وزير الدفاع يرعى حفل تخريج طلبة دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرُع القوات المسلحة    اتحاد كرة القدم يقرر فتح فترة تسجيل استثنائية لكافة الأندية من 1-10 يونيو 2025    ضبط 4 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (60) كجم "قات"    وسط مخاوف من عودة تسلُّحه.. إسرائيل تعلن قصف منصة ل «حزب الله»    النواخذة إلى نصف نهائي الخليج    الحزب الحاكم يتوعد بإفشاله.. مشروع قانون تقدمه المعارضة لعزل رئيس كوريا الجنوبية    جولة في قطار الرياض    «الداخلية» تشارك في المعرض المصاحب لأعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك    أمير حائل يدشن النسخة الأولى من مؤتمر البطاطس    دوري روشن: كلاسيكو مشتعل بين الاتحاد والنصر والهلال في اختبار الرائد    مدرب الاتحاد بلان: فترات التوقف "مقلقة" والاصابات معاناة مستمرة    الجبير يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة    الجبير: الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر تعزز الاستفادة منه كوجهة ترفيهية ومورد اقتصادي    اختتام ملتقى جودة الحياة الجامعية والمهنية لذوي الإعاقة بجامعة الأميرة نورة    24 جائزة ذهبية وفضية لتعليم جازان    محافظ الطائف يكرم الجعيد    خدمات متكاملة لذوي الإعاقة    الرئيس الفرنسي يغادر المملكة من العُلا    في ختام زيارته للمملكة.. الرئيس الفرنسي يغادر العلا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان "اللحمة الوطنية أعظم معروف"    تسجيل السمسمية في «اليونسكو»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي    الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تحتفي بولادة ثلاثة توائم من هراميس للنمر العربي    تدشين المرحلة الثانية من المساعدات السعودية إلى لبنان    الرئيس الفرنسي يزور حي الطريف التاريخي في الدرعية    تشيلسي تجاوز التوقعات لكن ماريسكا يريد المزيد    توقعات الأسهم لشهر ديسمبر تتأثر بمزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية    المديرية العامة للجوازات تصدر 20,996 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    المؤتمر الدولي لمدن التعلم 2024 في الجبيل الصناعية يستعرض التحديات والفرص في التعليم المستدام والعمل المناخي    معركة حماة.. الجيش السوري يجبر «المسلحين» على التراجع 20 كم    إيقاف مواطن بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال قيمتها 69 مليون ريال وعددٍ من العقارات    استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة    سقوط عددٍ من الضحايا جراء الفيضانات في ماليزيا وتايلاند    التمويل الأخضر في صدارة مؤتمر الأطراف كوب 16    ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر    الرئيس الكازاخي: «أمن المياه» مرتكز أساسي للتنمية المستدامة    .. ويطلع على خطط «تنامي»    أرشيف هيئة "مدن" من التقليدية إلى مركز محفوظات عالمي    أمير جازان يدشّن مبادرة «اللحمة الوطنية دين ومسؤولية»    أمير الشرقية يطلع على خطط السيول في حفر الباطن    مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل طلاب البحرين    في دوري أبطال الخليج الاتفاق والعربي.. «كلاكيت ثاني مرة»    «واتساب» يودع بعض هواتف الآيفون في مايو    الرميان: «PIF» سيوطّن صناعات «المتجددة».. وينتج الهيدروجين النظيف    ولي العهد يفتتح قمة المياه الواحدة المنعقدة بالرياض    تحت رعاية خادم الحرمين.. هيئة التخصصات الصحية تحتفي بأكثر من 13 ألف خريج وخريجة الأحد المقبل    5 أعراض شائعة لمرض «كرون»    إجهاد العمل والدراسة والمسؤولية خطرٌ يهدد صحتك    «مجمع إرادة» يحذّر: بعض المضادات الحيوية لها تأثيرات نفسية    السُمنة لدي الأطفال    الإنترنت فائق السرعة يزيد السمنة    «الشؤون الإسلامية»: مقطع استغلال منارة جامع خالد بن الوليد بالرياض قديم    اختفاء التنوع الثقافي    فيلم «أنمي» يستجلب الواقع    آل جارالله يودّع حياة العزوبية    دغريري إلى ال 13 بأمانة جازان    الفن والطيران.. رحلة الإبداع والتحليق..!    الكلية التقنية تكرم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بجازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حالة طلاق المرأة السعودية من زوجها الأجنبي تبقى الحضانة للأم
نشر في اليوم يوم 02 - 12 - 2018

أوضح المحامي والمستشار القانوني فايز العنزي، أنه في حالة طلاق المرأة السعودية من زوجها الأجنبي تبقى الحضانة للأم ما لم يكن هناك مسقط من مسقطات الحضانة، ولا يستطيع الأب السفر بالطفل قبل بلوغه واختياره ولا يحكم له بذلك إلا بموافقة الأم.
صك حضانة
وفي حديث خاص ل(اليوم) علق الغنزي على قرار حق إصدار الأم الحاضنة لأطفالها صك حضانة دون اللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى في حالة عدم وجود نزاع بأنه لم يخدم الأمهات كثيراً ولم يحد من دعاوى الحضانة والتي تعد من أكثر القضايا في المحاكم السعودية، ومن وجهة نظره يحتاج هذا القرار إلى إلغاء شرط عدم وجود نزاع ليكون منصفاً للمرأة؛ لأنه إذا لم يكن هناك نزاع فلن تلجأ الأم لإصدار صك حضانة.
