أطلقت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية برئاسة الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيزالمشاري لائحتي المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز، وقواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، واللتين بدأ العمل بهما مطلع العام الحالي 2018. وتتضمن لائحة أتعاب المحكمين عدداً من المواد، أهمها: معايير أتعاب هيئة التحكيم ومصاريفها، وتحدد وفق معايير وقواعد تشمل مراعاة حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع، ومستوى الخبرات العملية المتوفرة لدى هيئة التحكيم، ومدى تعقيدات النزاع، والجهد المتوقع بذله في نظر النزاع، وطبيعة وسرعة الإجراءات، والمستوى الأكاديمي والمؤهل العلمي لهيئة التحكيم. كما فرضت اللائحة على جميع المراكز وضع جدول يوضح المقابل المالي الإداري وأتعاب هيئة التحكيم ويكون لها حد أدنى وحد أعلى، على ألا تتجاوز الأتعاب 10% كحد أقصى من قيمة المبلغ المتنازع عليه في القضية المنظورة أمام هيئة التحكيم، أما في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين فيتم تحديدها وفقاً لقواعد المركز، كما منحت اللائحة اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية حق إصدار القرارات والتعليمات من وقت لآخر. وتهدف لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية إلى وضع قواعد ومعايير الترخيص للمراكز وفروعها بالمملكة؛ إذ حددت اختصاصات مراكز التحكيم في إدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة، بينما لا يدخل في اختصاص هذه المراكز أي أعمال تتصل بالمنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية والدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها. وبحسب اللائحة، تمارس مراكز التحكيم المرخص لها اختصاصاتها من خلال إعداد قاعدة بيانات، وفقا للمعايير والنماذج التي تحددها اللجنة لقيد وتسجيل قضايا التحكيم التي يرغب أطرافها في مباشرتها من خلال أي مركز مرخص له تشمل كامل البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى وموضوع النزاع وأسماء أعضاء هيئة التحكيم الذين تم اختيارهم والإجراءات التي تحكم سير الدعوى والقانون الواجب التطبيق على النزاع، وكذلك مساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين، وإعداد قائمة بأسماء الخبراء وذوي الخبرة المسجلين لدى المراكز لهذا الغرض، إلى جانب القيام بكافة الأعمال المتعلقة بتبليغ الخصوم وضبط محاضر الجلسات وحفظ أوراق الدعاوى وجميع القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم حتى الفصل في النزاع، علاوة على التنسيق متى كان ضرورياً مع هيئات التحكيم الدولية في النزاعات التي يتم الاتفاق على نظرها في المملكة وتخضع إجراءاتها لنظام أي هيئة تحكيم دولية وذلك في حدود ووفق الأنظمة المرعية واتفاق الأطراف. ودعت اللائحة المراكز وكافة الجهات الحكومية والغرف التجارية والصناعية والمؤسسات والهيئات العامة التي تزاول أعمال ونشاط التحكيم قبل صدور هذه اللائحة تكييف وتصحيح أوضاعها النظامية بما يتفق وأحكام هذه اللائحة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نفاذها. كما حثت اللائحة تلك الجهات التقدم إلى اللجنة للحصول على التراخيص اللازمة وذلك بعد استيفائها القواعد والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة. في حين حثت اللجنة كافة الجهات ذات العلاقة والمهتمين والمختصين للاطلاع على اللائحتين من خلال رابط اللجنة على الموقع الرسمي لمجلس الغرف السعودية على شبكة الإنترنت.