خام برنت يصعد 1.3% ويصل إلى 75.17 دولار للبرميل    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    6 فرق تتنافس على لقب بطل «نهائي الرياض»    ناتشو: كنا على ثقة أننا سنفوز على النصر    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون الأمريكي.. تحقيق عدالة أم اعتداء على السيادة؟
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 31 - 05 - 2016

كنت قد كتبت مقالا في العدد من صحيفة اليوم في تاريخ 16 شعبان 1437ه، الموافق 23 مايو 2016م، تحت عنوان: «أمريكا.. سيادة القانون في ساعة الحقيقة»، تناولت فيه مبدأ الحصانة السيادية، الذي يعني عدم جواز إخضاع دولةٍ ذات سيادة - أو إخضاع أحد مسؤوليها - إلى ولاية قضاء دولة أخرى بغير إرادتها.
وأشرت في ذلك المقال إلى جانب من التطور التاريخي الذي مر به هذا المبدأ خصوصا في إنجلترا، وإلى واحدة من أهم السوابق القضائية ذات الصلة بحصانة المملكة العربية السعودية وحصانةِ مسؤوليها، والتي انتهى فيها القضاء الإنجليزي إلى الإقرار والاعتراف بعدم جواز إخضاع المملكة أو أي من مسؤوليها للولاية القضائية للمحاكم الإنجليزية.
وأشرت في الاتجاه نفسه، إلى سموِ وقدسية هذا المبدأ وتطبيقه على الوجه الأمثل، ليس في المحاكم الإنجليزية فحسب، بل في المحاكم الأمريكية أيضا، والتي سبق وأن رفضت العديد من الدعاوى التي تهدف إلى إخضاع حكومات الدول الأجنبية، ومن بينها المملكة العربية السعودية، من المثول أمام القضاء الأمريكي، ومن تلك الدعاوى ما رفع من أطراف على خلفية الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م.
ولكن من المؤسف أن نرى في الآونة الأخيرة توجها في الولايات المتحدة نحو العدول عن الأخذ بهذا المبدأ الذي يعدُ إحدى الركائز والدعائم الأساسية في القانون الدولي، الذي تأسس على فكرة السيادة والاستقلال والمساواة بين الدول.
فقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2016م، على مشروع قانون يسمى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، يسمحُ لأسر وذوي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة حكومات الدول الأجنبية التي يثبت تورُطها في أية عمليات إرهابية تعرض لها، أو يتعرض لها لاحقا، مواطنون أمريكيون، يترتب على إثرها حدوث وفيات أو إصابات أو أية أضرار تحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وتم تضمين مشروع القانون، ضمن مواد أخرى مجحفة، مادة تمكن المدعين من رفع قضايا ضد دول أجنبية بشكل رجعي إلى الماضي.
وبالرغم من عدم الإشارة لاسم المملكة العربية السعودية بصورةٍ واضحة، إلا أنه قد بات واضحا للعيان أن الحكومة السعودية هي المستهدف الأول من تمرير هذا القانون وإقراره، تحت ذريعة ثبت بطلانها، وهي زعم علاقتها بتلك الهجمات الإرهابية الغاشمة.
وإننا نعتمد في تأكيد قولنا هذا في أن المستهدف الرئيس من إقرار وتطبيق هذا القانون، هو المملكة العربية السعودية، على التصريحات التي روج لها الكثير من أعضاء الكونجرس من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، علاوة على تصريحات أسر وذوي ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبعض أصحاب المصالح، حيث تضمنت هذه التصريحات، الإعلان عن وجود 28 صفحة من التحقيقات الخاصة بهذه الأحداث الإرهابية، والتي بلغ عدد صفحاتها أكثر من 600 صفحة، تم حجبها وكتمانها وإحاطتها بالسرية التامة.
وقد سبق للعديد من كتبة التقارير حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أن أكدوا أنهم يدعمون فكرة فكِ الحظر والسرية عن تلك ال 28 صفحة.
