تنظر المحكمة الإدارية بمحافظة جده الثلاثاء في أكبر قضية تلوث تشهدها المحاكم بالمملكة في مهد الذهب. حيث أصدر قاضي المحكمة في الجلسة الماضية قرار التأجيل بعد أن منح وزارة البترول فرصة أخيرة لتقديم تقاريرها الدورية عن تلوث محافظة مهد الذهب قبل أن يحسم القضية، فيما طالب محامي سكان مهد الذهب السماح له بحضور شهود لتقديم شهاداتهم الشرعية في أن المنطقة ملوثه جميعهم متخصصين من جامعات معتمده. وكان سكان مهد الذهب المتفائلون بحسم القضية قد تقدموا برفع قضية ضد الجهات الحكومية المشرفة على الشركة المعروفه المشغلة لمنجم مهد الذهب بعد تسببه في تلوث محافظة مهد الذهب مستندين في ذلك على 8 دراسات علمية قامت بها جامعات سعودية وعالمية منها جامعة الملك سعود وجامعة مموريال الكندية وخلصت جميعها لتلوث مدينة مهد الذهب وهو التلوث الذي يؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات فيها بسبب مخالفة الشركة للنظام البيئي السعودي الذي يمنع المرادم المكشوفه بهذه الصورة التي تعمل فيها الشركة.
من جانبه أوضحت شرف القرافي المشرفة على مكتب حقوق الإنسان بالمدينة المنورة أن فريقا من مكتب الجمعية سيقوم بزيارة للمحافظة للوقوف على الموقع وتقصي الحقائق ورصد الملاحظات ورفعها لرئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني. وأكدت القرافي أن البيئة والحفاظ عليها هي من صميم حقوق الإنسان، إذ إنها تؤثر على صحته ومعيشته، وحق المواطن في بيئة نظيفة حق أساسي يتضامن المجتمع في شأنه، مشيرة إلى أن الاتفاقيات والوثائق الدولية أقرت صراحة بهذا الحق وذلك في إشارات واضحة لا لبس فيها بحق الإنسان في بيئة سليمة خالية مما يضر به. وبينت أن من اهم المواثيق الدولية التي تقرر ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته 32 التى الزمت بأن «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها»، وكذلك الاتفاقية الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جاء بمادتها (12) «تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في التمتع باعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وتشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية للوصول إلى تحقيق كلي لهذا الحق ما هو ضروري من اجل تحسين شتى الجوانب البيئية والصحية»، مؤكدة أن حقوق الإنسان كافة محفوظة ومحمية بموجب النظام الأساسي في مادته السادسة والعشرون، وأن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروط بأن يكون وفق خطة عملية عادلة، وفق ما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي.