أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاما ابتدائية بسجن 22 متهما لمدد تصل في إجماليها إلى 104 سنوات وخمسة أشهر، مع المنع من السفر خارج البلاد مددا متفاوتة، وذلك بعد إدانتهم بعدة تهم أبرزها التخابر لصالح إسرائيل، دعم إحدى الجماعات المسلحة بالخارج، اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الدولة والعلماء ورجال الأمن، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر)، والتواصل مع تنظيم القاعدة في الخارج وأحد المارقين في لندن. فيما برأت المحكمة متهمين آخرين من التهم التي جاءت في لائحة المدعي العام. وجاءت الاحكام التي صدرت على مدى الأسبوعين الماضيين على النحو التالي: - إدانة متهم بتسليم أحد الوافدين داخل البلاد مبلغا ماليا لدعم إحدى الجماعات المسلحة بالخارج، كما أدين بحيازة (25) خمس وعشرين طلقة مسدس و(140) مائة وأربعين طلقة رشاش حية دون ترخيص. ولم يثبت للمحكمة إدانته بمحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال شرائه شريحة جوال مسبقة الدفع في كل مرة يحضر فيها الأموال لعدم ظهور القصد الجنائي من ذلك الفعل، وقد حكم على المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه من تهم بالسجن عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثمانية أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها شهران بناء على المادتين (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر، وتصادر الأسطوانتان الليزريتان المضبوطتان لصالح الخزينة العامة، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، وبسؤال المدعي العام والمدعى عليه قررا الاعتراض على الحكم. - إدانة متهم بالتحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة الأحساء، كما ثبت للمحكمة إدانته بإرسال ونشر والتحريض على المشاركة في تلك التجمعات ومواعيدها عبر صفحات (الفيس بوك). وقد حكم على المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بالسجن سنة وثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ويمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة ستة أشهر. وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض. - إدانة اثنين من المدعى عليهم بالسفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة عن طريق التهريب لغرض الانضمام لصفوف تنظيم القاعدة الارهابي كما ثبت للمحكمة إدانتهما بالتفريط في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهما وقيامهما برميها عمدا، كما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إطلاقه لتغريدات عن طريق (تويتر) تدعو للاعتصام. وقد حكم على المدعى عليه الأول لقاء ما ثبت بحقه بالسجن سنة وستة أشهر منذ تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنها خمسة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته وفقا للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة ثلاث سنوات استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنة منذ تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة ثلاث سنوات استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وبعرض الحكم قرر الجميع الاعتراض. - إدانة متهم بتأييده لتنظيم احد المارقين في لندن وذلك من خلال متابعته لما يسمى بقناة الإصلاح وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم التابعين لقائد ما يسمى بحركة الإصلاح وتنفيذه لتوجيهه بالدعوة للاجتماع أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان، والقدح في ولاة أمر هذه البلاد وسبهم وشتمهم، والتحريض من خلال صفحته على الفيس بوك على التجمعات والمظاهرات، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام على الشبكة المعلوماتية. وقد حكم على المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والسنة الثانية من سجنه على باقي الجرائم الأخرى الثابتة في حقه. ثالثا : منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة خمس سنوات وذلك استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض. - إدانة متهم بشروعه بالتجسس لصالح دولة أخرى وأنه أخبر حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في دولة الأردن برغبته في مقابلة أحد المسؤولين في السفارة بغرض التعاون معهم وتقديم أي معلومة يريدون الحصول