ما الذي يوجب الغسل، هل هو مجرد المباشرة، أم لا بد من التقاء الختانين؟ وما المراد بالتقاء الختانين. الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: مما يوجب الغسل التقاء الختانين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" متفق عليه. والمراد بالتقاء الختانين هو تغييب الحشفة أو بعضها في فرج المرأة، جاءت عند الترمذي رواية مفسرة للحديث السابق، وهي قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" وقال الترمذي حديث حسن صحيح.. ووجوب الغسل في هذه الحال يكون بمجرد الإيلاج ولو لم يحصل إنزال المني لما جاء في صحيح مسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل" فهو صريح في وجوب الغسل وإن لم ينزل. أما المباشرة بدون إيلاج فلا توجب الغسل إلا إذا حصل من ذلك إنزال المني فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يحصل إيلاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" رواه مسلم. فعلق الاغتسال على رؤية الماء، والماء الأول في الحديث يراد به الاغتسال، والماء الثاني يراد به المني. والله أعلم.