المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    منتخبنا فوق الجميع    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضابط القوات المسلحة والحرس الوطني، رجل ضبط جنائي
نشر في مكة الآن يوم 24 - 02 - 2014

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ؛ نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد :
الضابط في القوات المسلحة والحرس الوطني يؤدي دوره الأمني على أكمل وجه , وهو بدون شك مخلص ومتفاني في عمله وهذا واجب أقسم عليه ونذر نفسه للقيام به , ومن منطلق دوره الذي حدده نظام الاجراءات الجزائية السعودي ونص عليه في المادة السادسة والعشرين , سوف أوضح في هذا المقال الدور المهم للضابط كرجل من رجال العدالة الجنائية الذين يضطلعون بدور فعال في كشف غموض وملابسات الجريمة التي قد تحدث في محيطهم الأمني , والعسكري كمواطن يحتاج إلى الأمن على دينه ونفسه وعرضه وماله ، فلا استقرار للمجتمع العسكري بدون أمن ، ولا حياة بدون عدالة , وأجهزة العدالة الجنائية تقوم بمهام تتعلق بالفصل في الخصومات الواقعة بين الأفراد في المجتمع العسكري ، وتلك التي تقع بينهم وبين أفراد المجتمع ككل والمتمثلة في ارتكاب الجرائم الجنائية والاعتداء على المصالح العامة .
ولا يقتصر هذا الدور على القضاة فحسب ، بل إن هناك العديد من الأشخاص والأجهزة التي تعمل مع القضاة جنباً إلى جنب ، كرجال الضبط الجنائي الذين يشاركون في مرحلة جمع الاستدلالات وفي بعض إجراءات التحقيق – استثناءً – ، وهناك أيضاً أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام الذين يقومون بأعمال التحقيق ، والإشراف على رجال الضبط الجنائي ، ثم يتولون الإدعاء أمام المحاكم التي يتولى قضاتها محاكمة المتهم بإصدار الأحكام الشرعية , ولقد جاءت الأنظمة ببيان أعمال رجال العدالة الجنائية وواجباتهم ، وإلزامهم بالتقيّد بنصوصها وأحكامها ، فلا يجوز الخروج عليها ولا الحياد عنها ,وأي خلل أو عيب في هذه الاجراءات يضر في سير العدالة ويعيبها.
الضبط الجنائي
للضبط الجنائي صفة تميزه عن الضبط الإداري من حيث ماهيته ومن حيث من يختص بمباشرته ,فكلاهما مهم للحفاظ على أمن المجتمع ,وكلاهما يتم تطبيقه في مختلف المجتمعات العسكرية ,ففي وحدات القوات المسلحة والحرس الوطني يتم الاهتمام بالضبط الإداري بالدرجة الأولى وتعمل كل الإجراءات الضرورية لوقاية المجتمع العسكري من خلال منع كل ما من شأنه الإخلال في أمن الوحدات والمنشآت العسكرية بما فيها البحث والمتابعة والتوعية المستمرة للمجتمعات العسكرية للحفاظ على الأمن ووقاية المجتمع العسكري من الجريمة.
أما الضبط الجنائي فهو المرحلة التالية للضبط الإداري في حالة فشل هذا الأخير في دوره الذي يقوم على الوقاية والمنع , وهو مجموعة من الاجراءات التي تهدف إلى التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبها , وجمع كافة ما يلزم للتحقيق في الدعوى الجنائية من عناصر ودلائل,ورفع محضر بذلك كله إلى الجهة المختصة أصلاً بالتصرف في الدعوى الجنائية .
ومن خلال تأمل مفهوم الضبط الجنائي يمكن التعرف على بعض خصائص الضبط الجنائي التي توضحه مفهومه وهي :
أولاً: الضبط الجنائي لا يتخذ إلا بعد واقعة ينطبق عليها وصف الجريمة الجنائية ,أي أن الفعل التي يطبق عليه الضبط الجنائي لابد أن يكون من قبيل الأفعال المجرمة في الشرع الإسلامي أو في الأنظمة المرعية .
ثانياً:إجراءات الضبط الجنائي لاحقة لوقوع الجريمة حيث تباشر هذه الاجراءات بعد وقوع الجريمة.
ثالثاً:لا يعد الضبط الجنائي من إجراءات الدعوى الجنائية , إنما هو من الإجراءات الأولية التي تسبق تحريك الدعوى الجنائية ,فمباشرتها لا تؤدي إلى تحريك الدعوى الجنائية ,لأن تحريك الدعوى لا يتم إلا بإجراء تحقيق تقوم به هيئة التحقيق سواء بنفسها أو تندب لهذا الغرض من رجال الضبط الجنائي,أو يتم تحريكها برفع الدعوى أمام جهات الفصل فيها.
