أطلقت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية برئاسة الأمين العام لمجلس الغرف السعودية د. سعود بن عبدالعزيز المشاري لائحتي المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز، وقواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، واللتين بدئ العمل بهما مطلع العام الحالي 2018م. وتتضمن لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز عدداً من المواد من أهمها: معايير أتعاب هيئة التحكيم ومصاريفها ويتم تحديدها وفق معايير وقواعد تشمل مراعاة حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع، ومستوى الخبرات العملية المتوفرة لدى هيئة التحكيم، ومدى تعقيدات النزاع، والجهد المتوقع بذله في نظر النزاع، وطبيعة وسرعة الإجراءات، والمستوى الأكاديمي والمؤهل العلمي لهيئة التحكيم. كما نصت اللائحة على جميع المراكز وضع جدول يوضح المقابل المالي الإداري وأتعاب هيئة التحكيم ويكون لها حد أدنى وحد أعلى، على ألا تتجاوز الأتعاب 10 % كحد أقصى من قيمة المبلغ المتنازع عليه في القضية المنظورة أمام هيئة التحكيم. أما في حالة أنه لم يتم الاتفاق بين أطراف التحكيم وهيئة التحكيم على تحديد الأتعاب وكان اتفاق التحكيم سابقاً للنزاع فيتم تحديدها وفقاً لقواعد المركز. كما منحت اللائحة اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية حق إصدار القرارات والتعليمات من وقت لآخر. وتهدف لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية إلى وضع قواعد ومعايير الترخيص لمراكز التحكيم السعودية وفروعها بالمملكة؛ حيث حددت اختصاصات مراكز التحكيم في إدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة، بينما لا يدخل في اختصاص هذه المراكز أي أعمال تتصل بالمنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية والدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها. Your browser does not support the video tag.