تأسيس آليات تعاون وتبادل التجارب والخبرات مع الجهات المماثلة بالخارج تطبيق أدلة مسحية تشخيصية في التعليم واختبارات الكفاية المهنية للمعلمين حددت لائحة هيئة تقويم التعليم والتدريب 24 اختصاصا و14 مهمة تنظيمية وإشرافية، تشمل التقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. قواعد ومعايير وتشمل الاختصاصات، بناء نظم للتقويم والاعتماد - بما في ذلك المؤسسي والبرامجي - في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها، وتطبيقها وتقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس، وتقويم البرامج المنتهية بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس، وبناء أدوات القياس في التعليم والتدريب ووسائله، وتطبيقها وتطويرها، وبناء معايير مناهج التعليم العام بالتنسيق مع وزارة التعليم، واعتمادها، وتحديثها بشكل دوري، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية «كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام» والتدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفية وغيرها. أدلة مسحية ويأتي ضمن الاختصاصات، بناء وتطبيق الأدلة المسحية التشخيصية في التعليم والتدريب وغيرها من الأدلة، والاشتراك في الاختبارات الدولية القياسية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس، والإشراف على تطبيقها في المملكة، وإعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم العام والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها، وبناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين -ومن في حكمهم- في التعليم، والمدربين -ومن في حكمهم- في التدريب، وإصدار الرخص المهنية الخاصة بها، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس، إعداد الإطار الوطني للمؤهلات، على أن يتضمن القواعد والضوابط والمعايير والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة به، واعتماده من المجلس، والإشراف على تطبيقه، وإعداد المعايير والشروط الخاصة بتقديم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية، وما يلزم لإعفائها من الاعتماد البرامجي، واعتمادها من المجلس، ومتابعة تطبيقها، ووضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية. تقويم وقياس وتتضمن الاختصاصات تأسيس مراكز تابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها، ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وآلية تنفيذ ما تعهده الهيئة إليها من مهمات؛ بقرارات من المجلس، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكة أو مساهمة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاستعانة بمن تراه للمشاركة في القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد التي تختص بها، أو أجزاء من تلك الأعمال أو أجزاء متممة لها، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، والترخيص لمن تراه للقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد والمؤهلات في التعليم والتدريب في المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، والترخيص لأي جهة أجنبية بممارسة نشاط التقويم أو الاعتماد أو القياس أو المؤهلات في التعليم أو التدريب داخل المملكة، سواء كانت الممارسة مباشرة أو غير مباشرة، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس، والقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد خارج المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وتقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها، داخل المملكة وخارجها، وتنظيم البرامج والدورات في مجال اختصاصاتها، وتقديمها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات المتبعة، وإصدار المجلات والدوريات والكتب والأدلة الإرشادية والنشرات ذات العلاقة بمهمات الهيئة وأنشطتها، وتبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التعليم والتدريب داخل المملكة وخارجها، ومع الجهات العاملة في أي مجالات عمل الهيئة خارج المملكة، وتبادل التجارب والخبرات مع الجهات المماثلة خارج المملكة، وتأسيس آليات للتعاون معها وفقاً للإجراءات المتبعة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وتمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفقاً للإجراءات المتبعة. استقلال مالي وتنص المادة على أن يتمتع المركز الوطني للقياس بالاستقلال المالي ويختص ببناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة وتنفيذها، والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة، وما يحدده المجلس للمركز من اختصاصات أخرى. مجلس إدارة ويشكل للهيئة مجلس إدارة من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: رئيس الهيئة «نائباً لرئيس المجلس» وممثلين من وزارة التعليم، أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي، وممثل لكل من وزارات: الاقتصاد والتخطيط، التجارة والاستثمار، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الخدمة المدنية، العمل والتنمية الاجتماعية، وممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وممثل من المراكز يختاره رئيس المجلس وستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة 14 أو ما يعادلها، ويكون للمجلس أمين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافأته. مراكز وفروع ويتولى المجلس 14 مهمة تتضمن الإشراف على إدارة شؤون الهيئة والمراكز وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي وإقرار السياسات العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه، والإشراف على تنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية والوظيفية، وإقرار الهياكل التنظيمية للهيئة والمراكز، واعتماد سلالم الأجور، بما فيها الخبراء والمختصون ذوو الكفايات المطلوبة، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة والمراكز، والموافقة على إنشاء المراكز والفروع والمكاتب، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.