السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    ارتفاع أسعار النفط    بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مركز عمليات أمن المسجد الحرام يسهّل رحلة الإيمان    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    تصدع الأرض ..صمام الأمان    إنشاء وزارة كفاءة الحكومة.. الأمر التنفيذي الأهم لإدارة ترمب    رمضان والحنين..!    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    الإذاعة السعودية.. ماضٍ عريق وإرثٌ خالد    في معنى التأمل    كرة القدم والغوغاء    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    عَلَم التوحيد    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    لا منتصر بحرب الرسوم    مبيعات كمبيوترات «الذكاء الاصطناعي» تقفز 51 مليار دولار    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    حمدالله يقود الشباب لاكتساح العروبة    أكاديمية مسلية تتوج بالبطولة الرمضانية بفئاتها الثلاث    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    تسلا تحذر من أنها قد تصبح هدفا لرسوم جمركية مضادة    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة 17 مليار ريال لأصحابها خلال 6 أشهر بالقوة الجبرية
نشر في اليوم يوم 03 - 05 - 2014

كشف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ خالد بن علي آل داود أن وزارة العدل قد أعادت أكثر من 17 مليار ريال لأصحابها خلال الأشهر الستة الماضية بعد أن تم استقبال أكثر من 41 الف طلب استرداد حقوق من مواطنين ومقيمين. وأوضح آل داود في حوار ل«اليوم» أن نظام الحجز والتنفيذ لم يشمل حجز أموال المتأخرين في سداد فواتير الشركات مثل شركات الاتصالات والكهرباء وغيرها.
وقال: إن النظام تسري أحكامه على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه ولا يشمل الأحكام التى صدرت قبل إقراره، وأضاف ان عدد أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ بلغ (319) قاضياً موزعين على كافة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المملكة.
وبين أنه يجري العمل على وضع اللوائح الخاصة بآلية عمل مقدمي خدمات التنفيذ والترخيص لهم وكذلك الترخيص للشركات المتخصصة لتقديم خدمة التنفيذ من القطاع الخاص.
وتناول آل داود حزمة من المواضيع خلال الحوار التالي:
- مامدى أهمية نظام الحجز والتنفيذ للحاجة الاجتماعية ومساهمته في احترام الأحكام الشرعية وسرعة تنفيذ الأحكام على الواقع دون مماطلة وتأخير؟
بصدور نظام التنفيذ بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/35) وتاريخ13/8/1433ه ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 9892 وتاريخ 17/4/1434ه والذي تم بدء العمل به في تاريخ 18/4/1434ه وبموجبه نقل اختصاص التنفيذ من عدة جهات إلى دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل والتي أُعطيت صلاحيات شاملة واختصاصات واسعة وفق نظامه المشار إليه في النظر في القضايا المدنية، والتجارية، وقضايا الأحوال الشخصية مثل تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم ومن أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوامر والأوراق التجارية، والأحكام والأوامر القضائية والعقود والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر بها المدين كلياً أوجزئياً، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام، والفصل في منازعات التنفيذ، والنظر في دعاوى الإعسار والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ وطلب ما نص عليه في النظام، كل هذا ساهم في سرعة تنفيذ الأحكام فعند تقديم السند التنفيذي والتأكد منه يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين ويتم إبلاغه به فإن لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أومن تاريخ نشره بإحدى الصحف يعتبر مماطلاً. وأمر قاضي التنفيذ باتخاذ الإجراءات التنفيذية الواردة في النظام.
- كم يبلغ عدد قضاة التنفيذ؟ وهل يتم تأهيلهم وتأهيل العاملين في التنفيذ لتعزيز قدراتهم على تحمل مهام سلطة تنفيذ الأحكام القضائية جبرياً والإشراف على عملية التنفيذ ميدانياً بأسرع طريقة وبالأسلوب الأمثل؟
بلغ عدد أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ (319) قاضياً موزعين على كافة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المملكة، ويتم العمل على رفع كفاءة العاملين في قضاء التنفيذ وفق خطط سنوية للتدريب والتأهيل تعتمد سنوياً، ومنها عقد ورش العمل والملتقيات لأصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ لعرض ومناقشة ما استشكل عليهم في نظام التنفيذ مع مقابلة المختصين في الجهات المعنية بالتنفيذ سابقاً، كما تم تقديم عدد من الحقائب التدريبية موجهة لأصحاب الفضيلة القضاة ومعاونيهم والمساندين الإداريين للإلمام بنظام التنفيذ وتطبيقه.
- كم بلغت الأموال المحجوزة لتطبيق الأحكام حتى الآن؟
بلغت الأموال التي تم التنفيذ عليها منذ بدء تطبيق النظام أكثر من سبعة عشر مليار ريال وعدد طلبات التنفيذ قرابة 41 ألف طلب خلال ست أشهر الماضية.
- هل تدخل أحكام النفقة والحضانة والزيارة وغيرها من القضايا الأسرية ضمن هذا النظام؟
بالتأكيد فالنظام أفرد لموضوع الأحوال الشخصية فصلاً مستقلاً لأنه يتعلق غالباً بحقوق الأطفال والنساء الذين هم بأشد الحاجة لإعانتهم على استيفاء حقوقهم، ومن ذلك النفقة، فقد اعتبر النظام النفقة ديناً ممتازاً يقدم على أي دين سواه، ويحجز لأجله نصف الراتب أو الأجر الخاص بالمنفذ ضده، وألزم النظام المنفذ ضده أو جهة عملة بتحويل النفقة الدورية إلى حساب مستحق النفقة فور حلولها دون الحاجة إلى مطالبة لكل قسط من أقساط النفقة، وفي حالة إخلال المنفذ ضده بذلك تطاله العقوبة المقررة نظاماً والتي تصل إلى سبع سنوات من السجن.
أما الحضانة والزيارة، فيكون أمرهما بالتدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون ويكون تسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لذلك على ألا يكون في مراكز الشرطة.
راعى النظام في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم الترتيب لمراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له والمنفذ ضده والمحضون، على أن يكون التنفيذ جبراً عن المنفذ ضده حال إصراره على عدم التنفيذ، ويتخذ في ذلك المنع من السفر والحبس والأمر بإيقاف الخدمات الحكومية
- ما الآلية التي تنفذ في حالة امتناع الأب عن تسليم أطفاله لأمهم وفق حكم قضائي؟
راعى النظام في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم الترتيب لمراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له والمنفذ ضده والمحضون، على أن يكون التنفيذ جبراً عن المنفذ ضده حال إصراره على عدم التنفيذ ويتخذ في ذلك المنع من السفر والحبس والأمر بإيقاف الخدمات الحكومية وإيقاف خدماته في المنشآت المالية كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، ويكون تسليم المحضون في مكان مناسب ومهيأ لذلك على أن لا يكون في مراكز الشرطة.
- هل يشمل الحجز أموال المتأخرين في سداد فواتير الشركات مثل شركات الاتصالات والكهرباء وغيرها؟
لا تدخل فواتير الخدمات المقدمة من الشركات الخدمية ضمن سندات التنفيذ.
- هل تدخل الأحكام القديمة قبل إقرار النظام ضمنه أم أن لها آلية مختلفة، كذلك الأحكام الصادرة ضد الدوائر الحكومية؟
حسب ما ورد في النظام تسري أحكامه على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه. وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد الدوائر الحكومية فهي خارجة عن اختصاص قضاء التنفيذ.
هل تمت الاستعانة بشركات معينة للتنفيذ؟
يجري الترتيب والعمل على وضع اللوائح الخاصة بآلية عمل مقدمي خدمات التنفيذ والترخيص لهم، من مبلغي الأوراق القضائية ووكيل البيع والخازن القضائي والحارس القضائي. كذلك الترخيص للشركات المتخصصة لتقديم خدمة التنفيذ من القطاع الخاص.
- حدد النظام آلية لإجراء تعديلات على النظام تستجيب لملاحظات التطبيق بعد انتهاء مدة عامين من بدء تطبيق النظام لوضعها جميعاً موضع الاعتبار بعد انتهاء المدة المقررة والتعديل بما يسهم في تعزيز العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها، ما الملاحظات التي تم تسجيلها حتى الآن؟
ورد في الفقرة 97/1 من اللائحة التنفيذية: "تراجع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة ذلك خلال سنتين من نفاذ النظام" وعليه فالوكالة تتلقى ملاحظات أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ والمختصين لدراستها والإجابة عنها والعرض على الوزير بما يستوجب تعديله ان وجد.
- كيف يتم التعامل مع دعاوى الإعسار لضمان عدم إفلات الشخص المدين من أداء الدين لمستحق، وذلك بتتبع أموال المدين حتى لدى حسابات الأشخاص أو الجهات التي انتقلت إليها، وكذلك سجلات الصكوك العقارية؟
فرض النظام عدة إجراءات للحيلولة دون أن يتخذ إدعاء الإعسار أحيانا للتهرب عن التنفيذ مع حفظ حق المدين في إثبات دعواه بالإعسار، ومن إجراءات إثبات الإعسار الإفصاح عن الأموال والإعلان عن دعوى الإعسار وأن يكون سماع دعوى الإعسار في مواجهة الغرماء وكذلك حبس المدين حبسا استظهارياً على أن يكون حكم الحبس خاضعاً للاستئناف ويقبل الاعتراض عليه وألا تتجاوز مدة الحبس خمس سنوات، ويعرض المدين المحبوس على القاضي بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي ولو ثبت إعساره، ويصدر قاضي التنفيذ أمرا بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلا للمدين المعسر كما يشعر قاضي التنفيذ الجهة المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
- هل تتضمن العقوبات للممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية التشهير وإعلان أسمائهم؟
لم يرد في النظام عقوبة التشهير، لكنه أعطى لقاضي التنفيذ وسائل عديدة يتخذها في سبيل حمل المدين المماطل على الوفاء وجبره على التنفيذ منها ما ورد في المادة السادسة والأربعين ما نصه: "إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ"، وما ورد في اللائحة التنفيذية الفقرة 46/5 ما نصه: "إذا عد المدين مماطلاً فيشعر قاضي التنفيذ مكتب السجل التجاري بواقعة عدم التنفيذ وفقا لنظام السجل التجاري".
 خالد آل داود يحاور «اليوم»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.