رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    ولي العهد وملك الأردن يناقشان مستجدات أوضاع المنطقة    في ختام الجولة 29 من دوري روشن.. القادسية يرفض الخسارة.. والأخدود يتقدم    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    مؤشرات وأسواق    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    انطلاق بطولة المربع الذهبي لكرة السلة    الدمام تستضيف تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة    كأس الاتحاد للكرة الطائرة.. النصر يواجه الاتحاد .. والهلال يقابل الفائز من الابتسام والصفا    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    إيران تندد بالعقوبات الأميركية قبيل جولة المحادثات الثالثة    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    كشمير: هجوم مسلح على سياح يردي 26 قتيلاً    كييف مستعدة لمحادثات مباشرة مع موسكو    في ذكرى العام التاسع للرؤية    واردات البولي إيثيلين السعودية تحافظ على قوتها في أسواق آسيا    «الأدب» تدشن جناح الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    حماية العلامات التجارية في السعودية    الرياض تستضيف أعمال مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية    منجزاتنا ضد النسيان    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    2.02 تريليون ريال قيمة صفقات التركزات الاقتصادية    4 ملايين ريال لتمويل 82 علامة سعودية    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    الامير جلوي بن عبدالعزيز" يرعى حفل تخريج 3747 طالبًا وطالبة        "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    مجلس الوزراء يؤكد الحرص على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز تعيين الشخص الاعتباري محكماً؟
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 04 - 2012


خالد أحمد عثمان - الاقتصادية السعودية
يمكن القول من حيث المبدأ إن الأشخاص الاعتبارية (المعنوية) مثل الشركات التجارية والمهنية والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات العامة، تتمتع بأهلية الأداء بالنسبة لحقوقها والتزاماتها التي تدخل في الأغراض والأنشطة التي أنشئت من أجل مزاولتها، وبالتالي فإنه يجوز أن تكون طرفاً في أي دعوى قضائية أو تحكيمية بصفتها مدعية أو مدعى عليها أو متداخلة في دعوى قضائية. بيد أن نظام التحكيم السعودي لا يجيز للأشخاص الاعتبارية العامة أي الحكومية، اللجوء إلى التحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ولكن هل يجوز أن يعين الشخص الاعتباري محكماً للفصل في خصومة بين طرفين أو أكثر؟.. للجواب عن هذا السؤال نعود إلى أحكام نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، فنجد أن المادة الرابعة من نظام التحكيم حددت شروط تعيين المحكمين حيث قررت أن يكون من ذوي الخبرة، حسن السيرة والسلوك، كامل الأهلية، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً. وأوجبت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بأن يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم، ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف، وعند تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة. ومنعت المادة الرابعة من اللائحة المذكورة من أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في النزاع أو حكم عليه بحد أو تعزير في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بشهر إفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأجازت المادة (12) من نظام التحكيم رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي وفقاً لإجراءات وقواعد محددة.
ولقد تضمن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أحكاماً حددت الأسباب التي يجوز في حالة توافر أحدها أن يتنحى القاضي من تلقاء نفسه أو رده بناء على طلب أحد الخصوم عن نظر الدعوى، كما حددت الأحوال التي توجب تنحي القضاة عن نظر الدعوى ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم. ولسنا هنا بصدد بيانها وشرحها، وإنما نود القول إن رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي يؤكد الطبيعة القضائية للتحكيم، فالتحكيم في رأي جمهور فقهاء القانون هو عمل قضائي من نوع خاص وهو يؤدي دوراً مهماً في حسم المنازعات بجانب القضاء الرسمي الذي تنظمه الدولة.
ونستخلص من جميع الأحكام النظامية سالفة الذكر أن المحكم مثل القاضي يجب أن يكون شخصاً طبيعياً ولا يجوز للشخص الاعتباري أن يتولى مهمة التحكيم.
ولقد أدهشني أن بعض المحامين الذين يعدون أنفسهم من الراسخين في العلم القانوني، ويكثرون الظهور بهذه الصفة في وسائل الإعلام، لا يجدون حرجاً من صياغة اتفاقات تحكيم بالنيابة عن موكليهم، ويقدمونها لأطراف النزاع لتوقيعها، تتضمن إسناد مهمة التحكيم إلى مكاتب وشركات مهنية، وليس لأشخاص طبيعيين. وهذا لعمر الحق يدل إما على جهل فاضح، وتلك مصيبة. أو يدل على استخفاف بالنظام ومخادعة أصحاب الشأن، والمصيبة في هذه الحالة أعظم.
وجدير بالذكر هنا أنه يجب التفرقة بين وجوب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً وبين إجراء التحكيم في إطار هيئات أو مراكز التحكيم الدائمة مثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ومراكز التحكيم في بعض الغرف التجارية المحلية أو الدولية، فهذه الهيئات والمراكز ليس لها في حد ذاتها صفة المحكم، وإنما تقدم التسهيلات اللازمة لتنظيم عملية التحكيم وفقاً لإجراءات محددة، ويتم اختيار المحكمين من الأشخاص الطبيعيين المدرجة أسماؤهم في قوائم لديها أو من غيرهم بحسب اتفاق أطراف النزاع، وأسوق على ذلك مثالاً ما قررته في هذا الشأن المادة (11) من نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي حيث نصت على ما يلي:
(يحتفظ المركز بقائمة للمحكمين يتم إعدادها من قبل غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء بالمجلس وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها. ويشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والاطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال، وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة، والاستقلال في الرأي).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.