انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    «الأونروا» : النهب يفاقم مأساة غزة مع اقتراب شبح المجاعة    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    م. الرميح رئيساً لبلدية الخرج    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    «الأنسنة» في تطوير الرياض رؤية حضارية    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    إطلالة على الزمن القديم    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    صرخة طفلة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الناصر: لائحة جباية الزكاة الجديدة حررت المصطلحات ووضحت المعاني بشكل دقيق
نشر في الرياض يوم 24 - 06 - 2019

صدر مؤخرا القرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 7-7-1440ه، والذي جاء فيه أن لائحة الزكاة الجديدة تحل محل اللائحة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2082 وتاريخ 1-6-1438ه وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم السابقة المتعلقة بجباية الزكاة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام، ويسري تطبيقها على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد 1-1-2019م لجميع المكلفين، وتبقى اللائحة السابقة للسنوات التي تسبق هذا التاريخ والاعتراضات المتعلقة بها.
وألقى علي إبراهيم الناصر المحاسب القانوني والمختص في مجال الضريبة والزكاة، الضوء على أبرز ما ورد في اللائحة الجديدة، والهدف هو إيضاح الأطر العامة لما تضمنته اللائحة الجديدة مع اجتناب التفاصيل التي تحول دون الاختصار المفيد، وفي تقارير قادمة سنركز على بعض هذه الفروق المؤثرة بشيء من العمق والتفصيل، ويمكن تقسيم سمات اللائحة إلى عدة أقسام.
السمات العامة للائحة
وبين الناصر أن اللائحة الجديدة اتسمت بتجنب الكثير من التفاصيل السابقة، ومن ذلك أنه ورد فيها القواعد العامة لاحتساب الزكاة التقديرية فقط ولم تتضمن تفاصيل احتساب الزكاة التقديرية للأنشطة، كما هو موجود في اللائحة السابقة مع التنويه على أن اللائحة أعطت في المادة السابعة الصلاحية للمحافظ لاقتراح قواعد خاصة لاحتساب الزكاة لبعض الأنشطة وتُعتمد هذه القواعد من الوزير مما يمكن معه وضع بعض القواعد التفصيلية للزكاة التقديرية في وقت لاحق، كما لم تتضمن لائحة الزكاة الجديدة تفاصيل الأنشطة المعفاة كم هو موجود في اللائحة السابقة إنما اقتصرت على ذكر الإطار العام للإعفاء وهو أنه يستثنى من أحكام اللائحة المكلف الذي يصدر في شأنه قرار من الهيئة بعدم خضوعه لجباية الزكاة، وهذا مذكور في الفقرة الخامسة من المادة الثانية، وجدير بالذكر أن وجود (التعريفات) في المادة الأولى من لائحة الزكاة الجديدة ساعد على وجود مثل هذه الاختصار، وتضمنت التعريفات عدداً من المصطلحات التي أغنت عن ذكر تفصيلاتها في صلب اللائحة مثل (النشاط، المكلف، الدفاتر التجارية) ومن الأمور البارزة في لائحة الزكاة الجديدة تحسين الصياغة وتحرير المصطلحات حيث تعرضت الكثير من مواد اللائحة لإعادة الصياغة وتحسين العرض مما يوضح المعنى والمقصود بشكل أدق، وكذلك تم تحرير عدد من المصطلحات المهمة، ومن ذلك استبدال عبارة (أصول القنية) بعبارة (البنود المحسومة من وعاء الزكاة)، وعبارة (العام) بعبارة (العام الزكوي)، وعبارة (إعادة تقييم الأوراق المالية) بعبارة (إعادة التقييم).
وبالنسبة للخاضعين لأحكام اللائحة المادتين الثانية والثالثة من لائحة الزكاة الجديدة، فقد أوضح أنها احتوت على المواد المتعلقة بالخاضعين لأحكام اللائحة، وقد تضمنت المادة الثانية حصص الشركاء غير السعوديين في الشركات المدرجة حيث إن هذه الحصص تخضع لجباية الزكاة وليس لضريبة الدخل وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 2038 وتاريخ 1 /6/ 1438 ه والمتضمن بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وقد تضمنت المادة الثانية كذلك المنشأة الدائمة المملوكة للسعوديين ومن يعامل معاملتهم في حال انطبق عليها شروط مقر الإدارة الرئيسة حيث تعد في هذه الحالة مقيمة لأغراض اللائحة وتخضع لجباية الزكاة، وقد استثنت المادة الثانية من الخاضعين لأحكام اللائحة حصص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربوينة في شركات الأموال المقيمة واستثنت كذلك من يصدر بشأنه قرار خاص من الهيئة، أما المادة الثالثة فقد تضمنت مفهوم الإقامة وهذا من الفروق عن اللائحة السابقة حيث إن اللائحة السابقة أحالت هذا المفهوم إلى المعنى الوارد في نظام ضريبة الدخل وإن كان المعنى واحداً، وبالجملة فلم تتضمن لائحة الزكاة الجديدة فروقاً جوهرية في أحكام الخاضعين إنما هي فروق إيضاحية تفصيلية.