وكانت لجنة التحقيق في الأحداث قد خلصت إلى «عدم وجود دليل» يثبت أن الحكومة السعودية كدولة، أو أن مسؤولين سعوديين كبارا، قاموا بشكل فردي بتمويل الخاطفين من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر والتابعين لتنظيم القاعدة. ونأمل أن يتمُ الكشف عن هذه الصفحات قريبا، لأنها ستكشف الغطاء عن الغموض الذي يحيط بهذا الموضوع،
علما بأن حكومة المملكة نادت مسبقا بنشر هذا الجزء من التقرير، إلا أن الحكومة الأمريكية قابلت هذا الأمر بالرفض، وتذرعت في حينه بأن هذا الأمر سوف يكشف النقاب عن معلومات تتعلق بجهاتٍ استخباراتية، لا ترغب الولايات المتحدة في الإفصاح عنها، لأنها سوف تؤدي إلى الإضرار بالمصالح القومية الأمريكية، حسب تصريحات البيت الأبيض في مناسباتٍ عدة.
كما أن المملكة كانت قد نفت منذ وقت طويل أي ضلوع لحكومتها أو مسؤوليها في أحداث سبتمبر، وهي تعارض مشروع القانون الجديد، لأنها ترى أنه لا يهدد المواطنين والمسؤولين السعوديين بالتعرض لإجراءات قانونية أمريكية فحسب، بل يهدد حتى الاستثمارات السعودية والتي يمكن أن تجمد بواسطة المحاكم الأمريكية. كما سينتج عنه تبعات مؤثرة حتما على المصالح الأمريكية وعلاقاتها مع دول العالم.
والسبب الرئيس في إجازة مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع هذا القانون، نجده يتجسد في انسياقه غير المشروع وغير المبرر، وراء الحملات المغرضة التي روج لها مجموعة من أصحاب المصالح الذاتية والمشبوهة، التي ضربت بالتبعات القانونية عرض الحائط وتجاهلت الشرعية الدولية. والواقع أن هذه الحملات المغرضة تنتهك انتهاكا جسيما مبادئ وأحكام القانون الدولي الثابتة والمستقرة، والسوابق القضائية التي استقر عليها قضاء ما لا حصر له من الدول، وفي مقدمتهم القضاء الأمريكي، كما سبق وأن أشرنا له.
الأمر الذي ينذر بحدوث فوضى عارمة في العلاقات الدولية، كما سيؤدي إلى آثار واختلالات في الموازين الدبلوماسية، ويمثل هذا أيضا تعدٍ على مبادئ الأمم المتحدة التي تهدف إلى إنماء العلاقات الودية بين الأمم والشعوب على أساس السيادة والاستقلالية التامة والمساواة في الحقوق بين الدول على حد سواء.
وبالرغم من أن قانون الحصانات السيادية الأجنبية قد أجيز عام 1976م، فإن فكرة جواز قيام محاكم دولة ما بإصدار أحكام على أفعال حكومة دولة أخرى يعد أمرا مرفوضا وبقي هذا المبدأ لعقود جزءا أصيلا من القانون الأمريكي. وقد قام قانون الحصانات السيادية الأجنبية بتثبيت هذا المفهوم من خلال رفض بسط الولاية القضائية على دعاوى ترفع في أمريكا ضد دول أجنبية في سوابق عديدة أشرنا لها سابقا.
وبمطالعة بعض النصوص والأحكام التي انضوى عليها مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، يتضح لنا أن هذا القانون قد خول للمحاكم الفيدرالية ممارسة سلطاتها القضائية لإيقاع المسؤولية القانونية على الفرد الذي يرتكب أو يساعد أو يحرِض أو يتآمر على ارتكاب أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي ضد مواطني الولايات المتحدة الأمريكية. كما تضمن مشروع هذا القانون النص على مسؤولية الدول الأجنبية، بحيث لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة من المثول أمام المحاكم الأمريكية في أيِ قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية، نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات، أو نتيجة لحالات وفاة تحدث في الولايات المتحدة، وتنجم عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي يتم في الولايات المتحدة.
ويلاحظ في مشروع هذا القانون، أن المادة الخامسة أعطت الحق للمدعي العام (الحكومة) في التدخل في أي قضية ضد دولة أجنبية، إذا شهد وزير الخارجية أن الدولة الأجنبية تشارك في مفاوضات بنية حسنة للتوصُل إلى حلِ الدعاوى المرفوعة ضدها.
وقد تم رفع مشروع هذا القانون إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب (الكونجرس)، من أجل التصويت عليه من قبل أعضاء الكونجرس، ولم يثنهم عن ذلك تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع هذا القانون، إذ يحظى مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب بدعم وتأييد يثيران القلق والمخاوف، خاصة إذا علمنا بإمكانية تمريره وتطبيقه، حتى بعد استخدم الرئيس الأمريكي حق النقض ضده.