تقديم دعوى
وبين أنه لا تُلزم المرأة بإحضار ولي أمرها عند تقديم دعوى طلاق في المحكمة إذا كانت تحمل هوية وطنية، وفي حالة عدم إصدارها للهوية الوطنية تحضر معها معرف من أقاربها ولا يشترط أن يكون ولي أمرها.
ترتيب الحضانة
وقال: عند انفصال الزوجين وبينهما طفل تكون الحضانة للأم اتفاقاً، وإذا امتنعت الأم عن الحضانة أو كان هناك ما يسقط حضانتها فتنتقل الحضانة إلى غيرها القربى فالقربى، وهناك اختلاف بين الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم والراجح هو أم الأم، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة.
وأضاف: إنه تسقط حضانة الأم في حال زواجها استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به ما لم تنكحي).
إلا في حالتين إذا توافرتا فلا تسقط حضانتها وتترك سلطة تقديرية للقاضي وهي: موافقة الزوج الجديد على بقاء الحضانة، أو إثبات أن مصلحة المحضون لدى الأم، وتسقط أيضاً بالفسوق، إذا كانت الأم فاسقة فلا حضانة لها لأنه لا يؤتمن الفاسق على الصغير، وتسقط بمرض الأم والعجز وعدم مقدرتها على صيانة وحفظ الصغير والاعتناء به، وفي حال انتقال وسفر الأم مسافة «قصر الصلاة»، وفي هذا الزمن مع توفر وسائل الاتصال وسهولة التواصل ومعرفة حال الصغير، فيه اختلاف فقد لا تسقط في بعض الحالات وتترك سلطة تقديرية للقاضي، فمنهم من يحكم بإسقاط الحضانة وبعضهم لم يسقطها لهذا السبب، واختلفت الأحكام فيها.
حقوق متجددة
وأوضح العنزي أن الحضانة هي من الحقوق المتجددة وتتجدد بالظروف، وفي حالة تنازل الأب عن الحضانة للأم ثم طالب بها بعد فترة فلا بد أن يقدم بينة على ما يسقط حضانة الأم وإذا كانت البينة معتبرة شرعاً تنتقل الحضانة إلى ما بعد الأم، ولا يحق له المطالبة بدون سبب شرعي ويصرف النظر في دعواه؛ لأن الحضانة هي حق للمحضون وليست حقا للأب أو الأم.
حضانة البنت
وأضاف: إن هناك اختلافا بين الفقهاء على انتقال حضانة الفتاة بعد سن السابعة إلى أبيها فمنهم من قاسها على التخيير كالابن عند بلوغ سن السابعة، فيخير بين أمه وأبيه ويحكم لمن اختار، ومنهم من قال: إن الفتاة أقرب إلى أمها من أبيها وحاجة الفتاة إلى أمها أشد حاجة من الابن إلى أمه، وقد جرت العادة بأن الأب يتصرف في المعاش، والخروج ولقاء الناس وإن تركها في المنزل لا يأمن عليها وقد يتركها عند امرأته فالأم أشفق وأصون لها، وهناك الكثير من الأحكام في القضاء السعودي لا يسقط حضانة الأم للفتاة بعد بلوغها سن السابعة.
التمييز والرشد
وفرق العنزي بين سن التمييز والرشد، فالتمييز هو السن التي يميز بها الصبي للأمور فبعضهم يقدرها بالعدد وهو سبع سنوات، وبعضهم يقدرها بالحال بأن يكون يفهم الخطاب ويحسن الجواب حيث إن الأطفال يختلفون فهما وإدراكا، أما سن الرشد فهو سن الحلم بأن يكون بالغا عاقلا وهذا ليس عليه حضانة، والتخيير المقصود بالحضانة يأتي بعد سن السابعة للأبناء الذكور وهذا ما جاءت به الشريعة الإسلامية ويمتد حتى بلوغ الابن سن الرشد، وتقام دعوى الحضانة على الأطفال الذين لم يبلغوا ومن بلغ وثبت بلوغه فلا تقام عليه، إنما تقام دعوى تسمى «ضم أولاد بالغين» وتقام الدعوى على الأولاد أنفسهم ويحضرون أمام القضاء.
حصول الفرقة بينهما
وأكد أن دعاوى الحضانة لا ترتبط بالطلاق وهناك الكثير من الأحكام صدرت لأمهات مهجورات دون طلاق وبعضهن تقيم دعوى فسخ نكاح ولم يبت بها وصدر لها حكم بالحضانة يسبق طلبها للفسخ، ونوه بأنه لا يحق للأم إقامة دعوى حضانة وهي في بيت الزوجية ولا بد من حصول الفرقة بينهما، سواءً بطلاق أو دونه.
عقوبة بالسجن
وأوضح أن الإجراء الرسمي في حالة تخلف الأب عن تسليم أبنائه بعد صدور حكم الحضانة لصالح الأم هو أن
تتقدم بطلب تنفيذ الحكم عن طريق محكمة التنفيذ ويتم التعامل مع هذا السند التنفيذي بكافة الإجراءات لو أدى إلى تسلم الأبناء بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة والدخول للمنزل استناداً للمادة (74) من نظام التنفيذ، وهناك عقوبة بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر لكل من رفض تنفيذ حكم تسليم الصغير أو ساهم في تعطيل تنفيذ الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.