عليها عن المملكة العربية السعودية، وحكمت المحكمة برد طلب المدعي العام القتل تعزيرا للمدعى عليه لعدم موجبه صيانة للدماء ولأن زجر المدعى عليه وكف شره يحصل بأقل من القتل، وحكمت المحكمة عليه لقاء التهمة المسندة إليه والثابتة في حقه بسجنه خمسة عشر عاما منذ تاريخ ايقافه، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض. - إدانة ثلاثة متهمين بالمتاجرة بالأسلحة بيعا وشراء وتوسطا بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وذلك من خلال بحثهم عن مواقع لبيع الأسلحة عبر شبكة الانترنت والتواصل مع تجار الأسلحة فيها بقصد الحصول على الأسلحة منهم على جمع تلك الأسلحة بهدف مقاومة رجال الأمن واستخدامها ضدهم عند نشوب مظاهرات أو اضطرابات في القطيف، وغيرها من التهم الاخرى الثابتة بحقهم، وحكمت المحكمة على المدعى عليه الاول بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، وبغرامة مالية خمسة آلاف ريال بموجب المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر. والحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وبغرامة مالية سبعة آلاف ريال استنادا للمادة 34 من نظام الأسلحة والحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وبغرامة مالية أربعة آلاف ريال استنادا للمادة 34 من نظام الأسلحة، ويمنع المدعى عليهم من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميتهم لمدة خمس سنوات لكل واحد منهم استنادا للفقرة 2 من المادة 6 من نظام وثائق السفر، وبعرض الحكم قرر الجميع الاعتراض. - إدانة متهم بخروجه إلى مواطن الفتنة والقتال فيها دون إذن ولي أمره، وتوليه عضوية إحدى اللجان أثناء مكوثه في العراق تختص بالإفتاء والدعوة والتحريض على الخروج دون إذن للقتال في مواطن الفتن، وتدربه على بعض الأسلحة كالكلاشنكوف والبيبكيسي أثناء إقامته في العراق وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقه، وقد حكم على المدعى عليه بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على الفقرة (د) من المادة (2) والمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي مدة السجن لبقية التهم الثابتة في حقه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. - إدانة متهم باجتماعه بأشخاص من أصحاب الفكر التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجتماعه كذلك بأصحاب التوجهات المنحرفة المؤيدة للقتال في أماكن الاضطراب والتطاول على العلماء وعدم التبليغ عنهم، وقد قضت المحكمة بسجن المدعى عليه ستة أشهر مع احتساب مدة التوقيف في14/4/1431ه كونه مطلق السراح، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. - إدانة متهم بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره لولي الأمر في هذه البلاد ووزرائه ورجال الأمن والتنسيق ودعم الشباب للخروج للعراق للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه كما ثبت إدانته بدعم تنظيم خارجي بأموال ومواد عينية دون إذن ولي الأمر عن طريق حضور أشخاص إليه وتسليمها لهم إدانته بوجود علاقة وتواصل له مع منظري الفكر التكفيري وأصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج وتستره عليهم وثبت إدانته بعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن الشبهات ومواطن الريب، وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقه، وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه وأنه في حال إصراره على حاله وعدم توبته فيحق للمدعي العام التقدم بدعوى أخرى ضده للمطالبة بعقوبته، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. - إدانة متهم بدعم تنظيم خارجي بأموال ومواد عينية دون إذن ولي الأمر وإيصالها لهم كما ثبت إدانته بشروعه في الخروج للعراق للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه خمس سنوات مع احتساب مدة التوقيف في 20/6/1424ه كونه مطلق السراح، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. - إدانة متهم بتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال حيازته لمواد حاسوبية تتضمن كتبا ومقالات ومقابلات رموز تنظيم القاعدة وخطب ورسائل لعناصر الفئة الضالة ومستندات ومقاطع صوتية وفيديو العمليات الإرهابية التي وقعت بالمملكة كما ثبت أيضا إدانة المدعى عليه بتمويله للأعمال الإرهابية من خلال جمعه لمبالغ مالية على أنها للفقراء والمساكين وإرسالها لدعم المقاتلين في العراق بالاتفاق والتستر المجرم بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.