المرصد الإعلامي ل"التعاون الإسلامي": اعتداءات قوات الاحتلال على المساجد في الضفة الغربية تصل ذروتها    إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي    حصل على 30 مليوناً من «أولاد رزق».. إلزام أحمد عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 80 ألف جنيه شهرياً    192 نقطة انخفاض للأسهم.. التداولات عند 6.4 مليار ريال    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    أسعار الذهب تقفز فوق 2,919 دولاراً    حرس الحدود يحبط محاولات تهريب (116,682) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(537,087) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(717) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    فيصل بن فهد بن مقرن يطلع على برامج جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل    «العقار»: 20,342 إعلاناً مخالفاً بالأماكن العامة    "الجميح للطاقة والمياه" توقع اتفاقية نقل مياه مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الجبيل - بريدة    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الدويد بالحدود الشمالية ويحفظ مكانته    هطول أمطار في 6 مناطق.. والمدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب13.2 ملم    أوكرانيا: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن    القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مستقبل غزة    أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بشهر رمضان    أمانة المدينة تعزز خدماتها الرمضانية لخدمة الأهالي والزوار    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعزز أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة    طلاب جمعية مكنون يحققون إنجازات مبهرة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    منعطف إجباري    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    لهذا لن تكشف الحقائق الخفية    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    التسامح...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكة المكرمة تتصدر المناطق وفقا لإحصاء "العدل" . دعاوى الحضانة تتجاوز ال 41 ألف قضية خلال ثلاثة أعوام
نشر في الحياة يوم 21 - 09 - 2013

تصاعدت نسب دعاوى الحضانة المرصودة في المحاكم السعودية خلال العام الحالي عنها قبل ثلاثة أعوام، لتتزايد وتشكل في مجموعها 14873 دعوى. وتصدرت منطقة مكة المكرمة بقية المناطق كأكبر نسبة في دعاوى الحضانة.
وأكد الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها في جامعة القصيم الدكتور سليمان القصير أنه لا فرق في منح حق اختيار الحضانة بين الولد والبنت عند بلوغه سن التمييز، واصفاً الحضانة بأنها من الولايات التي تُسند إلى الشخص الذي يحمل إشفاقاً عليهم، ويكون مؤهلاً للقيام بمصالحهم نتيجة لحاجة الطفل المحضون إلى الرعاية لعدم استطاعته فعل ذلك بنفسه.
وعوداً لنسب الحضانة، فإن منطقة مكة المكرمة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تصدرت بقية مناطق المملكة بأكبر نسبة لدعاوى حضانة وفقاً لإحصائية رسمية صادرة من وزارة العدل، إذ بلغت 5371 دعوى في عام 1432ه، و1958 دعوى في عام 1433ه، و2025 دعوى في عام 1434ه. وجاءت العاصمة الرياض في المرتبة الثانية بزيادة دعاوى الحضانة، إذ بلغت 1214 عام 1323ه و1332عام 1433ه، و1284 دعوى في العام الحالي 1434ه. واحتلت المنطقة الشرقية قائمة الأكثر دعاوى للحضانة إذ بلغت في 1432ه 581، وفي عام 1433ه 650 دعوى حضانة، وفي العام الحالي 631 دعوى.
انتهاء الحضانة وتخيير المحضون
واستشهد القصير بما دلت عليه الأحاديث والآثار من أن الطفل ذكراً كان أو أنثى إذا ميز فإنه يخير بين أبويه، فأيهما يختره أُلحق به، ومن الأحاديث حديث أبوهريرة رضي الله عنه والذي فيه:"إنه خيّر غلاماً بين أبويه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك". ومنه حديث رافع بن سنان والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ابنته بينه وبين أمها وهي لم تسلم.
وحد التمييز جاء في قول عمر:"هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار".
وإلى تخيير الطفل ذهب الشافعية والحنابلة وقصر الحنابلة التخيير على الطفل الذكر دون الأنثى، ولعلهم لم يبلغهم حديث رافع بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ابنة له، أما الحنفية والمالكية فقالوا إنه لا يخير، ثم اختلفوا، فذهب الحنفية إلى أن الطفل الذكر يكون عند أمه حتى يستغني عن رعاية النساء، ثم بعده لا يخير بل يضم إلى الأب، وتظل الحضانة قائمة على الأنثى إلى بلوغها أو زواجها، وذهب المالكية إلى كون الطفل الذكر عند أمه لحين بلوغه، والأنثى لحين زواجها.
