حكمت الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الإدارية بالرياض برفض الدعويين المقامتين ضد وزارة العمل من أحد مكاتب الاستقدام بشأن قراري الوزارة رقم (3207) ورقم (3208)، اللذين سعت وزارة العمل فيهما إلى حماية مصالح المواطنين. وكان القرار الوزاري الأول رقم (3207) ينص على تحديد مدة 60 يوماً كحد أقصى لاستقدام العاملة المنزلية، ودفع ما نسبته 25% من تكلفة الاستقدام عند إبرام التوسط، على أن يتم إكمال المبلغ بعد التأشير على جواز العاملة من السفارة السعودية في بلادها، إضافة إلى دفع غرامة تأخير من قبل شركة أو مكتب استقدام قدرها (100) ريال عن كل يوم تأخير. في حين نص القرار الوزاري الثاني رقم (3208) على تحديد تكلفة ومرتبات العاملات المنزليات من بعض الدول. وتستهدف القرارات الوزارية التي أصدرتها وزارة العمل تحسين سوق العمالة المنزلية وتطويرها، وضبط تكاليف الاستقدام ومدده وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن، إضافة إلى الارتقاء بأداء السوق وتنويع الخيارات، لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية، للحد من تأخر العمالة المنزلية للمواطنين، وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.