انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    «الأونروا» : النهب يفاقم مأساة غزة مع اقتراب شبح المجاعة    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    م. الرميح رئيساً لبلدية الخرج    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    «الأنسنة» في تطوير الرياض رؤية حضارية    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    إطلالة على الزمن القديم    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    صرخة طفلة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



150 ألف ريال لترخيص مركز تحكيم سعودي و500 ألف ضمانًا بنكيًا للشركات
نشر في المدينة يوم 09 - 11 - 2018

حددت لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من أمس المقابل المالي لاستخراج ترخيص مركز رئيس لمزاولة التحكيم ب 150 ألف ريال، و75 ألف ريال لترخيص مركز فرعي، كما حددت 500 ألف ريال الضمان البنكي لإصدار ترخيص لمزاولة شركة للتحكيم، صالح لمدة أربع سنوات، يتم تمديده كل مرة يتم تجديد ترخيص المركز، ويسترد في حالة إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته، وبعد التأكد من خلو ذمة المركز المالية من الديون، على أن يستقطع من قيمة الضمان أي التزامات أو حقوق أو ديون على المركز بعد إشعاره بذلك.. ويسدد مقدم الطلب مبلغ 10 آلاف ريال غير مستردة مقدمًا لتقوم اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بدراسة الطلب، تُحسم من المقابل المالي للترخيص النهائي للمركز عند الموافقة عليه.
وتهدف اللائحة إلى وضع قواعد ومعايير الترخيص للمراكز وفروعها في المملكة العربية السعودية، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
وذكرت اللائحة، اختصاصات مراكز التحكيم المُرخص لها، تكمن في إدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية المستقرة؛ من خلال إعداد قاعدة بيانات، ومساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين بناءً على طلب محرر منهم، ومساعدة هيئات التحكيم في اختيار الخبراء، والقيام بكل الأعمال المتعلقة بتبليغ الخصوم وضبط محاضر الجلسات وحفظ أوراق الدعاوى وجميع القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم حتى الفصل في النزاع، كما تختص بالتنسيق متى كان ضروريًا مع هيئات التحكيم الدولية في النزاعات التي يتم الاتفاق على نظرها في المملكة العربية السعودية، وتخضع إجراءاتها لنظام أي هيئة تحكيم دولية، ولا يدخل في اختصاص هذه المراكز أية أعمال تتصل بالمنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية والدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها.
وأوجبت اللائحة على المرخص له بالالتزام بنسبة السعودة وآلية التوطين وفقًا للنسب التي تحددها وزارة العمل والتنيمة الاجتماعية، والامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل مخالفة للأنظمة في المملكة، والامتناع عن التعامل مع الجهات المحظور التعامل معها، والممارسات بالأعمال المجرمة، أو التي تشكل انتهاكًا لحقوق أطراف الدعوى، والتصاريح الإعلامية التي تمس الدعاوى المقيدة بالمركز أو أطرافها.
وأجازت اللائحة للجنة إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أحكام هذه اللائحة أو زود اللجنة ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو قدّم لها وثائق مزورة، ويلتزم المُرخص له عند الرغبة في إلغاء الترخيص باتباع عدد من الإجراءات، تتضمن تقديم خطاب رسمي للجنة يتضمن معلومات وافية عن ظروف وأسباب طلب الإلغاء أو عدم التجديد، مشفوعًا بتعهد لضمان حقوق العاملين والدعاوى المقيدة لديه، وتقرراللجنة ما إذا كان مناسبًا أن توافق على طلب إلغاء الترخيص، أو أن تطلب اتخاذ تدابير أخرى لحماية حقوق الغير من العاملين لديه، ويبقى ترخيص المركز ساريًا في مواجهة الغير لحين صدور قرار من اللجنة بالموافقة النهائية، ويتوجب على المرخص له أن ينهي أعماله وجميع التزاماته المتعلقة بالمركز خلال مدّة لا تزيد على سنة من تاريخ إبلاغ المرخص له على الإلغاء، ويتقدَم المرخص له لهذا الغرض بخطّة عمل، وتصدر قرارًا بالموافقة على إلغاء الترخيص لضمان حفظ حقوق المتقاضين ووفاء المركز بجميع التزاماته المالية والنظامية تجاه الغير، ويبقى المرخص له خاضعًا لسلطة اللجنة ومسؤولًا أمامها لمدّة سنة من تاريخ الإلغاء عمّا قد يظهر من مخالفات أو تصرفات من قبله رتّبت حقوقًا للغير، يكون المُرخص لهم مسؤولين بصفاتهم الشخصية عن أي مخالفة أو تقصير في تنفيذ أحكام هذه المادة، ويعتبر الترخيص لاغيًا في حال انقضاء وجود المرخص له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.