ووفقا للتقارير الإخبارية فإن المؤيدين لمشروع القانون ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديموقراطي. فقد حظي مجلس الشيوخ برعاية السيناتور جون كورنيون (من تكساس) بتأييد 12 مؤيدا من الحزب الجمهوري و10 مؤيدين من الحزب الديموقراطي. في حين يحظى مشروع القانون الصادر من مجلس النواب برعاية السيناتور الجمهوري بيت كينغ (من نيويورك) بتأييد 10 من أعضاء الحزب الديموقراطي و9 من الحزب الجمهوري.
والجدير بالذكر أن المدعين الذين يقومون بمقاضاة المملكة العربية السعودية والذين يؤيدون بالطبع قانون العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب - غير متأكدين مما إذا كانت الحكومة السعودية قد قامت حقا بتحريض منفذي هجمات سبتمبر، لأن الثماني وعشرين (28) صفحة من تقرير الكونجرس بشأن هجمات سبتمبر لاتزال طي السرية.
وفي الجهة المقابلة فقد حذرت إدارة الرئيس أوباما من إجازة مشروع هذا القانون، لأنه حسب تصريح البيت الأبيض، قد يؤدي إلى تدمير التحالف الأمريكي مع المملكة العربية السعودية، وهي أحد الحلفاء القلائل للولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط، وهو الإقليم الأكثر اضطرابا في العالم.
ورغم أن مشروع القانون يستهدف تمويل ومساعدة الإرهاب، غير أن أوباما ومعه وزارة خارجيته يشعرون بالتوتر خشية قيام دول أخرى بالانتقام، وذلك من خلال القيام بإجازة تنازلات عن الحصانة السيادية أوسع من ذلك، الأمر الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد موظفين عامين أو دبلوماسيين أو مسؤولين حكوميين أمريكيين في محاكمها الخاصة. كما صرح البيت الأبيض بأن المشروع قد يعرِض المواطنين الأمريكيين للخطر خارج بلادهم.
وقد حذر معارضون آخرون لمشروع القانون من أن هذا القانون في حال إجازته، سيؤدي إلى ضعف الحصانة السيادية. ولا يسمح المجال هنا بذكر كل المدعين المحتملين ضد الولايات المتحدة ولكن قد يفتح الباب - على سبيل المثال - لرفع دعاوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام المحاكم الباكستانية، نظير ما قامت به من جرائم ومنها الهجوم على حفل الزواج من طائرة بدون طيار نتج عنه ضحايا وقتلى، أو لذوي ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على غزة في عام 2014م، لاستعمال إسرائيل أسلحة أمريكية وتلقيها مساعدات أمريكية يعرف عنها الجميع.
وفي الاتجاه نفسه، فقد أكد بعضُ الخبراء القانونين أمثال، البروفيسور كيرتس برادلي، من كلية القانون بجامعة ديوك، والبروفيسور جاك غولد سميث، من كلية القانون بجامعة هارفارد، في مقاليهما المنشورين بجريدة النيويورك تايمز، الشهر الماضي، بقولهما: «إن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من قوانين الحصانة السيادية، وبالتالي فإنها سوف تتحمل معظم المخاطر المترتبة على تغيير هذا القانون الراسخ في القانون الدولي، والذي اعتبرته المحاكم الأمريكية قانونا مقدسا وطبقته بحذافيره لعقود طويلة تحت مفهوم «المصلحة الذاتية المتبادلة» وفقا لوصف المحكمة العليا الأمريكية. فلو قررت الولايات المتحدة تعديل قوانينها بحيث تسمح بمقاضاة حكومات أخرى، فإن تلك الدول الأجنبية سوف تقوم بتعديل قوانينها لتمكين مواطنيها من مقاضاة دول ذات سيادة تحت السلطات القضائية الخاصة بها، ووفقا لمعايير قانونية ستقوم بتشريعها لتكون المعاملة بالمثل. وهذا سوف يجعل الولايات المتحدة مستهدفة وعُرضة لمواجهة قضايا كثيرة خارج أراضيها».
