«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحصيل الزكاة المستحقة من الورثة بعد وفاة صاحب المنشأة
نشر في المدينة يوم 16 - 03 - 2019

منحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة صلاحية تحصيل الزكاة المستحقة من الورثة أو من الموصى لهم كل بحسب نصيبه منها بعد وفاة صاحب المنشأة الفردية ان لم تحصل تلك المستحقات قبل توزيع التركة، كما منحت حرمان المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية، أو استقدام أي عمالة، أو إصدار وتجديد سجلات ورخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.
وتلغي الهيئة وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة قرار التقسيط في حالة التوقف عن سداد قسطين متتاليين، أو ثلاثة أقساط غير متتالية خلال فترة التقسيط، أو إذا تبين للهيئة أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع، ويُخطر المكلف بإلغاء التقسيط بخطاب من الهيئة أو بإشعار آلي، وفي هذه الحالة يجب فورًا على المكلف سداد ما يستحق عليه بالكامل.
ووضعت ضوابط تقسيط المبالغ المستحقة من المكلف، تتمحور في تقديم طلب الى الهيئة يوضح قيمة الالتزام والفترة المالية واسباب عدم القدرة على السداد والاقساط، وتدرس الهيئة للرد خلال 30 يومًا.
وحددت اللائحة نحو (11) بندًا للحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية، وهي: صافي الأصول الثابتة، والأصول الممولة للمستأجر في عقود التأجير المالية في مشروعات البناء والتشغيل، وقطع الغيار والمواد غير المعدة للبيع، والإنشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ، والأصول غير الملموسة المثبتة في الدفاتر التجارية للمكلف المتولدة داخليًّا أو المشتراة بغير نية الاتجار بها، ولاستثمارات في منشأة داخل المملكة لغير المتاجرة، والاستثمارات في منشأة خارج المملكة لغير المتاجرة، وصافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل، وصافي خسارة العام الزكوي المعدلة لأغراض الزكاة، وصافي الخسارة المدورة المعدلة لأغراض جباية الزكاة، وقيمة العقارات تحت التطوير المعدة للبيع، والوديعة النظامية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمدخلات الزراعية (المخزنة) المشتراة بغرض الاستعمال في الإنتاج.
ويجوز الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة إذا لم يسدد المكلف الزكاة وفقًا للمواعيد المحددة نظامًا؛ وطالَب المكلف الذي عليه مستحقات زكوية نهائية بضرورة أدائها خلال 30 يومًا، وتُعد مطالبة أولى، تليها مطالبة ثانية خلال 30 يومًا أخرى، وإذا لم يتجاوب المكلف المطالبتين؛ يُخطر ببدء الهيئة في إجراءات الحجز على أمواله.
وتزوَّد مؤسسة النقد بنسخة من إخطار الحجز لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية في حدود القيمة المستحقة عليه، وتوقع الهيئة الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة، ومخاطبة الجمارك للحجز على استيرادات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه، ومخاطبة وزارتي المالية والعدل للحجز على أي مبالغ لديها تخص المكلف، وايقاف أي تصرف للمكلف بممتلكاته غير المنقولة. ولا يقع الحجز على قيمة النفقات الشهرية الملزم بها المكلف لموظفيه أو غيرهم بما فيها مصاريف المعيشة.
ويحجز على ما للمدين لدى الغير من أموال شخصية منقولة وغير منقولة، للشخص الطبيعي المدين بالزكاة والمتعلقة بنشاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلك على الشخص الطبيعي إذا كان شريكًا متضامنًا في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم. ويستثنى من الحجز الأدوات التي يستخدمها المكلف في ممارسة أعماله ومتعلقاته وأثاثه الشخصي بحد أعلى لا يتجاوز 300 ألف ريال، كما يتم التنفيذ على أموال المكلف وبيعها بما يكفي لتسديد المستحق الزكوي. ويعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز.
يرحل المبلغ الزائد المدفوع من المكلف عن الزكاة المستحقة عليه إلى حساب به للأعوام الزكوية اللاحقة ما لم يطلب المكلف من الهيئة استرداده خلال 5 سنوات من تاريخ دفعه، وتدرس الهيئة طلب المكلف، والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله، وإنهاء ذلك خلال 30 يومًا.
يوجب المكلف -عند التوقف عن النشاط- أن يقدم إشعارًا خلال60 يومًا من تاريخ التوقف، وإلا حُوسب عن عام زكوي كامل. ويُعد المكلف متوقفًا عن النشاط لأغراض التصفية؛ بمجرد افتتاح إجراء تصفيته، وعلى المصفي إشعار الهيئة ببدء إجراءات التصفية، وتسديد المبالغ الزكوية المستحقة.
واوجبت إجراءات التحصيل على المكلف آداء المبالغ المستحقة عليه خلال 60 يومًا من تاريخ ربط الهيئة إن لم يعترض عليه خلال المدة النظامية، فإن اعترض المكلف على ربط الهيئة وشطب الاعتراض وجب عليه سداد المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ أول شطب، أو من تاريخ صدور قرار نهائي من لجنة الفصل أو اللجنة الاستئنافية؛ أيهما أقرب.
عدم الوصول إلى بيانات مثبتة تعكس واقع المكلف ونشاطه.
7 عوامل لمحاسبة المكلف بالأسلوب التقديري:
* إذا لم يلتزم المكلف بتقديم الإقرار خلال المدة المحددة.
* إذا لم يُقدم المكلف المستندات المطلوبة باللغة العربية، كالقوائم المالية.
* إذا لم تتوافق البيانات الواردة في الدفاتر التجارية للمكلف مع واقع نشاطه.
* إذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجارية بالنماذج التي بينتها الأنظمة واللوائح.
* إذا تبين للهيئة عدم صحة المعلومات المقدمة من المكلف في الإقرار.
* إذا لم يتمكن المكلف من إثبات صحة المعلومات المدونة في إقراره بالمستندات.
6 ضوابط احتساب وعاء الزكاة:
* ألا يقل وعاء الزكاة للمكلف عن صافي الربح المعدل لأغراض جباية الزكاة.
* ويُحاسب المكلف عن زكاة كامل العام الزكوي الذي توفي فيه أحد الشركاء أو تنازل فيه عن حصته ودخول آخرين محله.
* تُحاسب المنشأة الفردية عن العام الزكوي الذي انتقلت خلاله الملكية بشكل كامل لملاك آخرين.
* لا تُجرى مقاصة أو تسوية بين أرصدة الملاك أو الشركاء الدائنة.
* المكلف المزاول نشاطًا زراعيًّا خاضعًا لزكاة الثمار والحبوب، تقديم حسابات منفصلة ومستقلة.
* الأخذ في الحسبان نتائج إعادة التقييم طبقًا للقيمة العادلة الظاهرة في القوائم المالية.
3 حالات توجب آداء المستحقات:
* موافقة المكلف على ربط الهيئة.
* انقضاء الموعد للمكلف الذي قدَّم إقراره ولم يؤدِّ المبالغ المستحقة.
* انقضاء الموعد للاعتراض على الربط دون اعتراض أو بعد الشطب أو القرار النهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.