لقد تحدثنا في سلسلة المقالات السابقة عن قضاء التنفيذ وعن ماهيته وأنواعه وما يلزم طالب التنفيذ الالمام به ومعرفته من الاجراءات من أجل الحصول على ثمرة الحكم القضائي، وكيف أن سرعة تنفيذ الأحكام تتحقق معها العدالة الناجزة، وإعادة الهيبة للأحكام القضائية، لذا سوف نتحدث لكم هذا اليوم ونستعرض بهذا المقال عن أمرين مكملين لمنظومة قضاء التنفيذ وهما التنفيذ على الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية وإعسار المدين، حيث إن التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية إذا كان التنفيذ يقع على دفع مبالغ مالية بشكل دوري (كالنفقة) فيأمر قاضي التنفيذ بتقييدها في حساب طالب التنفيذ بعد خصمها من الحساب البنكي للمدين أو بعد حجزها لدى الجهة التي لديها أموال المدين، أما إذا كان المدين لا حساب له أو لم يكن له كسب معتاد، أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة أو شخص فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها وايداعها في حساب طالب التنفيذ وذلك بحسب نص المادة (73) فقرة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، ويفهم بالعقوبات الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية حال مخالفته لإقراره، اما إذا كانت النفقة حالة التسليم، فتقدم على بقية الديون، ويجب أن يضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري لطالب التنفيذ تاريخ بداية التنفيذ، ووقته، وقدر المال المحجوز في كل قسط. أما في الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية فيتم تنفيذها جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة الجبرية (الشرطة) ودخول المنازل عند الضرورة، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، ويراعي قاضي التنفيذ في تنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة والزيارة عدة أمور منها التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له، والمنفذ ضده، والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة الثانية والتسعين من نظام التنفيذ والمتضمنة لعقوبة الممتنع من الوالدين أو غيرهما من تنفيذ حكم الحضانة أو الزيارة (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله)، وفي حالة إصرار المنفذ ضده على الامتناع وانقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي (قاضي التنفيذ) ينفذ الحكم جبراً، وفي حالة استمرار امتناعه، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، فللقاضي أن يقوم (بمنعه من السفر أو الأمر بحبسه أو الأمر بإيقاف خدماته الحكومية، أو الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية) ولقاضي التنفيذ الحق في القيام بهذه الاجراءات مجتمعة، وفي حالة تعدي أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ، فلقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده، مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، وله إحالته لهيئة التحقيق الادعاء العام، أما إذا صدر حكم القاضي على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية، فلا يصح وضع صيغة التنفيذ على الصك، لأنه لا يجوز إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية، فإذا كان هذا الحكم يتضمن التزامات مالية على الزوج جراء الحكم، فيأمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها عن العودة، فإذا نفذ الزوج التزامه، والزوجة لم تفعل، فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع، أما فيما يتعلق بتنفيذ الحكم في زيارة الصغير فيحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم ان لم ينص قاضي الموضوع عليها في حكمه، فيحدد قاضي التنفيذ المسلم والمستلم (للمزور) وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة، مكاناً، وصفة، ونحو ذلك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وإذا خلا الحكم الصادر من قاضي الموضوع من تحديد الأوقات، أو تعيينها، فيحال الحكم لقاضي الموضوع لاستكماله، ويجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير، في مقر سكن المزور، أو سكن طالب التنفيذ، إذا كان بلده بلد المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه فإذا تعذر ففي احد الأماكن التالية (الجهات الاجتماعية الحكومية، المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها القيام بهذا العمل، ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها مما تتوافر فيها البيئة المناسبة) وإذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية، فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع. وقد لا يستطيع المدين الوفاء بالدين لعذر الإعسار والاعسار هو (أن لا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه، ولا يكون له مال لو باعه لأمكنه أداء الدين من ثمنه) فيتقدم المدين بدعوى الاعسار إلى دائرة التنفيذ التي نظرت السند التنفيذي المادة (77) فقرة (5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ فيقوم قاضي التنفيذ باستجوابه وتتبع أمواله والإفصاح عنها بجميع الوسائل الممكنة بحسب نظام التنفيذ، فإذا لم يظهر له أموال تفي بالدين، فيتم نشر إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني، وفي إحدى الصحف اليومية الاكثر انتشاراً في منطقة المدين، وللقاضي نشر الإعلان في أي صحيفة مرخصة، كما له الامر بتكرار الاعلان عند الاقتضاء، ثم بعد ذلك يسير قاضي التنفيذ في إعسار المدين على أن يكون نظرها في مواجهة الغرماء، أو بعضهم، وأما إذا ادعى المدين الاعسار وكان الدين قد نشأ عن واقعة جنائية غير متعمدة، فيثبت قاضي التنفيذ اعساره بعد سماع بينته، فإن لم تكن له بينة فيأمره القاضي باليمين استظهاراً لحاله لإثبات الاعسار، وعندما يثبت إعسار المدين بموجب حكم نهائي من قاضي التنفيذ، يرفق صك الاعسار بالمعاملة ولا يسلم للمدين، ويمهل في وفاء الدين، والمعمول به أن لا ينظر قاضي التنفيذ في طلب الاعسار إلا بعد حبس المدين مدة معينة مستظهراً لحاله، ثم ينشر اسمه في مواقع نشر بيانات التنفيذ الالكتروني، ثم يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول بالحجز على أموال المدين التي ترد مستقبلاً، على أن تقوم هذه الجهات بإحاطته بما تتخذه، كما يشعر قاضي التنفيذ أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الاعسار ومتى ما ظهر للمدين المعسر مالاً فللدائن التقدم بالسند التنفيذي الى نفس دائرة التنفيذ التي أثبتت إعسار المدين للمطالبة بسداد دينه، فإن تم سداده فيهمش قاضي التنفيذ على صك الاعسار بذلك، ويشعر الجهة المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بسداد المدين كامل دينه، وفي إجراءات استجواب مدعي الاعسار وتتبع أمواله والافصاح عنها، إذا ظهرت لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعليه إصدار حكم باستظهار حاله بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، مراعياً في المدة قليل المال وكثيره، ويكون حكمه خاضعاً للتدقيق لدى الاستئناف ويقوم قاضي التنفيذ خلال فترة حبس المدين باستدعائه بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لاستجوابه استضهاراً لحاله، وأما إذا ظهر للقاضي أن دعوى الاعسار احتيالية (أي قام مدعي الاعسار بالاحتيال برفع دعوى الاعسار) أو أن عجز المدين عن الوفاء كان نتيجة تعد أو تفريط منه، فيثبت الواقعة بمحضر في الضبط يوضح فيه وصف الواقعة وأدلة ثبوتها ثم يستكمل إجراءات التنفيذ، ويأمر بايقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى احتيال، علماً بأنه يجوز لصاحب المصلحة أيضاً تقديم طلب لدى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى، وعندما تستلم الهيئة ملف الاتهام تقوم باستكمال الإجراءات اللازمة وإعداد لائحة الادعاء لرفع دعوى جزائية أمام قاضي الموضوع للمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية، لقد رغب المنظم إيصال الحقوق المترتبة على الاحكام القضائية لأصحابها حيث عد بعض التصرفات التي تعيق تنفيذ موجب الحكم القضائي جرائم تستوجب التحقيق والمحاكمة فمنح القاضي سلطة إحالة المدان في ارتكاب جرائم قد تعطل سير تنفيذ الاحكام القضائية لهيئة التحقيق والادعاء العام لغرض إعداد لائحة اتهام لعرضه على المحكمة الجزائية كونه تسبب في تعطيل تنفيذ الاحكام، حيث جعل النظام عقوبات مغلظة بحق من يتسبب في تعطيل التنفيذ وتختلف هذه العقوبات باختلاف الاسباب والمدة فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على الثلاثة أشهر في حالة امتناع أحد الوالدين عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة مثلاً كذلك يعاقب الممتنع عن التنفيذ بالسجن مدة لا تزيد على الثلاث سنوات في حال تأثير المقوم أو وكيل البيع أو المشارك بالبيع بالتأثير على المزاد أو سعر المزاد عمداً كذلك يعاقب مدة لا تزيد على السبع سنوات كل من امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ وكذلك كل من قاوم في التنفيذ سواء بتعد وقع بنفسه أو بواسطة غيره على موظف أو مرخص له بالتنفيذ كذلك يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على الخمس عشرة سنة كل من اذا ثبت أن سبب مديونية المدين هو قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد الاموال أو الاستيلاء عليها أو إخفائها بعد أن جمعها من الناس بغرض المتاجرة بها وهذه تعد من الافعال الكبيرة الموجبة للتوقيف، لذا لا يعفى مرتكبها من العقوبة ولو ثبت إعساره أو قام بسداد الدين، لقد قام المنظم بوضع هذه العقوبات المترتبة على ارتكاب الجرائم المتعلقة بمرحلة تنفيذ الاحكام القضائية لغرض ايصال الحقوق لمستحقيها لذا عندما تنفذ تلك العقوبة في حق المدين، ثم يعود من نفذت عليه العقوبة إلى ارتكاب موجبها مرة أخرى، فيتم معاقبته مرة أخرى كذلك، وبهذا نكون قد استكملنا أهم الامور المتعلقة بقضاء التنفيذ آملاً ومؤملاً أن نكون قد أسهمنا في ايصال بعض المعلومات المهمة عن قضاء التنفيذ الذي يعد بحق العدالة الناجزة.