ورشة التوعية برؤية واستراتيجية وزارة الموارد البشرية بالمدينة    على كأس خادم الحرمين الشريفين سباقات القدرة والتحمل العالمي في العُلا    "الأونروا" تؤكد تعرض سكان غزة لعملية تهجير ممنهجة    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    ترودو يدعو إلى أخذ تهديد ترامب بضم كندا على «محمل الجد»    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    إنجاز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط في الطائف    فعالية "حكاية شتاء" تجمع أكثر من 14,000 زائر في قاعة مكة الكبرى    ثنائية توني تمنح الأهلي الفوز على الفتح    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يلتقي مراقبي المساجد    مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة في «البرازيل»    الفيفا: الإنفاق في الميركاتو الشتوي قياسي    المحترف السعودي "خالد عطية" ينضم إلى سفراء جولف السعودية    بوشل يعرب عن حزنه بسبب غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة    بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين لموسم هذا العام.. إلكترونياً    فريق الوعي الصحي بجازان يشارك بمبادرة "سمعناكم" لذوي الإعاقة السمعية    ضبط شخص في جازان لتهريبه (60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزع 492 سلة غذائية في منطقة بإقليم خيبر بختون خوا في باكستان        «تعليم الرياض» يحصد 39 جائزة في «إبداع 2025»    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس    درجات الحرارة الصفرية تؤدي لتجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    وزير الصناعة يختتم زيارة رسمية إلى الهند    لا يحتاج للوقت.. دوران يسجل ثنائية في فوز النصر على الفيحاء بالثلاثة    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    اتصالات «مصرية - عربية» لتوحيد المواقف بشأن مخطط التهجير    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    "احمِ قلبك" تنطلق لتعزيز الوعي الصحي والتكفل بعلاج المرضى غير المقتدرين    نددت بالعقوبات الأمريكية.. «الجنائية الدولية» تتعهد بمواصلة إحقاق العدالة    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    السجن 45 ألف عام لمحتال «بنك المزرعة»    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    كيف كنا وكيف أصبحنا    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نظام التنفيذ الأحكام القضائية الجديد: إعفاء المدين المريض والمرأة الحامل والحاضنة من عقوبة الحبس
نشر في الخرج اليوم يوم 27 - 08 - 2008

أعفى نظام التنفيذ للأحكام القضائية الجديد، المدين من الحبس إذا ثبت مرضه والمرأة إن كانت حاملا أو حاضنة لطفل. ووفقا للنظام الذي تم إقراره مؤخرا بعد مناقشة مجلس الشورى له فإن تنفيذ الحبس للمدين والمعسر يتم بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وذلك بتهيئة إدارة السجن للمحبوس المكان المناسب بما يمكِّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها. وأوضح النظام أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في حال كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها، وإذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلا مليئا أو كفالة عينية يقبلها الدائن، وإذا ثبت إعساره وفقا لأحكام هذا النظام، أو إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، وبيَّن التقرير أنه إذا ثبت بشهادة هيئة طبية مختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس فإنه يعفى، وإذا كانت امرأة حاملا أو كان لها طفل لا يتجاوز الثانية من عمره.
وتطرَّق التقرير إلى أحكام الحبس التنفيذي وسريانه على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه، فتكون العقوبات من اختصاص المحاكم الجزائية بحيث تقوم بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة، وترفعها هيئة التحقق والادعاء العام بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
ووفقا للنظام الجديد فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين قام بارتكاب جرائم الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو أنه تعمَّد تعطيل التنفيذ، بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ، مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له. وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وكل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم.
كما أشار التقرير إلى أنه يعاقب الموظف العام ومن في حكمه، بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة. ونص النظام أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرَّب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي، وأيضا ينال نفس العقوبة الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما في حال أخلَّ أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال أو تسلمها، والمقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر أو التضليل في عدالة الأسعار.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.