أوضحت لائحة تعليمات التدريب الأهلي أن تدني مستوى التحصيل العلمي للمتدربين في المنشأة التدريبية من خلال نتائجهم، وعدم الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمنشاة التدريبية، والنقص في ملفات الهيئة الإدارية والتدريبية والمتدربين، وعدم التواجد أو النقص في الهيئة الإدارية المعتمدة مخالفة تقتضي الإشعار. وأشارت إلى أن عدم التقيد بالخطط المعتمدة للبرامج التدريبية المرخصة للمنشأة التدريبية يستوجب الإنذار، مشيرةً إلى أن هناك مخالفات تقتضي الإشراف مباشرةً على المنشأة التدريبية وهي «في حال مضت المدة المحددة بالإنذار من دون تسوية الوضع المخالف، أو إذا ارتكبت المنشأة التدريبية مخالفة تقتضي الإنذار وقد سبق أن أصدر في حقها إنذاران خلال سنة سابقة لتاريخ هذه المخالفة، أو وجود هيئة إدارية غير سعودية، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة في المنشأة التدريبية، وعدم الوفاء بالتعهدات المقدمة للمؤسسة، وتغيير الاسم الصادر في الرخصة من دون موافقة المؤسسة سواء بالإعلانات أو اللوحات أو المستندات الرسمية أو الأختام أو الشهادات الصادرة وما في حكمها، وتغيير ملكية المنشأة التدريبية من دون صدور رخصة جديدة، وعدم وجود المنشأة في المقر المرخص واستخدام المبنى في غير ما رخص له من المؤسسة، والتعاون مع أي جهات أخرى من دون الكتابة من المؤسسة، وإصدار شهادات مخالفة من دون إذن كتابي من المؤسسة، وعدم الرفع بأسماء المتدربين المسجلين، أو النتائج الفصلية أو الاختبارات في المواعيد المحددة وفق تعليمات التدريب وعدم التقيد بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية، والتعديل في البرامج التدريبية المرخصة من ناحية الاسم أو المحتوى أو المدد وعدد الساعات». وشددت على أن عقوبة تلك المخالفات هي الإيقاف الموقت لرخصة التدريب لمدة لا تزيد على شهرين وإلغاء رخصة التدريب في حال مضت المدة المحددة بالإيقاف الموقت من دون استجابة.