يناقش مجلس الشورى غدا نظام التحكيم الجديد والمتضمن تعديل النظام المعمول به منذ 30 عاما؛ لسرعة فض المنازعات عن طريق التحكيم وإزالة بنود الازدواجية والتداخل في النظام، بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات، و إجراء التعديلات اللازمة على نظام التحكيم الحالي، بما يتفق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. يشار إلى أن النظام يتضمن 58 مادة، وتسري أحكامه على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، سواء كان تحكيما تجاريا أو دوليا يجري في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام ولاتسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة في الأحوال الشخصية والمسائل التي لايجوز فيها الصلح. ومن جهة أخرى، يشير النظام في مادته الثالثة إلى أن التحكيم يكون دوليا في حكم النظام إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق في التجارة الدولية، خاصة إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، إذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة في المركز الأكثر ارتباطا في موضوع النزاع، أما إذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة في محل إقامته المعتاد، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمه أوهيئه تحكيم دوليه او مركز تحكيم يكون مقره خارج المملكه واذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة. فيما تؤكد المادة السابعة، أنه إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءاته مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال ثلاثين عاما من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الاعتراض. ويكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها النظام للمحكمة المختصة معقودا لمحكمة الاستئناف المختصه أصلا بنظر النزاع، وإذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في المملكة أو خارجها يكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع في مدينة الرياض مالم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة. وتشير المادة العاشرة، إلى أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعيا أو من يمثله أو شخصا اعتباريا ولايجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء مالم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك. وتوجب المادة ال13 أن تشكل هيئة التحكيم من محكم أو اكثر، على أن يكون العدد فرديا وإلا كان التحكيم باطلا وتشترط المادة ال 14 أن يكون المحكم كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وحاصلا على شهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي بتوافر هذا الشرط في رئيسها، وتؤكد المادة ال19 أنه إذا انتهت مهمات المحكم بوفاته أو برده أو بعزله أو تنحيه أو عجزه لأي سبب وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهماته. وتشير المادة ال49 إلى أنه لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام والطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ولايجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر بالتنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، على أن يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ إعلانه في الصحيفة الرسمية.