أحقية الحضانة
وأشار القصير في بحثه المحكّم الذي عنونه ب"الحضانة في السنة النبوية"أن الحضانة تكون للنساء في وقت، وللرجل في وقت، والأصل فيها للنساء لأنهن أشفق وأرفق وأهدى لتربية الصغار ثم تصرف للرجال، لأنهم على الحماية وإقامة المصالح للصغار أقدر. والحضانة تكون للوالدين إذا كان النكاح قائماً، فإذا فارق الرجل زوجته فالأم أحق بالحضانة إذا توافرت بها شروط الحضانة، وهذا الحكم متفق عليه، واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أنتِ أحق ما لم تنكحي". وما رواه عكرمة أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر"هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج". وقول عمر بن الخطاب:"هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار".
ويوضح القصير أنه إذا لم توجد الأم أو تعذرت حضانتها فإنها تنتقل إلى أم الأم، ثم أمهاتها، وقد ذهب لهذا الحكم الأئمة الأربعة، واستدلوا بأن أبا بكر حكم على عمر رضي الله عنه بأن الطفل لأم أمه، وأن أم الأم وأمهاتها تشارك الأم في الولادة والإرث، وأن أُم الأم وأمهاتها أقوى في الميراث من أمهات الأب لأنهن لا يسقطن بالأب، وتسقط أمهات الأب بالأم.
وأضاف أن الأم تدلي بالأم التي تقدم على الأب، فوجب تقديمها على أم الأب كتقديم الأم على الأب، وأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعها إلى امرأته، وأم المحضون أولى من امرأة أبيه.
ويشير القصير إلى أنه في حال عدم وجود ما يصلح للحاضنة من أمهات الأم، فقد اختلف الفقهاء فيمن المستحق بعدهن، ولكل أهل مذهب طريقة لترتيب المستحقين في الحضانة بعد أم الأم وأمهاتها، مع مراعاة أن الحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده إلا إذا أسقط المستحق حقه في الحضانة أو سقطت لمانع، وقد بيّن الباحث مذاهب الفقهاء في المستحق للحضانة بعد أمهات الأم فقط، وليس ترتيبهم في أربعة أقوال.
الأول: مذهب الحنفية والشافعية في الجديد وهو رواية عند الحنابلة من أن"الحضانة تكون لأم الأب".
الثاني: مذهب الشافعية في تقديم الأخوات والخالات على أم الأب.
الثالث: مذهب المالكية أنهم يقدمون الخالة على أم الأب.
الرابع: مذهب الحنابلة في أن الحضانة تكون للأب.
أكاديمي: لا فرق في منح حق اختيار الحضانة بين الولد والبنت.
.. اختلاف حول وجوب أن يكون الحاضن مسلماً!
أوضح الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها بجامعة القصيم الدكتور سليمان القصير إن الفقهاء اتفقوا على شروط لازم توافرها في الحاضن ليكون مؤهلاً لتولي الحضانة وفقاً لشروط اتفق عليها الفقهاء بأن تكون المرأة الحاضنة غير متزوجة من أجنبي عن المحضون. ومن الشروط المختلف فيها بين الفقهاء أن يكون الحاضن مسلماً.
وأشار إلى ما جاء من اختلاف بين الفقهاء في قولين في ما يخص شرط إسلام الحاضن. فالأول مذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية من أنه لا يشترط أن يكون الحاضن مسلماً. والثاني مذهب الشافعية و الحنابلة في أنه يشترط أن يكون الحاضن مسلماً.
أما باقي شروط الحضانة فهي على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: شروط عامة في النساء والرجال من البلوغ والعقل والأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق فسقاً يلزم منه ضياع المحضون عنده، والقدرة على القيام بشؤون المحضون فلا حضانة لعاجز بسبب مرض أو كبر سن، وأن لا يكون في الحاضن مرض معد أو منفر يتعدى ضرره إلى المحضون، وكذلك أمن المكان، فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخوف يطرقه العابثون. أما الشروط الخاصة في الحاضن من الرجال فمنها أن يكون محرماً للمحضون إذا كان أنثى.
النوع الثاني: الشروط الخاصة في الحواضن من النساء، ومنها ألا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي عن المحضون، وأن تكون الحاضنة ذات رحم ومحرم للمحضون الذكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.