حددت لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من أمس المقابل المالي لاستخراج ترخيص مركز رئيس لمزاولة التحكيم ب 150 ألف ريال، و75 ألف ريال لترخيص مركز فرعي، كما حددت 500 ألف ريال الضمان البنكي لإصدار ترخيص لمزاولة شركة للتحكيم، صالح لمدة أربع سنوات، يتم تمديده كل مرة يتم تجديد ترخيص المركز، ويسترد في حالة إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته، وبعد التأكد من خلو ذمة المركز المالية من الديون، على أن يستقطع من قيمة الضمان أي التزامات أو حقوق أو ديون على المركز بعد إشعاره بذلك.. ويسدد مقدم الطلب مبلغ 10 آلاف ريال غير مستردة مقدمًا لتقوم اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بدراسة الطلب، تُحسم من المقابل المالي للترخيص النهائي للمركز عند الموافقة عليه. وتهدف اللائحة إلى وضع قواعد ومعايير الترخيص للمراكز وفروعها في المملكة العربية السعودية، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام. وذكرت اللائحة، اختصاصات مراكز التحكيم المُرخص لها، تكمن في إدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية المستقرة؛ من خلال إعداد قاعدة بيانات، ومساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين بناءً على طلب محرر منهم، ومساعدة هيئات التحكيم في اختيار الخبراء، والقيام بكل الأعمال المتعلقة بتبليغ الخصوم وضبط محاضر الجلسات وحفظ أوراق الدعاوى وجميع القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم حتى الفصل في النزاع، كما تختص بالتنسيق متى كان ضروريًا مع هيئات التحكيم الدولية في النزاعات التي يتم الاتفاق على نظرها في المملكة العربية السعودية، وتخضع إجراءاتها لنظام أي هيئة تحكيم دولية، ولا يدخل في اختصاص هذه المراكز أية أعمال تتصل بالمنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية والدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها. وأوجبت اللائحة على المرخص له بالالتزام بنسبة السعودة وآلية التوطين وفقًا للنسب التي تحددها وزارة العمل والتنيمة الاجتماعية، والامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل مخالفة للأنظمة في المملكة، والامتناع عن التعامل مع الجهات المحظور التعامل معها، والممارسات بالأعمال المجرمة، أو التي تشكل انتهاكًا لحقوق أطراف الدعوى، والتصاريح الإعلامية التي تمس الدعاوى المقيدة بالمركز أو أطرافها. وأجازت اللائحة للجنة إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أحكام هذه اللائحة أو زود اللجنة ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو قدّم لها وثائق مزورة، ويلتزم المُرخص له عند الرغبة في إلغاء الترخيص باتباع عدد من الإجراءات، تتضمن تقديم خطاب رسمي للجنة يتضمن معلومات وافية عن ظروف وأسباب طلب الإلغاء أو عدم التجديد، مشفوعًا بتعهد لضمان حقوق العاملين والدعاوى المقيدة لديه، وتقرراللجنة ما إذا كان مناسبًا أن توافق على طلب إلغاء الترخيص، أو أن تطلب اتخاذ تدابير أخرى لحماية حقوق الغير من العاملين لديه، ويبقى ترخيص المركز ساريًا في مواجهة الغير لحين صدور قرار من اللجنة بالموافقة النهائية، ويتوجب على المرخص له أن ينهي أعماله وجميع التزاماته المتعلقة بالمركز خلال مدّة لا تزيد على سنة من تاريخ إبلاغ المرخص له على الإلغاء، ويتقدَم المرخص له لهذا الغرض بخطّة عمل، وتصدر قرارًا بالموافقة على إلغاء الترخيص لضمان حفظ حقوق المتقاضين ووفاء المركز بجميع التزاماته المالية والنظامية تجاه الغير، ويبقى المرخص له خاضعًا لسلطة اللجنة ومسؤولًا أمامها لمدّة سنة من تاريخ الإلغاء عمّا قد يظهر من مخالفات أو تصرفات من قبله رتّبت حقوقًا للغير، يكون المُرخص لهم مسؤولين بصفاتهم الشخصية عن أي مخالفة أو تقصير في تنفيذ أحكام هذه المادة، ويعتبر الترخيص لاغيًا في حال انقضاء وجود المرخص له.