كما ثبت أيضا إدانة المدعى عليه بتضليل الجهات الأمنية بتواصله مع المقاتلين في العراق عن طريق الاتصال بهم بواسطة شرائح اتصال بدون أسماء وكذلك استخدامه لكلمات مشفرة، وقد حكم على المدعى عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي سجنه على جرائمه الأخرى الثابتة في حقه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. - إدانة متهم باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الدولة والعلماء ورجال الأمن واجتماعه وتستره على عدد من الأشخاص ممن يعتنقون المنهج التكفيري ويحملون الأفكار المنحرفة، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي وزعيمه واعتبار ما يقوم به من أعمال إرهابية أنه من الجهاد، وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقه، وقد حكم على المدعى عليه بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي السجن لبقية أفعاله الثابتة وحكمت المحكمة بمصادرة جهاز الحاسب الآلي المشار إليه في دعوى المدعي العام، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. - إدانة متهم بالسفر إلى اليمن لأجل الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر الذي يتزعمه الهالك أسامة بن لادن وأنه يتشرف بذلك وأنه نوى ذلك لإنهاء حياته نظرا لظروفه الأسرية القاسية كما يزعم. وأنه عاد من اليمن لعدم تمكنه من وجود طريق مؤدي للقاعدة في اليمن وأنه تأثر فكريا بالفكر القتالي بناء على ما شاهده في الإنترنت من خطب ومقاطع قتالية وعمليات انتحارية واحتفاظه بشريط منها وأن حماسه زاد بالقتال عندما شاهد مقطع فيديو يعرض عملية مأرب في اليمن مما زاده العزم على الخروج لليمن والانضمام لتنظيم القاعدة وأن سجن شقيقه وخروج أحد زملاء شقيقه إلى أفغانستان كان له الأثر الأكبر في عزمه على القتال كما أنه ثبت تأييده لأعمال الفئة الضالة وما تقوم به من أعمال إرهابية داخل المملكة باستباحة الدماء المعصومة بدين أو ذمة وترويع الآمنين وإشاعة الخوف والخروج المسلح على ولي الأمر واعتقاده بمشروعيتها باعتقاده جواز تفجير المجمعات الغربية داخل المملكة وغيرها من التهم الأخرى التي أدين بها، وقد حكم على المدعى عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وستة أشهر وغرامة خمسة آلاف ريال بناء على المادة (6) من نظام مكافحة التزوير وستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه. وباقي السجن لبقية أفعاله الثابتة بحقه وأنه في حال إصراره على حاله وعدم توبته فيحق للمدعي العام التقدم بدعوى أخرى ضده للمطالبة بعقوبته، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. - إدانة متهم بتستره وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن شقيقه المطلوب أمنيا الذي خرج للقتال خارج المملكة بدون إذن ولي الأمر وتواصله معه عدت مرات كما ثبت تواصله واجتماعه مع شخص باكستاني الجنسية مرسل له من شقيقه المطلوب أمنيا لمعرفة أخبار أخيه وتستره على ذلك كما ثبت تضليله لجهة التحقيق وعدم ذكر الحقيقة من خلال إنكاره لوجود إيميل مكتوب على الرسالة التي استلمها خلاف ما ذكر في بداية التحقيق من وجود ذلك الإيميل رغم مصادقته على إقراره بذلك ولم يثبت قيام المدعى عليه بإخفاء إيميلات كان يتواصل بها مع شقيقه المطلوب أمنيا لعدم ثبوت ذلك بالبينة، وقد حكمت المحكمة عليه لقاء ما ثبت بحقه من التهم بالسجن لمدة عشرة أشهر تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. - إدانة متهم بتصنيع ثماني قنابل حارقة (مولوتوف) وأنه قام برمي قنبلتين منها على قنصلية دولة أجنبية في المملكة وحيازته للست الباقية منها بقصد الإخلال بالأمن والإفساد بعد تخطيط بقصد إلحاق الضرر بها وبالعاملين فيها، ولأن وجود ما يحرض على القتال في جهاز الحاسب الآلي العائد له، يثبت تبنيه لأفكار وأهداف الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي القائمة على قتل المعاهدين والتعدي عليهم والإضرار بمصالح البلاد العامة وتبني أعمال الإفساد فيها. وقد ردت المحكمة طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه على ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 148 وتاريخ12/9/1409ه لعدم موجبه، وقررت المحكمة سجن المدعى عليه لقاء