السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الحصانة السيادية: المملكة تكسب قضية أخرى
نشر في اليوم يوم 14 - 03 - 2016

يُعتبر مبدأ الحصانة السيادية واحدًا من أهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي، نظراً لارتباطه الوثيق بمسائل تمس سيادة الدول ومكانتها في المجتمع الدولي، وتطبيق هذا المبدأ واحترامه مرهون بما تمارسه الدول، من خلال أنظمتها القانونية وممارساتها القضائية، بما يتفق معه ويحفظ له مكانته وأهميته واستقلاله في تنظيم وحفظ العلاقات الدولية، والمحافظة على سيادة واستقلال الدول واحترامها لبعضها، تماشياً مع مبادئ وقوانين الحصانة السيادية.
ومبدأ الحصانة السيادية يعني عدم خضوع دولةٍ ذات سيادة، بغير إرادتها، لقضاء دولة أخرى. فلا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دولة أخرى ذات سيادة، استناداً إلى مبدأ الاستقلال بين الدول، إذ إن من المعلوم، بداهة وقانوناً، أن فرض إحدى الدول سيادتها على دولة أخرى يمثل انتهاكاً وإخلالاً بمبدأ السيادة. ولذا أدرك خبراء القانون منذ أكثر من أربعة قرون ضرورة إسداء الحصانة السيادية لكل دولة بغية تنظيم العلاقات بين الدول ومنعًا للفوضى التي لا شك من حدوثها في غياب تلك الحصانة.
وبموجب أحكام القانون الدولي تتأسس الحصانة السيادية على مبدأ السيادة والاستقلال والمساواة بين الدول، وفي هذا الشأن نصّت المادة الأولى من النظام الأساس للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/90) في 27/8/1412ه، على أن: «المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة...».
وفي هذا السياق فإن الحصانة السيادية لا تقتصر على الدول فقط، بل تنطبق، بالقدر نفسه، على قادة الدول وممثليها ووكلائها، ولا يسمح المقام بالتوسع في هذا الجانب في هذه المقالة الموجزة عن موضوع خصب كالذي نحن بصدده الآن.
وقد رُفعت ضد حكومة المملكة العربية السعودية خلال العقدين المنصرمين عدة قضايا أمام بعض محاكم الدول الأجنبية، ومنها على سبيل المثال، دعاوى كيدية رفعت ضد حكومة المملكة وأشخاص سعوديين، أمام محاكم أمريكية، على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م، فقد زعم المدّعون أن الحكومة السعودية مسؤولة عن وقوع هذه الأحداث، نظرًا لإشرافها على نشاطات بعض الجمعيات التي تمول وتساند الأنشطة والجماعات الإرهابية، وبالتالي تتحمل هذه المسؤولية ولو كانت غير مباشرة.
ومن هذه القضايا، قضية بورنيت ضد البركة للاستثمار والتطوير، المتعلقة بالهجمات الإرهابية، وقضية شركة التأمين الفيدرالية وآخرون ضد المملكة العربية السعودية المتعلقة بالهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001م. وقد دفع الجانب السعودي بقانون الحصانة السيادية واتكأ عليه لشطب هذه القضايا. وقد نجحت المملكة ولله الحمد مرات عديدة في إقناع المحاكم الأجنبية، خصوصًا الأمريكية، برفض دعاوى المدعين استنادًا لقوانين الحصانة التي تمنع خضوع دولة ذات سيادة لقضاء دولة أخرى.
وتتواصل الأحكام الصادرة لصالح حكومة المملكة تباعاً، حيث أيّدَ يومَ الخميس الماضي 1/6/1437ه الموافق 10 مارس 2016م، قاضي محكمة الولايات المتحدة لمقاطعة نيويورك الجنوبية عدم مثول المملكة العربية السعودية كمدعى عليه في دعوى مقامة من أهالي ضحايا هجمات برج التجارة العالمي، وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات وجود أية علاقة بين حكومة المملكة، أو أي من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وهجمات الحادي عشر من سبتمبر.
كما رفضت المحكمة ادعاءات أحد المعتقلين المدعو زكريا موسوي، الذي ادعى بأن أميراً سعودياً ساعد في تمويل الجماعات الإرهابية في هجمات برج التجارة العالمي. وتمسك أحد القضاة بأن محامي الادعاء لم يقدم أدلة كافية لدعم موقفه، وبالتالي فإن حكومة المملكة تتمتع بالحصانة السيادية ولا يمكن مقاضاتها.
كما استبعد القاضي اللجنة السعودية العليا لإغاثة البوسنة والهرسك من الدعوى، لنفس الأسباب القانونية المشار إليها أعلاه.
وجدير بالذكر أن إحدى المحاكم الأمريكية أصدرت حكمًا ضد إيران بدفع مبلغ 7.5 مليار دولار كتعويض لأهالي ضحايا هجمات برج التجارة العالمي، وتضمن الحكم تعويضا بقيمة 2 مليون دولار لورثة كل متوفى، بالإضافة إلى 6.88 مليار كتعويض عن الأضرار المعنوية. وقد اتكأت المحكمة في ذلك على أن إيران فشلت في تقديم الدفوع في الدعاوى التي تشير إلى أنها قامت بمساعدة مرتكبي هذه الهجمات، وبالتالي تتحمل المسؤولية.
وفي هذا الخصوص، نود أن نشيد بدولة القانون الولايات المتحدة الأمريكية التي تطبق القوانين على الوجه الأمثل دون تحيّز أو محاباة لطرف على حساب طرف آخر، حيث أثبتت هذه الأحكام سلامة موقف المملكة من أية ادعاءات باطلة يروج لها أعداؤها للنيل من مكانتها المرموقة في العالمين العربي والإسلامي، وكذلك على مستوى العالم.
وختامًا فإن الحصانة السيادية تعد بمثابة الامتياز الممنوح للدولة ولممثليها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والقوانين الوطنية في هذا الخصوص، بغرض المحافظة على سيادة واستقلال الدول تجاه بعضها البعض.
حفظ الله بلادنا وكفاها شر المغرضين والحاسدين إنه سميع مجيب.
الحصانة السيادية تسري على قادة الدول وممثليها ووكلائها بالخارج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.