حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 11 مخالفة تقتضي إشعار المنشأة التدريبية بها، ومنحها مهلة لتصحيح أوضاعها، وتصل العقوبات في حالة عدم الالتزام إلى إغلاق المنشأة. ووفقا للائحة وأنظمة القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، فإن المخالفات التي تقتضي إشعار المنشأة التدريبية بالمخالفة، منها تدني مستوى التحصيل للمتدربين في المنشأة التدريبية من خلال نتائجهم، وعدم الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمنشأة التدريبية، والنقص في ملفات الهيئة الإدارية والتدريبية والمتدربين، ووجود هيئة إدارية سعودية غير معتمدة. وتشمل المخالفات انتهاء شهادة كشف وصلاحية المنشأة التدريبية الصادرة من الدفاع المدني لمقر المنشأة التدريبية، وعدم تواجد أي من الهيئة الإدارية في المنشأة أثناء الزيارة، والنقص في الهيئة الإدارية المعتمدة المطلوبة وفقا للشروط. دون موافقة خطية من المؤسسة، وعدم وضع صورة واضحة من رخصة التدريب في مكان بارز بمكتب الاستقبال، وإغلاق مقر المنشأة التدريبية دون الحصول على إذن كتابي من المؤسسة، وعدم تسديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسة، وعدم البدء بالتجديد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء الرخصة. وفيما يتعلق بمزاولة نشاط التدريب قبل الحصول على الموافقة المبدئية، اكدت اللائحة «إذا كان مقتصرا على الإعلان أو التسجيل أو بهما معا فيخاطب بالتوقف فورا، وتسوية الوضع المخالف وتقديم ما يُثبت ذلك رسميا خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، أما في حال عدم الالتزام فيتم إبلاغ الجهات المختصة لإغلاق المقر، وإلزامه بتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسميا للمؤسسة». أما إذا زاول التدريب فيخاطب بالتوقف فورا، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يثبت ذلك رسميا خلال يومين، وفي حال عدم الالتزام يتم إبلاغ الجهات المختصة، لإغلاق المقر وإلزامه بتسوية الوضع المخالف وتقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسة. ويُطبق بحق مَنْ لديه موافقة مبدئية وزاول نشاط التدريب قبل الحصول على الرخصة، فيتم إشعاره بالتوقف فورا وتسوية الوضع المخالف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الإشعار وتقديم ما يُثبت ذلك رسميا للمؤسسة، وفي حال عدم التجاوب تلغى الموافقة المبدئية وكل ما ترتب عليها من اعتمادات، وليس له التقدم بطلب الحصول على الموافقة المبدئية إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التزامه وتسوية الوضع المخالف.