أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعلوم يقينا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لعن في الخمر عشراً منهم حاملها. السؤال: شخص يتعامل مع السواح الأجانب في بلد إسلامي من خلال مؤسسة سياحية، يقوم بخدمتهم ونقلهم للأماكن السياحية في البلد، وقد تستغرق الرحلة أياماً، ومن ضمن ما يحملون من أغذيتهم الخمر. هل في حملهم للخمر في سيارته - وهم يشربونها في ديانتهم - هل يعتبر داخلاً في لعن من حمل الخمر للغير؟ وإذا كان هو الذي يشتريها لهم من خلال برنامج رحلتهم وأغذيتهم هل يدخل ضمن المشتري للخمر للغير؟ أرجو الإجابة بشكل قاطع للحجة، لأن البعض يفتي بجواز حمل الخمر للكفار في هذه الرحلات وشرائها لهم، بدعوى أنها غير محرمة عليهم في ديانتهم، وجزاكم الله خيراً. الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فالجواب أن تعاطي الخمر والإعانة على ذلك من الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول: "وتعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: من الآية2]، أما عن الفقرة الأولى من السؤال وهي: هل في حملهم للخمر في سيارته ... الخ. حكم الحمل المنهي عنه في الحديث والجواب، إن ما حملوه في سيارتك للتجارة والتسويق فهو داخل في الحمل المنهي عنه، أما إذا كان هذا خاص بهم لشربهم ومع متاعهم وليس للتجارة ففي نظري أنه لا يدخل في الحمل المنهي عنه، لكن عليك أن لا تعينهم لا على حمله ولا على تنزيله، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان. أما عن الفقرة الثانية من السؤال وهي إذا كان يشتريها لهم ... الخ. فالجواب أن هذا يدخل في حكم المشتري للخمر بلا شك، والرسول – صلى الله عليه وسلم – في الحديث المذكور في السؤال لعن في الخمر عشرة وذكر منهم بائعها ومبتاعها، أي مشتريها، والله أعلم.