«أعيش مرارة الفراق على أبنائي (ثلاث بنات وولدان أعمارهم بين 11 و14 عاما) حرمني منهم طليقي الذي لم أجد منه غير الإهانة والضرب، فيما انعدمت بيننا لغة التفاهم والحوار»، بهذه الكلمات شرعت الأم (ن. ع) في شرح معاناتها من فراق أبنائها. تستطرد قائلة: «من أجل أبنائي صبرت على إهانة وضرب زوجي حتى طلقني، والغريب أن إخوتي أعانوه على إيذائي، فضلا عن استغلالهم لي كخادمة عند زوجاتهم». وأضافت «أبحث عن من يساعدني على لم شملي مع أبنائي بعد أن تقدمت للمحكمة في نجران ولم تنصفني من طليقي». إلى ذلك، يعلق نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني قائلا: «لدى الجمعية الكثير من القضايا الأسرية، خصوصا تشرد الأطفال بعد انفصال الزوجين وهي قضايا معقدة ومتداخلة، وبالتحديد حضانة الأطفال التي تعود أصلا للشرع، حيث إن القاضي ينظر القضية ويبحث في من يكون الأصلح من الزوجين للمحافظة على الأبناء، ويفترض أن يطلب القاضي تقريرا من وزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة حالة الزوجين من جميع النواحي لمعرفة من هو الأصلح. ويضيف: المشكلة أن كلا من الزوجين يحاول إلحاق الضرر بالآخر بعد الطلاق بسبب الكره الذي يحدث بينهما، فيحرم الزوج طليقته من صك الطلاق أو بطاقة العائلة أو عدم حصولها على هوية ثبوتية، فيما تحاول الزوجة حرمان الزوج من أبنائه وإبقائهم لديها، مؤكدا دعم الجمعية لهذه الأسرة ماديا ومعنويا عبر قنواتها ووسائلها المتاحة من أجل مصلحة الأطفال. من جانبه، يعلق المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي قائلا: الثابت أن هناك صكا صادرا من المحكمة بانتقال الحضانة من الأم للأب لبلوغ المحضونين السن المحددة لانتهاء الحضانة بالنسبة للأم، فالحضانة أساسها مصلحة المحضون وتنتفي بانتفاء هذه المصلحة من رعاية وتربية وتعليم وتهذيب وعناية، مؤكدا أن العلماء أجمعوا على ترجيح مصلحة المحضون على ما عداها، وأن ناظر القضية بما له من سلطات تقديرية ووفق تكييفه لموضوع دعوى الحضانة هو الأقدر على البت في الموضوع. أما فيما يتعلق بوجود أي ضرر قد يكون محدقا بالمحضون وفي حال الجزم بعدم كفاءة الأب للحضانة لتقصير قد يشكل خطرا على المحضونين وخاصة البنات، يوضح الكريثي أن من حق الأم رفع الأمر لجهة الاختصاص (المحكمة العامة) وفق الأسانيد التي تعتمد عليها، وتعتبر هذه دعوى جديدة منفصلة عن دعوى الحضانة التي صدر بها الصك المشار إليه. مضيفا: بما أن الحضانة تدور وجودا وعدما حول مصلحة المحضون، فإن القضاة سيقدرون مدى صلاحية الحاضن (الأب) لهذه الحضانة، فإذا قام به سبب من أسباب التقصير الذي يشكل خطرا على مصالح المحضون وفق بيناتك المقدمة حينها تسقط حضانة الأب وتستمر حضانة الأم إذا لم يكن هناك مانع من موانع الحضانة ومنها الزواج. أما فيما يتعلق بحقك في زيارة أطفالك، فهو حق ثابت شرعا ونظاما، وفي حال تعنت أب أطفالك في ذلك تقدمي بدعواك المتضمنة طلبك للتمكين من زيارة أطفالك، وسيصدر لصالحك حكم بذلك.