أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ثمانية متهمين بالخروج إلى مواطن الصراعات والمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر وحيازة, الأسلحة والقنابل والتدرب عليها, وقررت المحكمة سجن المتهمين من سنتين ونصف إلى سبع سنوات منذ تاريخ إيقاف كل واحد منهم ومنعهم من السفر مدة مماثلة لسجنهم. وجاء في منطوق الحكم إدانة المتهم الأول بالخروج إلى مواطن الفتن بقصد القتال فيها دون إذن ولي الأمر برفقة اثنين من المغرر بهم واتصاله بالمنسقين لذلك وتلقيه في أفغانستان دورات تدريبية على الأسلحة وقررت المحكمة سجنه لقاء ما ثبت بحقه مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنه، كما أدين المدعى عليه الثاني بالخروج إلى أفغانستان وتواصله مع المنسقين لذلك واستلامه مبالغ مالية وتسليمها لذلك الغرض ودعم المقاتلين وتلقيه دورات تدريبية على الرماية بالأسلحة والقنابل والتقائه بزعماء القاعدة هناك وبمجموعة من المطلوبين للجهات الأمنية ومشاهدته معهم مقاطع محظورة منها تفجيرات في الداخل وشرائه سلاح نوع رشاش وذخيرته لاستخدامه للقتال هناك وشرائه أيضاً كاميرا فيديو وجوالين لتصوير العمليات القتالية هناك, وقررت المحكمة سجنه مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة .
وثبت لدى المحكمة إدانة الثالث بتواصله مع المنسقين للخروج لمواطن القتال وتنسيقه لأحد الأشخاص للسفر معه إلى هناك وتدربه على أنواع الأسلحة والقنابل واستلامه مبالغ مالية وشريحة جوال دعما له من أجل الذهاب للقتال وتحميله مقاطع لزعماء تنظيم القاعدة وأخرى محظورة وانضمامه لجماعة التبليغ البدعية, وتقرر سجن المدان مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه، فيما أدين المتهم الرابع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان برفقة المدعى عليه الثالث دون إذن ولي الأمر بقصد القتال هناك وتلقيه دورات تدريبية على أنواع الأسلحة واجتماعه بالمقاتلين هناك وقرر ناظر القضية سجنه مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتضمن الحكم إدانة الخامس بالسفر إلى أفغانستان دون إذن للقتال هناك وتلقيه دورات تدريبية على أنواع الأسلحة واجتماعه بالمقاتلين هناك وعودته من تلقاء نفسه وحكم على المتهم بالسجن مدة سنتين ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر ثلاث سنوات، وقرر ناظر القضية إدانة السادس بالتدرب على أنواع الأسلحة والتقائه بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة وسماعه منهم سب علماء المملكة وتفريطه في بطاقته بتسليمها للمنسق لسفره إلى مواطن الصراعات وقررت المحكمة الحكم على المتهم بالسجن مدة أربع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة ست سنوات.
كما ثبت إدانة السابع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان بقصد القتال هناك دون إذن وتسليمه مبالغ مالية للمنسقين لأجل ذلك وتدربه على أنواع الأسلحة والتقائه بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة ومعرفته منهم برغبتهم الجادة في القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة ومعرفته المنسقين لسفر الراغبين في القتال وتفريطه في جواز سفره وتستره على ذلك ويعزر على ما ثبت في حقه بالسحن مدة سبع سنوات اعتباراً ومنعه من السفر مدة ثمان سنوات، بينما أدين المتهم الثامن أيضا بالسفر إلى أفغانستان بقصد القتال دون إذن ولي الأمر وتدربه على أنواع الأسلحة ولقائه مجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة ومشاركتهم في الهجوم على مركز تابع للحكومة الأفغانية وسماعه منهم الرغبة في العمل التخريبي داخل المملكة ومعرفته المنسقين لمن يرغب الذهاب للقتال وتستره على ذلك, وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم, وافهمهم القاضي بان أخر موعد لتقديم الاعتراض هو بعد 45 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم, وإذا لم يقدموا خلال هذه المدة شيئاً فسيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصص لتدقيق الحكم بدون الاعتراض بموجب المادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية.