يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها.ولها حق فسخ النكاح في حال عدم وفاء الزوج بهذا الشرط )) إن اشتراط الزوجة على زوجها في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها هو شرط جائز وهو من الشروط التي لا تخالف مقتضى عقد النكاح بل وفيه مقصد و مصلحة ومنفعة للزوجة وقد اتفق أهل العلم على أن صحة عقد النكاح الذي يقترن به مثل هذا الشرط أو غيره من الشروط التي للزوجة بها مصلحة ومنفعة ولا تخالف مقتضى عقد النكاح كاشتراطها أن لا يخرجها من بلدها أو دارها، ولا يسافر بها إلا بإذنها أو أن يحضر لها خادمة أو طباخة لكن ثم خلاف بين أهل العلم في حكم تأدية هذه الشروط و الوفاء بها بين موجب للوفاء بها وبين من استحب الوفاء بها وبين من أوجب وألزم الوفاء بها وأنه في حال عدم وفاء الزوج بهذا الشرط فللزوجة إذا لم تتنازل عن هذا الشرط حق الفسخ. والراجح والله أعلم هو القول بوجوب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا تخالف مقتضى عقد النكاح وفيها منفعة ومصلحة للزوجة وممن قال به عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص – رضي الله عنهم - وقال به أيضا عمر بن عبد العزيز وطاووس والأوزاعي، وإسحاق وهو إحدى الروايات عن المالكية، وبه قالت الحنابلة ومن الأدلة على ذلك حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: \" الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا \" أخرجه الترمذي في السنن باب: ما ذكر في الصلح بين الناس حديث رقم/1352 وصححه الألباني صحيح الترمذي ( 2/41). وحديث عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: \" أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ\" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/ النكاح، باب/ الشروط في النكاح (ص1096)، (ح4856). وثبت \" أنَ رَجُلاً تَزَوَجَ امرَأةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ثُمَ أرَادَ نَقلَهَا، فَخَاصَمُوهُ إلى عُمَر بن الخَطَاب َفقَالَ عُمَرُ لها شَرطَهَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ\" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/النكاح، باب/الشروط في النكاح (ص1096),(ح 4856). ورغبة في بيان أن هذا الاشتراط من قبل الزوجة على زوجها جائز رغبت في إيضاحه وبيانه . والله الموفق . وكتبه / فوازالأدهم المأذون الشرعي لعقود الأنكحة – الرياض-