120 طالباً يشاركون في انطلاق مبادرة "الرؤية الابتكارية" من جامعتي الإمام عبد الرحمن بن فيصل واليمامة    في ثاني زيارة خارجية.. الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان    سبعة حكام سعوديين يقودون المنافسات الدولية للتايكوندو    «رونالدو» يدخل عامة ال40 بإنجاز جديد    18.9 مليون تنتظر الفائزين في ختام مهرجان خادم الحرمين الشريفين    إحباط تهريب (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    السماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) بنقل الركاب داخليًا في المملكة    جارديم يتولى تدريب كروزيرو البرازيلي بعد ساعات من رحيله عن العين    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    مجلس تعليم جازان يعقد اجتماعه الأول للعام الدراسي 1446ه    «من الكويت» عرض فني يدشن «القرين الثقافي»    حماس: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت    كرسي أرامكو للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبد الرحمن يطلق دورة تدقيق سلامة الطرق    وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة    محافظ الأحساء يكرّم مدير شرطة المحافظة السابق    ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال    تذبذب سعر صرف العملات.. والدولار يرتفع    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    مدينة الملك سعود الطبية تستقبل يوم التأسيس بإنجاز عالمي    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة    أمير منطقة القصيم يتسلم شهادة تسجيل واحه بريدة بموسوعة غينيس    أمير الشرقية يكرم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024    «الشؤون الاقتصادية» يوافق على إنهاء «الاستدامة المالية»    الرئيس الألماني يغادر الرياض    "الجوازات"تصدر 18,838 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الحدود الشمالية ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي    وزارة التعليم ومجمع الملك سلمان يكرمان 60 فائزًا وفائزة في "تحدي الإلقاء للأطفال 4"    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    مفوض الإفتاء في جازان: دور المرأة مهم في تقوية النسيج الوطني    فيصل بن مشعل يدشّن هدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي    أمير الشرقية يرعى مؤتمر "السمنة" بمشاركة 100 متحدث عالمي بالخبر    الصحة تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة الوصف والصرف للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    الشرع: لقاء ولي العهد يؤسس لبداية علاقة إستراتيجية    مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار شرق جنين    مستقبل أجمل للعالم العربي والعالم    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    في الشباك    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    مقارنة بمرحلة الذهاب الموسم الماضي.. «البلاد» ترصد أبرز أرقام وإحصاءات الأربعة الكبار بالدور الأول في» روشن»    الأهلي يعبر السد بثلاثية ويتصدر «الغرب»    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    عائدون من جحيم النزوح    العداوة المُستترة    موانع الحمل ثنائية الهرمون    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة ثمانية متهمين لمشاركتهم بالقتال في بالخارج
الحكم عليهم بالسجن من سنتين ونصف إلى سبع سنوات
نشر في عناوين يوم 01 - 01 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ثمانية متهمين بالخروج إلى مواطن الصراعات والمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر وحيازة, الأسلحة والقنابل والتدرب عليها, وقررت المحكمة سجن المتهمين من سنتين ونصف إلى سبع سنوات منذ تاريخ إيقاف كل واحد منهم ومنعهم من السفر مدة مماثلة لسجنهم.

وجاء في منطوق الحكم إدانة المتهم الأول بالخروج إلى مواطن الفتن بقصد القتال فيها دون إذن ولي الأمر برفقة اثنين من المغرر بهم واتصاله بالمنسقين لذلك وتلقيه في أفغانستان دورات تدريبية على الأسلحة وقررت المحكمة سجنه لقاء ما ثبت بحقه مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنه، كما أدين المدعى عليه الثاني بالخروج إلى أفغانستان وتواصله مع المنسقين لذلك واستلامه مبالغ مالية وتسليمها لذلك الغرض ودعم المقاتلين وتلقيه دورات تدريبية على الرماية بالأسلحة والقنابل والتقائه بزعماء القاعدة هناك وبمجموعة من المطلوبين للجهات الأمنية ومشاهدته معهم مقاطع محظورة منها تفجيرات في الداخل وشرائه سلاح نوع رشاش وذخيرته لاستخدامه للقتال هناك وشرائه أيضاً كاميرا فيديو وجوالين لتصوير العمليات القتالية هناك, وقررت المحكمة سجنه مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة .

وثبت لدى المحكمة إدانة الثالث بتواصله مع المنسقين للخروج لمواطن القتال وتنسيقه لأحد الأشخاص للسفر معه إلى هناك وتدربه على أنواع الأسلحة والقنابل واستلامه مبالغ مالية وشريحة جوال دعما له من أجل الذهاب للقتال وتحميله مقاطع لزعماء تنظيم القاعدة وأخرى محظورة وانضمامه لجماعة التبليغ البدعية, وتقرر سجن المدان مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه، فيما أدين المتهم الرابع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان برفقة المدعى عليه الثالث دون إذن ولي الأمر بقصد القتال هناك وتلقيه دورات تدريبية على أنواع الأسلحة واجتماعه بالمقاتلين هناك وقرر ناظر القضية سجنه مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.

وتضمن الحكم إدانة الخامس بالسفر إلى أفغانستان دون إذن للقتال هناك وتلقيه دورات تدريبية على أنواع الأسلحة واجتماعه بالمقاتلين هناك وعودته من تلقاء نفسه وحكم على المتهم بالسجن مدة سنتين ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر ثلاث سنوات، وقرر ناظر القضية إدانة السادس بالتدرب على أنواع الأسلحة والتقائه بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة وسماعه منهم سب علماء المملكة وتفريطه في بطاقته بتسليمها للمنسق لسفره إلى مواطن الصراعات وقررت المحكمة الحكم على المتهم بالسجن مدة أربع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة ست سنوات.

كما ثبت إدانة السابع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان بقصد القتال هناك دون إذن وتسليمه مبالغ مالية للمنسقين لأجل ذلك وتدربه على أنواع الأسلحة والتقائه بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة ومعرفته منهم برغبتهم الجادة في القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة ومعرفته المنسقين لسفر الراغبين في القتال وتفريطه في جواز سفره وتستره على ذلك ويعزر على ما ثبت في حقه بالسحن مدة سبع سنوات اعتباراً ومنعه من السفر مدة ثمان سنوات، بينما أدين المتهم الثامن أيضا بالسفر إلى أفغانستان بقصد القتال دون إذن ولي الأمر وتدربه على أنواع الأسلحة ولقائه مجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة ومشاركتهم في الهجوم على مركز تابع للحكومة الأفغانية وسماعه منهم الرغبة في العمل التخريبي داخل المملكة ومعرفته المنسقين لمن يرغب الذهاب للقتال وتستره على ذلك, وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم, وافهمهم القاضي بان أخر موعد لتقديم الاعتراض هو بعد 45 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم, وإذا لم يقدموا خلال هذه المدة شيئاً فسيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصص لتدقيق الحكم بدون الاعتراض بموجب المادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.