المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أرصدة مشبوهة !    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    «المرأة السعودية».. كفاءة في العمل ومناصب قيادية عليا    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    رسالة إنسانية    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات على «الزكاة» في العقارات والتأمين والتمويل
الدولة تتحمل ضريبة الصكوك والسندات الحكومية
نشر في اليوم يوم 16 - 03 - 2019

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن صدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وقرار قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل وقرار تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، وذلك بعد إجراء عددٍ من التعديلات التنظيمية عليها، التزامًا من الهيئة بمبدأ التحسين المستمر بما يدعم الوضوح والشفافية بين الهيئة والمكلفين، ويحقق أعلى درجات الكفاءة والإفصاح، التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام القادم 2020م. وجاءت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بعددٍ من التغييرات، يتمثل أبرزها في تحسين إجراءات تحصيل الزكاة بما يحقق أعلى درجات الالتزام والكفاءة، وزيادة الشفافية والوضوح، الأمر الذي سينعكس على جذب الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين.
» المعالجة الزكوية
ومن التغييرات، التي سيكون لها أثر إيجابي كبير، جاء في المعالجة الزكوية للعقارات تحت التطوير، الأمر الذي سيدعم صناعة تطوير العقار، ويشجع الاستثمار في هذه الصناعة.
كما تميزت اللائحة التنفيذية بوضوح معايير مكونات الوعاء الزكوي لأنشطة التأمين، ومراعاة خصوصية وطبيعة النشاط وأهدافه، إضافة إلى ذلك أنه جرى تطوير وتحسين حساب زكاة أنشطة التمويل، بما يرفع مستوى الالتزام، ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة. وكشفت اللائحة عن مفهوم الإقامة، وذكرت «يُعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة في العام الزكوي بحيث إن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم فيها لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً في العام الزكوي سواء أكانت متصلة أم متفرقة، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوماً في العام الزكوي سواء أكانت متصلة أم متفرقة».
ويُحاسب المكلف عن زكاة كامل العام الزكوي، الذي توفي فيه أحد الشركاء أو تنازل فيه عن حصته ودخول آخرين محله، سواء أكانوا ورثة أم غيرهم، إذا استمر المكلف في نشاطه.
كما تحاسب المنشأة الفردية عن العام الزكوي، الذي انتقلت خلاله الملكية بشكل كامل لملاك آخرين بالنسبة والتناسب للفترة المالية، سواء أكان انتقال الملكية بالبيع أم بالتنازل ونحوهما، ولا تتأثر جباية الزكاة الواجبة على المنشأة الفردية عن الأعوام السابقة لهذا العام الزكوي، ولا تنطبق المحاسبة بالنسبة والتناسب على أي صورة من صور تحول المكلف من شكل نظامي إلى آخر.
» احتساب الزكاة
ووفقا للائحة، يبدأ العام الزكوي الأول للمكلف من تاريخ إصدار السجل التجاري، أو من تاريخ الحصول على أول ترخيص من التراخيص اللازمة، أو من تاريخ إيداع رأس المال؛ أيها أسبق، ما لم يحدد المكلف تاريخاً آخر لبداية نشاطه بإثباتات مستندية تقبلها الهيئة. وتكون الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة (2.5%) من وعاء الزكاة للسنة الهجرية.
وإذا كانت السنة المالية للمكلف تختلف عن السنة الهجرية فيكون حساب الزكاة بالأيام، وذلك بقسمة اثنين ونصف في المئة (2.5%) على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة بعدد الأيام الفعلية للعام الزكوي للمكلف، عدا صافي الربح المعدل فيخضع بنسبة اثنين ونصف في المئة (2.5%) عن أي فترة مالية، ولا تخضع للزكاة الفترة المالية القصيرة في نهاية النشاط، ما لم تكن أكثر من ثلاثمائة وأربعة وخمسين (354) يوماً.
وإذا كان صافي الربح المعدل هو وعاء الزكاة فتكون الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المئة (2.5%) مهما كانت الفترة المالية.
ويجوز للشركة المملوكة للشركاء أنفسهم وللشركة القابضة والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل داخل المملكة أو خارجها، سواء أكانت هذه الملكية مباشرة أم غير مباشرة، تقديم حسابات موحدة وإقرار زكوي موحد، وتحاسب على أساس ما تظهره نتائجها بوعاء زكوي واحد.
ويجب على المكلف أداء المبالغ المستحقة عليه خلال ستين (60) يوماً من تاريخ ربط الهيئة إن لم يعترض عليه خلال المدة النظامية، فإن اعترض المكلف على ربط الهيئة وشطب الاعتراض وجب عليه سداد المبلغ خلال ستين (60) يوماً من تاريخ أول شطب، أو من تاريخ صدور قرار نهائي من لجنة الفصل أو اللجنة الاستئنافية؛ أيهما أقرب.
» ضوابط التقسيط
وأكدت اللائحة أنه يجوز للمكلف طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقا لضوابط منها، تقديم طلب إلى الهيئة يوضح فيه قيمة الالتزام الواجب أداؤه، والفترة أو الفترات المالية المتعلقة به، وأسباب عدم القدرة على أدائه في تاريخ الاستحقاق، مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك، وأن يشتمل الطلب على عدد الأقساط المقترحة، وقيمة كل قسط، وأي دفعات مقدمة، وعلى الهيئة دراسة الطلب والرد على المكلف خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام طلب التقسيط.
للهيئة اعتبار قرار التقسيط لاغياً في حالة التوقف عن سداد قسطين متتاليين، أو ثلاثة أقساط غير متتالية خلال فترة التقسيط، أو إذا تبين للهيئة أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع. ويُخطر المكلف بإلغاء التقسيط بخطاب من الهيئة أو بإشعار آلي، وفي هذه الحالة يجب فوراً على المكلف سداد ما يستحق عليه بالكامل.
وللمحافظ أو مَنْ يفوضه صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف وتحديد مواعيد الأقساط وقيمة القسط، وكذلك زيادة مدة التقسيط بما لا يزيد على ضعف عدد السنوات المستحق عنها الالتزام، وكذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين للهيئة أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.