تتجه المملكة لتنظيم مراكز للتحكيم في المنازعات بمختلف المناطق وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام. وكشفت لوائح وأنظمة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، التي صدرت أمس، اختصاصات مراكز التحكيم، حيث تختص المراكز بإدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية المستقرة. » اختصاصات المراكز وتقوم المراكز بإعداد قاعدة بيانات -وفقاً للمعايير والنماذج التي تحددها اللجنة- لقيد وتسجيل دعاوى التحكيم التي يرغب أطرافها في مباشرتها من خلال أي مركز مُرخص له، تشمل كامل البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى، وموضوع النزاع، وأسماء أعضاء هيئة التحكيم الذين تم اختيارهم، والإجراءات التي تحكم سير الدعوى، والقانون الواجب التطبيق على النزاع. وتختص المراكز بمساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين بناءً على طلب محرر منهم، وللمراكز المُرخص لها إعداد قائمة بأسماء المحكمين المسجلين لديها لهذا الغرض، ومساعدة هيئات التحكيم في اختيار الخبراء بناءً على تكليف منها، وللمراكز المُرخص لها إعداد قائمة بأسماء الخبراء وذوي الخبرة المسجلين لديها لهذا الغرض، والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بتبليغ الخصوم وضبط محاضر الجلسات وحفظ أوراق الدعاوى وجميع القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم حتى الفصل في النزاع، والتنسيق متى كان ضرورياً مع هيئات التحكيم الدولية في النزاعات التي يتم الاتفاق على نظرها في المملكة، وتخضع إجراءاتها لنظام أي هيئة تحكيم دولية، وذلك في حدود ووفق الأنظمة المرعية واتفاق الأطراف. ولا يدخل في اختصاص هذه المراكز أية أعمال تتصل بالمنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية والدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها. » أتعاب المحكمين كما صدرت أمس لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز والمقابل المالي الإداري وأتعاب هيئة التحكيم، حيت يتطلب على جميع المراكز وضع جداول توضح المقابل المالي الإداري وأتعاب هيئة التحكيم ويكون لها حد أدنى وحد أعلى. وتراعي المراكز في جميع الأحوال ألا تتجاوز أتعاب هيئة التحكيم ومصاريفهم التي تقررها المراكز (10%) كحد أقصى من قيمة المبلغ المتنازع عليه في القضية المنظورة أمام هيئة التحكيم. ويستوفي المركز مَنْ طالب التحكيم المقابل المالي لقاء تسجيل طلب تحكيم غير قابل للاسترداد، يدفع عند تقديم طلب التحكيم، ومن الطرف الآخر عند تقديم طلبات مقابلة، ولا يقبل أي طلب يقدم للمركز إذا لم يكن مصحوباً بكامل المقابل المالي للتسجيل، ويحصل هذا المقابل المالي بما لا يتجاوز عشرة آلاف ريال لطلب التحكيم. وإذا لم يكن مبلغ النزاع محدداً، يحدد المركز أتعاب هيئة التحكيم في ضوء حجم النزاع وتعقيداته مع مراعاة المادة الثالثة من هذه اللائحة وكافة الظروف ذات الصلة. أما عقد أتعاب هيئة التحكيم، فيجب عند اختيار هيئة التحكيم إبرام عقد مستقل معها، يتضمن أتعابها، على أن تُودع نسخة من هذا العقد لدى المركز. وإذا لم يتم الاتفاق بين أطراف التحكيم وهيئة التحكيم على تحديد الأتعاب، وكان اتفاق التحكيم سابقاً للنزاع، فيتم تحديدها وفقاً لقواعد المركز. » اشتراطات الترخيص وأوضحت اللائحة الشروط الواجب توافرها في الكيان القانوني لمراكز التحكيم، حيث يشترط في طالب الترخيص، أن يكون شخصاً اعتبارياً يتخذ أحد الأشكال النظامية منها شركة من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودية أو جهة حكومية أو خاصة أو مؤسسة أو هيئة سعودية ذات صفة اعتبارية عامة أو جمعيات مهنية أو الغرف التجارية والصناعية، التي تخولها أنظمتها ممارسة نشاط التحكيم. كما يشترط أن يكون الشركاء مؤهلين جامعياً في الشريعة أو القانون (الأنظمة)، على أن يكون أحدهم سعودياً. ويشترط فيمن يرغب إنشاء مركز تحكيم أن يحصل على الموافقة المبدئية من اللجنة، ويكون ذلك وفقاً للإجراءات والضوابط، منها أن يتقدم طالب الترخيص أو مَنْ يمثله بطلبه حسب النموذج، الذي تعده اللجنة لهذا الغرض.