الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: إذا أوجب الشرع الحنيف أمرًا على المسلمين فإنه لا يجوز لهم تركه إلا لفعل واجب آخر، فعلى سبيل المثال، لو كان في ثوب المصلي ثقب يكشف العورة، فإنه يجب عليه أن يستره بيده، ولو لم يفعل لبطلت صلاته، فإذا أراد السجود فإنه يجوز له أن يتخير بين الاستمرار في ستر عورته بيده أو السجود عليها. ومن القواعد الفقهية المشابهة لهذه القاعدة: ما كان ممنوعًا إذا جاز وجب، وتعني أن تجويز الشرع لأمر محرم دليل على وجوبه، ومن تطبيقاتها أن قطع يد المسلم حرام، فلما أمر بها الشرع في حد السرقة، فإن هذا الأمر يدل على الوجوب؛ لأن قطع اليد محرم في الأصل، وهكذا جميع الحدود الشرعية من قصاص ورجم وجلد، فإنها في الأصل محرمة بين المسلمين، فمن ارتكب كبيرة موجبة لحد من الحدود الشرعية، فإنه يجب إقامة الحد عليه. ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة أكل الميتة، فإنه محرم شرعا، فإذا خشي المسلم على نفسه الهلاك فإن الشرع يخبره أنه يجوز له أكل الميتة في هذه الحالة؛ لقوله تعالى: «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم»، فلما أجاز الشرع للمضطر أن يأكل الميتة - وهي في الأصل محرمة - فقد دل هذا الجواز على الوجوب. ومن الأمثلة التطبيقية أيضا وجوب الختان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم «خمس من الفطرة: الاستحداد - وهو حلق العانة -، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار» رواه النسائي والترمذي، والأصل أن كل هذه الأمور مباحة إلا الختان، فإنه محرم؛ لأنه قطع عضو، ولأنه يتضمن كشف العورة والنظر إليها، فلما ورد النص بأن هذه الأمور الخمسة من خصال الفطرة، صارت مستحبة، إلا الختان فقد صار واجبا؛ لأنه محرم في الأصل. إلا أن هذه القاعدة لا تخلو من استثناءات، منها أن النظر إلى المرأة الأجنبية محرم، فلما أمر الشرع الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، فإن هذا الأمر لا يقتضي وجوبه، وإنما يصير مستحبا، فقد ورد أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنظرت إليها»؟ قلت: لا، فقال: «فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» رواه أحمد - واللفظ له - والترمذي وابن ماجه.