رابعاً: نتائج الضبط الجنائي مهمة جداً في التقدير القضائي , حيث تعرض على المحكمة المختصة لتقول كلمتها فيها , وهذا يدل على أن أعمال الضبط الجنائي لها خاصية تميزها على غيرها من الاجراءات الأخرى بسبب دورها المهم في الحكم القضائي .
مرحلة الاستدلال
يعتبر الاستدلال من الاجراءات الهامة التي تؤدي إلى كشف كثير من الخفايا والأسرار المتعلقة بالجريمة , وتبين ملابسات ارتكاب الجريمة وتكشف غموضها,تقوم هذه المرحلة على أعمال البحث والتحري التي تقوم بها السلطات المختصة بذلك .
وعليه يمكن تعريف الاستدلال :(السعي لإظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة والتحري عنها والبحث عن فاعليها والإعداد للبدء في التحقيق والمحاكمة مباشرة ) ويمكن القول أنه جمع المعلومات عن الجريمة ومرتكبها حسب الاجراءات النظامية.
إجراءات مرحلة الاستدلال
قد تحدث جرائم جنائية داخل المجتمع العسكري الأمر الذي يتطلب وعي الضابط وحرصه على حفظ مسرح الجريمة ومنع العبث به من قبل الغير, حتى يتمكن المحقق من كشف ملابسات الجريمة وجمع الأدلة الكافية لتحقيق العدالة ومعاقبة المجرم , ويتطلب نظام الإجراءات الجزائية تحريك الدعوى الجزائية وفقاً لإجراءاتٍ معينة ، متى ما توافرت أدلة الاتهام الكافية لمحاكمة المتهم .
وضابط القوات المسلحة والحرس الوطني في أي وحدة عسكرية هو رجل الضبط الجنائي في هذه الوحدة , وهنا في هذا المقال أوضح الدور المهم للضابط أثناء وقوع الجريمة في وحدته العسكرية ,حيث يبدأ دوره من لحظة تلقى الشكوى أو البلاغ عن الجريمة , ويتم إبلاغ ضابط خفر المناوب بوقوع الجريمة مثلاً ,والذي يقوم بالحضور إلى مسرح الجريمة ويحافظ عليه ويحيطه بشريط لمنع الدخول عليه من قبل الغير,ويمنع أي شخص من العبث بمعالم وأدلة الجريمة , ومن ثم ينسق مع جهات الضبط الجنائي الأخرى ( الشرطة العسكرية أو مراكز الشرطة المدنية التي تتولى مهمة رجل الضبط الجنائي ) وبناءً عليه يباشر عمله الأصيل في جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة ، ثم إرسال تلك الاستدلالات التي تحصّل عليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي إما أن ترفع الدعوى أمام المحكمة مباشرة اكتفاءً بمحضر الاستدلال ويتم تكليف المتهم بالحضور مباشرة ً أمام المحكمة المختصة ، وإما أن تباشر التحقيق فيها ، وإما أن تصدر أمراً بحفظ الأوراق إذا رأت أن الاستدلالات التي جُمعت بمعرفة رجل الضبط الجنائي غير كافية لإثبات الاتهام .
فالمرحلة الأهم هي مرحلة الاستدلال ، وهي المرحلة التي تستنبط منها المحكمة الدليل الجنائي ، فإذا كانت الإجراءات في هذه المرحلة مبنية على أسس ٍ سليمة وموافقة للنظام ، فإن الدليل المستمد منها يكون قوياً ، ومن ثمّ من الممكن أن تقوم التهمة على المتهم ، ويطمئن القاضي في حكمه عليه .
أما التساهل في هذه المرحلة من رجال الضبط الجنائي فإنه قد يؤدي إلى ضياع حق المجني عليه ، بل وحق المجتمع بأسره ؛ فتعمّ الفوضى في البلاد ، ويحلّ الخوف والظلم مكان الأمن والعدل .
فلهذه المرحلة أهمية بالغة في استجلاء الحقيقة وإيضاحها ، فسلطة التحقيق تستند على ما يتم جمعه فيها من بيانات ، وإلى نوعية تلك الأدلة والقرائن التي تم جمعها ، وإلى المعلومات التي تم الحصول عليها ؛ في تحريك الدعوى الجزائية ، أو حفظ الأوراق وإصدار أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى .
و جمع الاستدلالات في هذه المرحلة هي المهمة الأساسية لرجل الضبط الجنائي في المملكة العربية السعودية ؛ إذ جاء نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /2 وبتاريخ 22 /1/1435 ه بتحديد عمل رجال الضبط الجنائي بمرحلة الاستدلال فقط ، والذي أصبح اختصاصاً أصيلاً لرجال الضبط الجنائي ؛ لا يجوز لهم الخروج عنه إلا في حالة التلبس بالجريمة ، أو الندب من سلطة التحقيق ( هيئة التحقيق والإدعاء العام ) فلهم مباشرة بعض إجراءات التحقيق استثناءً في تلك الحالتين .