مكونات الوعاء الزكوي
واستطرد الناصر: «نستطيع القول إن الأمر الأبرز في لائحة الزكاة الجديدة هو ما استحدث في آلية تكوين وعاء الزكاة حيث كان التطبيق المستقر وفق اللائحة السابقة هو إضافة مصادر التمويل التي حال عليها الحول لوعاء الزكاة من غير تفريق ظاهر بين هذه المصادر، وذلك باعتبار ما آلت إليه من أصول زكوية مثل النقدية والمخزون وأرصدة العملاء، وهناك أصول غير زكوية مثل الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة، أما لائحة الزكاة الجديدة فقط تضمنت فيما يتعلق بتكوين الوعاء ثلاثة أمور مهمة،الأول: التفريق بين مصادر التمويل في التعامل والإضافة للوعاء، ويتلخص هذا الأمر في التفريق بين الديون وبين مصادر التمويل الداخلية (حقوق الملكية)، حيث قررت لائحة الزكاة الجديدة إخلاء الوعاء من الديون، أي أن الديون لا تضاف لوعاء الزكاة إلا إذا كانت تمويلاً لأصل محسوم من وعاء الزكاة فقط، وتتم إضافة الديون في هذه الحالة لمقابلة حسم هذا الأصل فقط فيكون أثر إضافتها على الوعاء صفر، وتفترض لائحة الزكاة الجديدة أن الأصول المحسومة من وعاء الزكاة ممولة من الديون طويلة الأجل ابتداءً إلا إذا إذا ثبت ما يخالف ذلك، وهذا ما قررته اللائحة في الفقرة (ج) من الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، (فقرة الديون)، (ج- ألا يتجاوز ما يضاف مما ذكر في هذه الفقرة مجموع ما يحسم من الوعاء) ولهذا الاعتبار لا يمكن أن تتجاوز الديون التي تضاف لوعاء الزكاة مقدار الحسميات من الوعاء، والثاني: اعتبار الأيام الفعلية لمصادر التمويل:
كان حولان الحول أمراً لازماً لإضافة مصادر التمويل للوعاء وفق اللائحة السابقة حيث لا يضاف مصدر التمويل لوعاء الزكاة إلا إذا حال عليه الحول، أما لائحة الزكاة الجديدة فقد قررت اعتبار الأيام الفعلية لمصادر التمويل طويلة الأجل بحيث يضاف للوعاء ما يخص العام الزكوي منها وهذا تحول كبير في فلسفة تكوين الوعاء الزكوي، وقد بينت الفقرة (أ) من الفقرة الثالثة من المادة الرابعة هذه المعالجة بشكل واضح ونصها (أ- إذا كانت الديون التي على المكلف أو مصادر التمويل الأخرى مدتها ثلاث مئة وأربعة وخمسون (354) يومًا أو أكثر متداخلة خلال العام الزكوي والعام التالي له، فتضاف إلى وعاء الزكاة بما يخص كل عام بنسبة عدد أيام كل عام زكوي) والثالث: الحسميات من الوعاء، حيث أجازت لائحة الزكاة الجديدة حسم بندين مهمين لم تكن اللائحة السابقة تسمح بحسمهما، الأول، الوديعة النظامية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، والثاني: العقارات تحت التطوير المعدة للبيع بشرط أن لا تكون معروضة للبيع على حالتها وألا يتجاوز مجموع الدفعات المقدمة من العملاء ما نسبته 25 % من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية، ويلاحظ أن هذه الحسميات تتعلق بأنشطة محددة إلا أنه تحول مهم ومؤثر في تلك الأنشطة.
تعديل نتيجة النشاط للأغراض الزكوية
وأوضح أنه ووفقا للإجراء الزكوي فلا بد أن يقوم المكلف بتعديل صافي الربح المحاسبي للأغراض الزكوية، ويعني هذا التعديل إزالة أثر المصروفات غير جائزة الحسم والإيرادات المعفاة من الربح المحاسبي، وقد تضمن هذا التعديل وفقا للائحة الزكاة الجديدة عدداً من الأمور المستحدثة، من أبرز هذه الأمور قبول مصروف الاستهلاك الدفتري الظاهر في القوائم المالية للمكلف ما لم يكن مبالغاً فيه حيث إن اللائحة القديمة وضعت حدوداً عليا للاستهلاك ما تجاوزها فلا يجوز حسمه، وجدير بالذكر أن تعديل صافي الربح بفروقات الاستهلاك ليس له أثر على الوعاء إلا في حالة كان الوعاء عبارة عن صافي الربح المعدل فقط. ومن الأمور الواردة كذلك في تعديل نتيجة النشاط إضافة المصروفات المدرسية وشروط حسمها حيث إن اللائحة القديمة لم تتطرق لذكر هذا المصروف وشروط حسمه. وكذلك ورد في تعديل نتيجة النشاط إيضاح قاعدة فروقات الاستيراد بشكل واضح والتي كانت مطبقة بشكل إجرائي دون ذكر ما يتعلق بها في اللائحة السابقة.
