شرعت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، بتطبيق لائحتي المعايير الاسترشادية؛ لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز، وقواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية. وتتضمن لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز - عددًا من المواد، من أهمها: معايير أتعاب هيئة التحكيم ومصاريفها، ويتم تحديدها وفق معايير وقواعد تشمل مراعاة حجم المبالغ، التي يدور حولها النزاع، ومستوى الخبرات العملية المتوفرة لدى هيئة التحكيم، ومدى تعقيدات النزاع، والجهد المتوقع بذله في نظر النزاع، وطبيعة وسرعة الإجراءات، والمستوى الأكاديمي والمؤهل العلمي لهيئة التحكيم. كما نصت اللائحة على جميع المراكز؛ وضع جدول يوضح المقابل المالي الإداري، وأتعاب هيئة التحكيم، ويكون لها حد أدنى وحد أعلى، على ألا تتجاوز الأتعاب 10 % ، كحد أقصى من قيمة المبلغ المتنازع عليه في القضية المنظورة أمام هيئة التحكيم. أما في حالة أنه لم يتم الاتفاق بين أطراف التحكيم، وهيئة التحكيم على تحديد الأتعاب، وكان اتفاق التحكيم سابقًا للنزاع، فيتم تحديدها وفقًا لقواعد المركز. كما منحت اللائحة اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية - حق إصدار القرارات والتعليمات من وقت لآخر. وبحسب اللائحة، تمارس مراكز التحكيم المرخص لها اختصاصاتها، من خلال إعداد قاعدة بيانات وفقًا للمعايير والنماذج التي تحددها اللجنة؛ لقيد وتسجيل قضايا التحكيم، التي يرغب أطرافها في مباشرتها، من خلال أي مركز مرخص له، تشمل كامل البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى، وموضوع النزاع، وأسماء أعضاء هيئة التحكيم، الذين تم اختيارهم، والإجراءات التي تحكم سير الدعوى، والقانون الواجب التطبيق على النزاع، وكذلك مساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين؛ بناءً على طلب محرر منهم، وللمراكز المرخص لها إعداد قائمة بأسماء المحكمين المسجلين لديها لهذا الغرض، فضلًا عن مساعدة هيئات التحكيم في اختيار الخبراء بناءً على تكليف منها، وللمراكز المرخص لها إعداد قائمة بأسماء الخبراء، وذوي الخبرة المسجلين لديها لهذا الغرض، إلى جانب القيام بالأعمال كافة المتعلقة بتبليغ الخصوم، وضبط محاضر الجلسات، وحفظ أوراق الدعاوي، وجميع القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم، حتى الفصل في النزاع، علاوةً على التنسيق متى كان ضروريًّا مع هيئات التحكيم الدولية في النزاعات، التي يتم الاتفاق على نظرها في المملكة، وتخضع إجراءاتها لنظام أي هيئة تحكيم دولية، وذلك في حدود ووفق الأنظمة المرعية واتفاق الأطراف. ودعت اللائحة المراكز والجهات الحكومية كافة والغرف التجارية والصناعية والمؤسسات والهيئات العامة، التي تزاول أعمال ونشاط التحكيم، قبل صدور هذه اللائحة تكييف وتصحيح أوضاعها النظامية، بما يتفق وأحكام هذه اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نفاذها. كما حثت اللائحة تلك الجهات التقدم إلى اللجنة؛ للحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بعد استيفائها القواعد والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة. في حين حثت اللجنة الجهات كافة ذات العلاقة، والمهتمين والمختصين - للاطلاع على اللائحتين، من خلال رابط اللجنة على الموقع الرسمي لمجلس الغرف السعودية على شبكة الإنترنت.