قالت مجموعة نساء سعوديات ل (عناوين): إنهن لجأن للذهاب إلى مملكة البحرين بغرض كتابة عقد الزواج لدى عاقدي أنكحة بحرينيين، بغرض تدوين شرط عدم ارتباط الزوج بأخرى الذي يتيحه عاقدو الأنكحة هناك, ويسمحون بالاشتراط على الزوج بالخلع إذا ما خالف الشرط . في حين يرفض هذا الاشتراط عاقدو أنكحة سعوديين الذين يبدون حرمة هذه النوعية من الاشتراطات بحجة إجازة التعدد في الدين الإسلامي بمثنى وثلاث ورباع. هذا التوجه لم يقتصر على السعوديات فحسب، فهناك من نحى عليه من غير السعوديات المقيمات في السعودية من الجنسيات العربية والخليجية على وجه الخصوص، معتبرات ذلك ضمانا من غدر الرجل الذي لا أمان له, وسببا للاطمئنان وهدوء البال والراحة النفسية, مبديات استعدادهن التام لفسخ العقد وخلع الزوج في حال حدث وخان الزوج العقد وتزوج بأخرى. وقال الدكتور مسفر القحطاني رئيس قسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ل (عناوين): إن المسألة خلافية اجتهادية لا يمكن القطع فيها, مضيفا:"أن ابن قدامة رحمه الله قال في كتابه المغني: (وَإِذَاتَزَوَّجَهَا, وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:{أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ}, وَإِنْ تَزَوَّجَهَا, وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا, فَلَهَا فِرَاقُهُ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا", مضيفا أنه ومن َجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنّ َالشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلاثَةً, أَحَدُهَا مَايَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ, وَهُوَ مَا يَعُودُ إلَيْهَا نَفْعُهُ وَفَائدته, مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لا يُسَافِرَ بِهَا, أَوْ ألا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا, وَلا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا, فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَهَا بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ. وأشار القحطاني إلى أنه سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة وأجاب ففي الفتاوى الكبرى مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلا يَنْقُلَهَا مِنْ مَنْزِلِهَا, وَأَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمِّهَا, فَدَخَل َعَلَى ذَلِكَ, فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ, وَإِذَا خَالَفَ هَذِهِ الشُّرُوطَ, فَهَلْ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ أَمْ لا؟ فكان جَوَابُه: نَعَمْ تَصِحُّ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ; كَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ, وَشُرَيْحٍ الْقَاضِي, وَالأَوْزَاعِيِّ, وَإِسْحَاقَ.