ويعلم الجميع بأن أعدادا من الأجانب، ومنهم سعوديون، قد تعرضوا للتعذيب في سجن جوانتانامو، واعتُقلوا لمدة طويلة دون توجيه تُهمٍ لهم، أو إدانتهم بأي جرم، لعدم وجود أدلة تثبت تورطهم في أعمال إرهابية أو غير ذلك، ثم إن الحكومة الأمريكية نفسها قد اضطرت لإطلاق سراح معظم هؤلاء الأبرياء، لفشلها في إدانتهم.
وختاما فإنه يمكن القول: سيشهد العالم وفي المستقبل القريب مشاريع أنظمة في دول كثيرة تمنح لمواطنيها مقاضاة دول أجنبية أخرى بما في ذلك الحكومة الأمريكية ومسؤولوها وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مشروع القانون المصادق عليه من مجلس الشيوخ في الكونجرس رقم 144 الفقرة 2
نص مشروع القانون رقم S. 2040
قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب
صدر هذا القانون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء انعقاد جلسة الكونجرس التي خصصت له.
المادة (1) - العنوان المختصر:
يمكن وصف هذا القانون أو تسميته ب «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب».
المادة (2) - الخلاصة والغرض:
أ- الخلاصة: خلص الكونجرس إلى ما يلي:
1) إن الإرهاب الدولي يمثل مشكلة خطيرة ومدمرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية.
2) إن الإرهاب الدولي يؤثر سلبا على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، لأنه يلحق الضرر بالتجارة الدولية، وينسف استقرار السوق، ويضيق على سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.
3) بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها في جمع مبالغ مالية ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.
4) من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل (113 ب) من الباب (18) من القانون الأمريكي.
5) اتخاذ القرار الصادر من محكمة الاستئناف الأمريكية بمقاطعة كولومبيا بشأن قضية هالبرستام ضد ويلش 705 F. 2d 472 (D.C. Cir. 1983)، والتي عرفت على نطاق واسع بالقضية الرئيسية للتحريض والتآمر وما انطوت عليه من مسؤولية مدنية فيدرالية، خاصة بعد تأييد القرار من قبل المحكمة العليا الأمريكية، كإطار قانوني يتم بموجبه تحديد نطاق تلك المسؤولية وفقا (113 ب) (18) من القانون الأمريكي.
6) الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم بقصد أو نتيجة مشاركة في تقديم دعم أو موارد أو جوهرية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطرا داهما وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات المتحدة أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها، والتي تستهدف بالضرورة الولايات المتحدة، والتي يتوقع بشكل معقول جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.
7) لدى الولايات المتحدة مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص والجهات التي تتعرض للإصابة جراء لهجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة حق المثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات الدول التي قامت أو نتيجة مشاركة بتقديم دعم أو موارد جوهرية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسئولة عن الإصابات التي لحقت بهم.
ب - الغرض: الغرض من هذا القانون هو:
توفير المتقاضين المدنيين أوسع نطاق ممكن تمشيا مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية حيثما تمت تصرفاتها وأينما كانت والتي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منظمات أجنبية أو أشخاص ضالعين في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.
المادة (3) - مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب الدولي الممارس ضد الولايات المتحدة:
أ- بشكل عام: فقد تم تعديل الفصل (97) من الباب (28) من القانون الأمريكي وذلك بإضافة النص التالي بعد الفصل 1605A:
«1605B - مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب الدولي الممارس ضد الولايات المتحدة
(أ) التعريف: في هذه المادة يعني تعبير «الإرهاب الدولي» ما يلي:
1) المعنى المذكور في المادة (2331) من الباب (18) من القانون الأمريكي، و
2) لا يشمل أي فعل من أفعال الحرب (حسبما هي معرفة في تلك المادة).
(ب) مسؤولية الدول الأجنبية - لن تكون هنالك دولة أجنبية محصنة أمام السلطة القضائية للمحاكم الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث في الولايات المتحدة وتنجم عن:
1) فعل من أفعال الإرهاب الدولي يتم في الولايات المتحدة.
2) عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدولة الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه أو وظيفته أو وكالته بصرف النظر عما اذا كانت العمليات التقصيرية أو أفعال الدولة الأجنبية قد حدثت أم لا.
(ج) المطالبات والدعاوى التي ترفع من قبل المواطنين الأمريكيين - على الرغم مما تنص عليه المادة 2337 (2) من الباب (18) فيجوز للمواطن الأمريكي تقديم دعاوى ضد دولة أجنبية طبقا للفصل 2333 من ذلك الباب اذا لم تكن الدولة محصنة وفقا للفقرة (ب).
