ارتفاع أسعار الذهب    كوليبالي يدعم الهلال أمام التعاون    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز على الرياض    تشكيل النصر المتوقع أمام الخلود اليوم في دوري روشن    عنيزة تحتضن لقاء "ليلة مراسم الرمضانية" بمشاركة نخبة من إعلاميي القصيم    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    تصدع الأرض ..صمام الأمان    لا منتصر بحرب الرسوم    رمضان والحنين..!    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    مبيعات كمبيوترات «الذكاء الاصطناعي» تقفز 51 مليار دولار    إنشاء وزارة كفاءة الحكومة.. الأمر التنفيذي الأهم لإدارة ترمب    عَلَم التوحيد    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    تسلا تحذر من أنها قد تصبح هدفا لرسوم جمركية مضادة    خناقة بمسجد!    افضل تجربة تصوير هاتف في فئته بالعالم: سلسلة CAMON 40 من TECNO    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش آليات جديدة لفض المنازعات التجارية
نشر في عكاظ يوم 27 - 11 - 2011

يناقش مجلس الشورى غدا نظام التحكيم الجديد والمتضمن تعديل النظام المعمول به منذ 30 عاما؛ لسرعة فض المنازعات عن طريق التحكيم وإزالة بنود الازدواجية والتداخل في النظام، بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات، و إجراء التعديلات اللازمة على نظام التحكيم الحالي، بما يتفق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
يشار إلى أن النظام يتضمن 58 مادة، وتسري أحكامه على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، سواء كان تحكيما تجاريا أو دوليا يجري في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام ولاتسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة في الأحوال الشخصية والمسائل التي لايجوز فيها الصلح.
ومن جهة أخرى، يشير النظام في مادته الثالثة إلى أن التحكيم يكون دوليا في حكم النظام إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق في التجارة الدولية، خاصة إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، إذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة في المركز الأكثر ارتباطا في موضوع النزاع، أما إذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة في محل إقامته المعتاد، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمه أوهيئه تحكيم دوليه او مركز تحكيم يكون مقره خارج المملكه واذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.
فيما تؤكد المادة السابعة، أنه إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءاته مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال ثلاثين عاما من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الاعتراض.
ويكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها النظام للمحكمة المختصة معقودا لمحكمة الاستئناف المختصه أصلا بنظر النزاع، وإذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في المملكة أو خارجها يكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع في مدينة الرياض مالم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
وتشير المادة العاشرة، إلى أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعيا أو من يمثله أو شخصا اعتباريا ولايجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء مالم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
وتوجب المادة ال13 أن تشكل هيئة التحكيم من محكم أو اكثر، على أن يكون العدد فرديا وإلا كان التحكيم باطلا
وتشترط المادة ال 14 أن يكون المحكم كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وحاصلا على شهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي بتوافر هذا الشرط في رئيسها، وتؤكد المادة ال19 أنه إذا انتهت مهمات المحكم بوفاته أو برده أو بعزله أو تنحيه أو عجزه لأي سبب وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهماته.
وتشير المادة ال49 إلى أنه لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام والطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ولايجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر بالتنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، على أن يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ إعلانه في الصحيفة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.