إلقائه القنبلتين الموصوفتين أعلاه ثماني سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه، وثبت لدى المحكمة تصنيع المدعى عليه لثماني قنابل حارقة (مولوتوف) وحيازته لست منها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم بأن عقابه عن ذلك عائد للجهة المختصة استنادا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر، وبعرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم أما المدعى عليه فقرر القناعة بالحكم. - إدانة متهم بالاحتفاظ بسلاح رشاش ومسدس دون تصريح بناء على طلب احد المشتبه بهم وهو يعلم أنه مشتبه به ومن ثم تسليم المسدس له وبيع السلاح الرشاش بعد فترة وتسليم ثمنه، ولم تثبت إدانة المدعى عليه بالتستر على احد المطلوبين الذي خرج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة ولم تثبت إدانته بما يوجب تعزيره بما سوى ذلك من التهم الموجهة له في دعوى المدعي العام. وقد حكم على المتهم بالسجن سنة مع احتساب ما أمضاه في التوقيف منها أربعة أشهر بناء على المادتين رقم (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها أربعة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، وبعرض الحكم قرر المدعى عليه القناعة أما المدعي العام فقرر الاعتراض على الحكم. - إدانة متهم بالافتئات على ولي الأمر وخروجه عن طاعته من خلال سفره إلى إيران بقصد دخول أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك، وشروعه في التنسيق لخروج مجموعة من الأشخاص إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وطلبه من إحدى النساء التواصل مع المنسق الذي تعرفه في أفغانستان لذلك الغرض، وتستره على إحدى النساء مع علمه بتوجهاتها المشبوهة وقيامها بتحميل مقاطع وكلمات تحث على القتال ونشرها بين النساء ودعمها للمقاتلين في مواطن الصراع وعلى طلبها منه السفر إلى مصر لمساعدة إحدى النساء هناك في السفر إلى أفغانستان، وغيرها من التهم الأخرى التي أدين بها، وقد حكم عليه بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنه بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنه بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. - إدانة متهم واتخاذه هذه البلاد منطلقا له في السفر إلى مواطن الفتنة والصراع بأفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وتدربه على بعض الأسلحة واستلامه لصندوق ذخيرة من أحد الأشخاص وإخفائه لديه ثم تسليمه لشخص آخر وتستره على بعض الأشخاص المشبوهين وارتباطه ببعضهم، وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وإبعاده عن هذه البلاد بعد الحكم عليه واستيفاء، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. - إدانة متهم بشروعه في السفر إلى مواطن الفتنة والصراع بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وذهابه لليمن لذلك الغرض وتستره على خروج أحد الأشخاص للعراق وشرائه وحيازته لسلاح رشاش ومجموعة من الطلقات دون تصريح لم يتم ضبطها معه، وحيازته في الحاسب الآلي لمستند نصي يتضمن مقالات لبعض رموز تنظيم القاعدة، وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثمانية أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الحاسب الآلي المحمول المضبوط معه وإبعاده عن هذه البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. تبرئة متهمين - براءة متهمين من تأييدهما تنظيم القاعدة ولا لأي جماعة تابعة له ولا اتفاقهما على التسلل من المملكة إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن ولا محاولتهما التسلل ولا مخالفتهما مقتضى المادة (15) من لائحة أمن الحدود وحكمت المحكمة برد مطالبة المدعي العام إثبات وعقوبة المدعى عليهما على ما لم يثبت من التهم وردت المحكمة مطالبة المدعي العام بإبعادهما عن البلاد غير انه قد ثبتت واقعة تعاطي المتهم الثاني للحشيش المخدر إلا أن ما تضمنه إقراره لدى المحكمة يبين لها تركه بإرادته لهذه المعصية ولذلك فقد درأت المحكمة عنه حد المسكر وحكمت برد مطالبة المدعي العام عقوبة المدعى عليه الثاني على تعاطي الحشيش وتم إفهام المدعى عليهما بأن لكل واحد منهما بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة في دعوى مستقلة بالتعويض عن المدة التي أمضاها موقوفا، وبعرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض وقرر المدعى عليهما القناعة.