قواعد احتساب الزكاة
ونوه الناصر إلى أنه من الأمور المهمة والمؤثرة في لائحة الزكاة الجديدة ما تضمنته المادة الرابعة عشرة من اللائحة والمتعلقة بنسبة الزكاة، حيث تضمنت المادة احتساب الزكاة بنسبة 2,5 % في حالة السنة الهجرية، وأما في حال اختلاف سنة المكلف عن السنة الهجرية فتختلف النسبة بحسب أيام السنة، ومن المعلوم أن غالب المكلفين يستعملون السنة الميلادية فعلى ذلك تختلف النسبة باختلاف عدد أيام السنة الميلادية عن السنة الهجرية، ومع أهمية التنويه على أن صافي الربح المعدل يخضع للزكاة بنسبة 2,5 % بغض النظر عن عدد أيام السنة باعتبار أن صافي الربح يعبر عن الفترة المالية المحسوب عنها الزكاة. وعلى ذلك يتوجب على المكلفين أصحاب السنة الميلادية احتساب الزكاة بنسبة 2,5 % لبند صافي الربح المعدل وبنسبة الفترة الطويلة لباقي عناصر الوعاء، وقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة ما يتعلق بطريقة الاحتساب، إذا كانت السنة المالية للمكلف تختلف عن السنة الهجرية فيكون حساب الزكاة بالأيام، وذلك بقسمة 2.5 %على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة بعدد الأيام الفعلية للعام الزكوي للمكلف، عدا صافي الربح المعدل فيخضع بنسبة 2.5 % عن أي فترة مالية. وعلى هذا الأساس تُحسب زكاة الفترة المالية الميلادية أو الطويلة أو القصيرة في بداية النشاط أو عند تعديل السنة المالية أو عند انتقال ملكية المنشأة الفردية)، وجدير بالذكر أنه وفقا للائحة الزكاة السابقة يتم احتساب الزكاة بنسبة 2,5 % بغض النظر عن عدد أيام السنة. ومن الأمور الجديرة بالذكر كذلك تعامل اللائحة الجديدة من انتقال ملكية المؤسسات الفردية حيث كان التعامل السابق وفق اللائحة السابقة أن الحول ينقطع عند تنازل مالك المؤسسة الفردية بالبيع أو غيره إلى شخص آخر، أما وفق لائحة الزكاة الجديدة فتُحاسب المنشأة الفردية عن العام الزكوي الذي انتقلت خلاله الملكية بشكل كامل لملاك آخرين بالنسبة والتناسب للفترة المالية سواء أكان انتقال الملكية بالبيع أم بالتنازل ونحوهما.
إجراءات الجباية
وأضاف: «تضمنت لائحة جباية الزكاة الجديدة عدداً من الأمور المهمة المتعلقة بتحسين المنظومة الإجرائية لجباية الزكاة، وأبرزها، ما تضمنته المادة التاسعة عشرة من لائحة الزكاة الجديدة إلزام المكلفين بتوفير المعلومات المطلوبة خلال عشرين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، حيث لم تتضمن اللائحة السابقة تحديد مدة محددة لذلك. وكذلك تضمنت المادة الثانية والعشرون من لائحة الزكاة الجديدة إعطاء صلاحية للهيئة لتصحيح أخطاء إقرار المكلف غير الملتزم لمدة عشر سنوات من تاريخ تقديم المكلف للإقرار حيث كانت اللائحة السابقة تعطي الصلاحية للهيئة دون التقيد بمدة محددة، وحددت المادة الخامسة والعشرون من اللائحة الجديدة مدة 90 يوما للهيئة للبت في الاعتراض المقدم من المكلف حيث لم تتضمن اللائحة السابقة تحديد مدة لذلك، وكذلك حددت المادة الخامسة والعشرون من اللائحة الجديدة مدة 30 يوما للمكلفين للتقدم بدعوى أمام لجان الفصل وذلك من تاريخ الإبلاغ برفض الهيئة لاعتراض المكلف، ونصت المادة الخامسة والعشرون من اللائحة الجديدة على أنه لقبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية فيجب على المكلف سداد جزء من المبالغ المستحقة على البنود المعترض عليها خلال المدة النظامية للاعتراض، وذلك بما لا يقل عن 10 % من قيمة الربط ولا يزيد على 25 % من قيمته، أو تقديم ضمان مالي بما لا يقل عن 50 % من قيمة الربط، حيث كان شرط قبول الاعتراض من الناحية الشكلية وفق اللائحة السابقة سداد المبالغ غير المعترض عليها فقط».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.