أكد المحامي، والمحكم الدولي، الدكتور سليمان العجلان، أحقية المرأة في المطالبة بحضانة أطفالها، بعد تنازلها عنها مقابل الخلع، مبيناً أن الحضانة شرعت كحق من حقوق الأولاد ولمصلحتهم قبل مصلحة الوالدين. والخلع يكون دائماً في حق خاص بالمرأة وليس تنازلاً عن حق ليس لها، فهي تفتدي نفسها بشيء قدمه لها الزوج، وليس ما هو مقرر لغيرها، ومن هنا فإن جعل التنازل عن حضانة الأولاد عوضاً في المخالعة غير صحيح. وعليه يحق للمرأة أن تعود للمطالبة بحقها في الحضانة ولا يمنع من ذلك ما حصل بينهما في المخالعة. حق الحضانة ووافقه الرأي المحامي عجلان بن علي، والذي اعتبر مبدأ تنازل المرأة عن الحضانة مقابل حصولها على الخلع أمراً غير وجيه من الناحية الشرعية، ذلك أن المرأة حينما تطلب الخلع فإن هذا الطلب يجب أن يكون بموجب شرعي يقتضي ذلك، وليس أبداً من مبررات الموافقة عليه تنازل المرأة عن حضانة أولادها؛ لأن إقحام مسألة الحضانة في قضية الخلع هو إقحام لحق الأبناء القصَّر في نزاع الأبوين. ويتفق مع من سبقه قائلاً “إذا صرنا أمام أمر واقع وتم الخلع مقابل تنازل الأم عن حضانة الأبناء، فإن من حق المرأة المطالبة بالحضانة بعد المخالعة عليه؛ لأن تنازلها عنه -ابتداءً- غير صحيح". إسقاط الحضانة أما الشيخ علي القعود فقد أفاد -وفقاً لما جاء عن بعض الفقهاء- أن الحضانة حق للحاضنة، تملك التنازل عنها وإسقاطها لوجود من يحضنه غيرها، وحق للمحضون، بحيث لو لم يقبل غير أمه واحتاج إليها ولم يوجد غيرها تعينت الأم للحضانة وأجبرت عليها. ويرى أن حق مطالبة المرأة بالحضانة بعد تنازلها مقيد بأن يُخشى على المحضون ضررٌ، إما لتعلق قلبه بأمه، أو لكون مكان الأب غير حصين، أو غير ذلك من أنواع الضرر. ويوضح العجلان أن هناك كثيراً من الأسباب التي تدفع القاضي لإعادة الحضانة إلى المرأة بعد تنازلها، أولها الأخذ بالأصل الذي ورد في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- “أنت أحقُّ به ما لم تنكحي"، فطالما أن الأولاد في سن الحضانة، يحق للأم -مادامت أنها لم تتزوج- أن يكون لها حضانتهم دون نزاع. فضلاً عن إثبات أن الوالد لا يصلح لحضانة الأبناء، والصلاح هنا مرتبط بما ينفع الأولاد في دينهم ودنياهم. وأيضاً أن تدفع بكونها تنازلت لصالح الأبناء وليس لنفسها، مما يجعل لها الحق في الرجوع عن هذا التنازل. مسؤولية الوالدين ومن ناحيةٍ أخرى، أشار العجلان إلى أن تنازل أحد الوالدين عن الحضانة لأي سبب من الأسباب لا يسقط النفقة عن الوالد، حيث قال تعالى (لا تضارَّ والدةٌ بولدِها ولا مولودٌ له بولدِه). فالنفقة في أصلها بحوزة الأب، وهو الأمر الذي نؤكد عليه، في الوقت الذي نرى فيه أن كثيراً من الأزواج الذين يوافقون على الخلع مقابل حضانة الأولاد يتخلون عن مسؤوليتهم تجاه هؤلاء الأولاد ويعيدونهم إلى حضانة أمهم، أو يسمحون لها برؤيتهم مع إلزامها بالنفقة عليهم. وعن موقف القضاء في السماح للمرأة بالتنازل عن الحضانة في سبيل حصولها على حكم الخلع -رغم عدم أحقيتها في ذلك – كما سبق ذكره آنفًا؛ قال العجلان موضحًا أن لكل قضية ملابساتها ووقائعها، والبينات التي يستند عليها لإصدار الحكم فيها، وعلى الغالب في ذلك يحكم القاضي بما يراه متماشياً مع كل تلك الظروف، وزائداً عليه حرصه على أن يكون الصلح والتنازل عن رضا، فلا يكره القاضي أحد أطراف الدعوى بالتنازل عن حقه إلا أن يكون ذلك طواعية، وبالصلح؛ استنادًا إلى قوله تعالى “والصَّلحُ خيرٌ". سليمان العجلان جراف