(د) قواعد التفسير - لا تخضع دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية وفقا للفقرة (ب) على أساس الإغفال أو أن الفعل التقصيري أو التصرفات التي تشكل مجرد إهمال.
ب) التعديلات الفنية والمطابقة:
1- تم تعديل جدول المواد بالفصل (97) من الباب (28) من القانون الأمريكي وذلك بتضمين النص التالي بعد المادة 1605A:
«1605B - مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب الدولي الممارس ضد الولايات المتحدة».
2- تم تعديل الفقرة 1605(g) (1) (A) من الباب (28) من القانون الأمريكي وذلك بتضمين عبارة «أو المادة 1605B(بعد عبارة) باستثناء المادة 1605B».
المادة (4) - المسؤولية عن المساعدة والتحريض في القضايا المدنية المتعلقة بأعمال الإرهاب:
(أ) تم بشكل عام تعديل الفصل 2333 من المادة (18) من القانون الأمريكي بإضافة النص التالي في نهايتها:
(د) المسؤولية:
(1) التعريف: في هذه الفقرة تحمل كلمة «شخص» المعنى المحدد في المادة (1) من الباب (1).
(2) المسؤولية: الفعل الذي يصدر بموجب الفقرة (أ) وتترتب عليه إصابة ناجمة عن فعل من أفعال الإرهاب الدولي ترتكبه أو تخطط له أو تقره منظمة تم تصنيفها كمنظمة إرهابية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189) من التاريخ الذي يتم فيه ارتكاب ذلك الفعل من أفعال الإرهاب الدولي أو التخطيط له أو إقراره، فإن المسؤولية المترتبة على ذلك يمكن تحميلها لأي شخص يساعد أو يحرض ويقوم بتقديم مساعدة جوهرية أو يتآمر مع الشخص الذي يرتكب ذلك الفعل من أفعال الإرهاب الدولي.
ب- التأثير على قانون الحصانة السيادية للدول الأجنبية - يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدولة الأجنبية تحت أي قانون آخر وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) بالقانون الأمريكي.
المادة (5) - وقف الدعاوى لحين انتهاء المفاوضات مع الدولة أو الدول المعنية:
أ- السلطة القضائية الحصرية - تملك المحاكم الأمريكية سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية بموجب المادة 1605B، من الباب (28) من القانون الأمريكي حسب الإضافة التي تمت وفقا للمادة 3 (أ) بهذا القانون.
ب - التدخل: يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية بموجب المادة 1605B من الباب (28) بالقانون الأمريكي حسب الإضافة التي تمت وفقا للمادة 3 (أ) بهذا القانون وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كليا أو جزئيا.
(1) بشكل عام يحق لمحكمة أمريكية وقف دعوى ضد دولة أجنبية اذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك في محادثات بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعى عليها بغية التوصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو على أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها.
(2) المدة الزمنية:
أ- بشكل عام - إمكانية إيقاف الدعوى بموجب هذه المادة قد تمنح لمدة لا تزيد على 180 يوما.
ب - التمديد:
(i) بشكل عام - يحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوما إضافية.
(ii) إعادة الشهادة - توافق المحكمة على منح التمديد المطلوب وفقا للفقرة (i)
أعلاه إذا ما أعاد وزير الخارجية الشهادة بأن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات وبنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعى عليها بغية التوصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو على أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها.
المادة (6) - استقلالية النصوص:
اذا تبين أن أي نص من نصوص هذا القانون أو أي تعديل تم بموجبه أو أي شرط أو أن تطبق أي نص على أي شخص أو حالة، باطل، تظل باقي أحكام هذا القانون والتعديلات التي تتم بموجب، وكذلك تطبيق النصوص والتعديلات على أي شخص آخر يمر في حالات غير أو على حالات أخرى، فلن تتأثر تلك الأحكام الباقية بذلك البطلان.
المادة (7) - تاريخ السريان:
تسري التعديلات التي تتم بموجب هذا القانون على أي قضية مدنية:
1- لم يبت فيها أو تم البت فيها في أو بعد تاريخ سن هذا القانون.
2- ناشئة عن ضرر لحق بشخص أو بممتلكات أو بأعمال في أو بعد 11 سبتمبر 2001 م.
تمت إجازة مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ في 17 مايو 2016م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.