من هم رجال الضبط الجنائي ؟
ورد تعريف رجال الضبط الجنائي في المادة الرابعة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية وهم : الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .
والذي نلاحظه من هذا التعريف أن دورهم الإجرائي يبدأ بعد وقوع الجريمة ، سواء كانت هذه الجريمة تامة أو وقعت عند حد الشروع المعاقب عليه جنائياً ، وهم يختلفون عن رجال الضبط الإداري الذين يمارسون دورهم الإجرائي الوقائي قبل وقوع الجريمة .
ولذا فإن مهمة رجل الضبط الجنائي تبدأ بعد عجز رجل الضبط الإداري عن الحيلولة دون وقوع الجريمة ، وليس في ذلك استنقاص لجهودهم ، فالجريمة موجودة بوجود الخلق ، وهي ظاهرة اجتماعية تتطور بتطور المجتمعات .
فإجراءات الضبط الجنائي هي إجراءات جمع الاستدلال التي تعقب وقوع جريمة ما، وتسبق مرحلة التحقيق فيها ، ولا تُتخذ إلا بصدد واقعة ينطبق عليها وصف الجريمة الجنائية ؛ فلا تُتخذ إلا بصدد فعل محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً ، فكل واقعةٍ لا ينطبق عليها وصف الجريمة لا تباشر حيالها إجراءات الضبط الجنائي ولو ترتب عليها ضرر ، فالشخص الذي يخالط الناس وهو مريض بمرضٍ معد ٍ لا ينطبق على فعله وصف الجريمة ، حتى لو تسبب في إصابة غيره بالمرض ، وإنما يُتخذ بحقه إجراءات الضبط الإداري التي تهدف إلى وقاية الناس من هذا المرض .
كما إن إجراءات الضبط الجنائي لا يتولد عنها أدلة قاطعة ، فهي مجرد معلومات يتم الحصول عليها في هذه المرحلة وتكون دلائل وأمارات يصح الاستناد عليها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، ولكنها لا ترقى لأن تكون أدلة قاطعة ، وذلك بسبب افتقادها إلى الضمانات اللازمة لحماية الحرية الشخصية وحق الدفاع ، ولهذا سُميت بمرحلة الاستدلال ، وهي إجراءات تحضيرية أو تمهيدية للدعوى الجنائية ، بل هي سابقة عليها ، الهدف منها : جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام ولا يترتب على اتخاذ أي إجراء منها تحريك الدعوى الجزائية . ولقد حدد نظام الإجراءات الجزائية رجال الضبط الجنائي حسب المهام الموكولة إليهم ، وأوردهم على سبيل الحصر في المادة السادسة والعشرين من النظام ، حيث نصت على أن :
(( يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز
3- الضباط في جميع القطاعات العسكرية – كل بحسب المهام الموكولة إليه – في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم
يتضح لنا من الفقرة السابقة أن ضباط القوات المسلحة والحرس الوطني هم من رجال الضبط الجنائي الذين ذكرهم النظام ,وقيدهم بحسب المهام الموكولة لهم في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصهم المكاني والزماني والنوعي , فكل ضابط محدد اختصاصه الجنائي بحدود مقر وحدته العسكرية أو مدينته العسكرية , وكذلك الحدود الزمنية لعمله وللمهام الأمنية التي يكلف بها , كمهمة المناوبة المحدد بفترة 24 ساعة ,وكذلك إذا كان من ضباط الشرطة العسكرية التي يكون العمل الجنائي من مهامهم ومن اختصاصهم النوعي الذي يمكنهم من ممارسة عملهم الجنائي داخل المدن العسكرية .
4-محافظي المحافظات ورؤساء المراكز
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمةخاصة.
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة )) .
فلا يجوز إدخال غيرهم بدون نص ، ولا يجوز القياس أو حتى مجرد التقريب نظراً لخطورة المهام المسندة إليهم إجرائياً .
كما حدد النظام في المادة الخامسة والعشرين منه علاقة رجال الضبط الجنائي – فيما يتعلق بوظائفهم – بهيئة التحقيق والادعاء العام ؛ فهم يخضعون فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام والتي من حقها أن تطلب من رؤسائهم الإداريين النظر في أمر كل منْ تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أيضاً أن ترفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلالٍ بالدعوى الجزائية. كما حددت هذا المادة علاقتهم برؤسائهم الإداريين فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن كل ما يقع منهم من مخالفات أو تقصير، فهم يخضعون من حيث المسؤولية التأديبية لجهة عملهم، أما إذا ترتب على مخالفاتهم مسؤولية جزائية فإن المختص بها هي هيئة التحقيق والادعاء العام.
الدكتور / عبدالله متعب بن ربيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.