا.. ترمب يكشف عن لقاء قريب مع بوتين    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز تعيين الشخص الاعتباري محكماً؟
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 04 - 2012


خالد أحمد عثمان - الاقتصادية السعودية
يمكن القول من حيث المبدأ إن الأشخاص الاعتبارية (المعنوية) مثل الشركات التجارية والمهنية والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات العامة، تتمتع بأهلية الأداء بالنسبة لحقوقها والتزاماتها التي تدخل في الأغراض والأنشطة التي أنشئت من أجل مزاولتها، وبالتالي فإنه يجوز أن تكون طرفاً في أي دعوى قضائية أو تحكيمية بصفتها مدعية أو مدعى عليها أو متداخلة في دعوى قضائية. بيد أن نظام التحكيم السعودي لا يجيز للأشخاص الاعتبارية العامة أي الحكومية، اللجوء إلى التحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ولكن هل يجوز أن يعين الشخص الاعتباري محكماً للفصل في خصومة بين طرفين أو أكثر؟.. للجواب عن هذا السؤال نعود إلى أحكام نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، فنجد أن المادة الرابعة من نظام التحكيم حددت شروط تعيين المحكمين حيث قررت أن يكون من ذوي الخبرة، حسن السيرة والسلوك، كامل الأهلية، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً. وأوجبت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بأن يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم، ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف، وعند تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة. ومنعت المادة الرابعة من اللائحة المذكورة من أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في النزاع أو حكم عليه بحد أو تعزير في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بشهر إفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأجازت المادة (12) من نظام التحكيم رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي وفقاً لإجراءات وقواعد محددة.
ولقد تضمن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أحكاماً حددت الأسباب التي يجوز في حالة توافر أحدها أن يتنحى القاضي من تلقاء نفسه أو رده بناء على طلب أحد الخصوم عن نظر الدعوى، كما حددت الأحوال التي توجب تنحي القضاة عن نظر الدعوى ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم. ولسنا هنا بصدد بيانها وشرحها، وإنما نود القول إن رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي يؤكد الطبيعة القضائية للتحكيم، فالتحكيم في رأي جمهور فقهاء القانون هو عمل قضائي من نوع خاص وهو يؤدي دوراً مهماً في حسم المنازعات بجانب القضاء الرسمي الذي تنظمه الدولة.
ونستخلص من جميع الأحكام النظامية سالفة الذكر أن المحكم مثل القاضي يجب أن يكون شخصاً طبيعياً ولا يجوز للشخص الاعتباري أن يتولى مهمة التحكيم.
ولقد أدهشني أن بعض المحامين الذين يعدون أنفسهم من الراسخين في العلم القانوني، ويكثرون الظهور بهذه الصفة في وسائل الإعلام، لا يجدون حرجاً من صياغة اتفاقات تحكيم بالنيابة عن موكليهم، ويقدمونها لأطراف النزاع لتوقيعها، تتضمن إسناد مهمة التحكيم إلى مكاتب وشركات مهنية، وليس لأشخاص طبيعيين. وهذا لعمر الحق يدل إما على جهل فاضح، وتلك مصيبة. أو يدل على استخفاف بالنظام ومخادعة أصحاب الشأن، والمصيبة في هذه الحالة أعظم.
وجدير بالذكر هنا أنه يجب التفرقة بين وجوب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً وبين إجراء التحكيم في إطار هيئات أو مراكز التحكيم الدائمة مثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ومراكز التحكيم في بعض الغرف التجارية المحلية أو الدولية، فهذه الهيئات والمراكز ليس لها في حد ذاتها صفة المحكم، وإنما تقدم التسهيلات اللازمة لتنظيم عملية التحكيم وفقاً لإجراءات محددة، ويتم اختيار المحكمين من الأشخاص الطبيعيين المدرجة أسماؤهم في قوائم لديها أو من غيرهم بحسب اتفاق أطراف النزاع، وأسوق على ذلك مثالاً ما قررته في هذا الشأن المادة (11) من نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي حيث نصت على ما يلي:
(يحتفظ المركز بقائمة للمحكمين يتم إعدادها من قبل غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء بالمجلس وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها. ويشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والاطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال، وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة، والاستقلال في الرأي).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.