وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترحيّ تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني، على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال الأربعين عاماً الماضية التي مضت على النظام. كما قرر رفض مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية، فيما طالب الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقطاع السياحة. واستمع خلال جلسته العادية الرابعة عشرة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، لتقرير اللجنة المالية- بشأن المقترحَين- الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المقترحَين المقدمَين من عدد من أعضاء المجلس، يتضمنان تعديلا وحذفا لبعض المواد، وإضافة 3 مواد جديدة، ويهدفان إلى تحديث نظام التقاعد المدني على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال الأربعين عاماً الماضية التي مضت على النظام، وكذلك تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. كما رأى الأعضاء في تعديلاتهم المقترحة، عدم تناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، والحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، وتغيّر المستوى المعيشي للأبناء في حال وفاة الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشَين، وعدم مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة، نظراً لطبيعة دورة حياتها التي تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل. من جهة أخرى، قرر المجلس مطالبة الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم- تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1434/1435ه- التي تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني. وأكد المجلس على قراره السابق، الذي ينص على «سرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي». وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس وافق على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، وجاء نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد التعديل على أنه «فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى- المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدّرة القرار خلال 60 يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذّر الإبلاغ». وأكّدت الفقرة الرابعة على تلك الجهة أن تبتّ في التظلّم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، مشيرة إلى أنه إذا صدر قرارها برفض التظلّم أو مضت المدة المحددة دون البتّ فيه، فللمتظلّم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضيّ الستين يوماً المذكورة دون البتّ في التظلّم، ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلّم مُسبّباً. وأشارت الفقرة الرابعة، إلى أنه يجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية، التظلّم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار، ومطالبة وزارة الخدمة المدنية بالبتّ في التظلّم خلال الستين يوماً من تاريخ تقديمه. كما أكدت الفقرة الرابعة على أنه في حال صدور القرار برفض التظلّم أو مضت المدة المحددة دون البتّ فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء 60 يوماً المذكورة دون البتّ في التظلّم، على أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلّم مُسبّباً. كما نصت الفقرة الرابعة، على أنه إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لصالح المتظلّم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة. وصوّت المجلس برفض مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية، المقدّم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة- بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح- التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حاتم المرزوقي. وكان المجلس قد استمع لعدد من المداخلات؛ منها مؤيد للمقترح أكّدت أهميته وأهدافه التي جاءت في 19 مادة بهدف حماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها بوصفها من مقومات الهوية الوطنية. فيما كان رأى المعارضين للمقترح، أن حماية اللغة العربية تتطلب المزيد من التجويد، فضلاً عن أن مشروع النظام لم يحدد الجهة الحاضنة له والمسؤولة عن تطبيقه، وأن صدوره بالصيغة المرفقة لا يخدم الهدف منه. ولفت عضو آخر، إلى أن مشروع النظام يمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها وأرقامها، لكنه لا يشير على سبيل المثال إلى أي الأرقام يقصد، خصوصاً أن الأرقام المستخدمة في الكتابة حالياً هي أرقام هندية. ورأى أحد الأعضاء أن إلزام مشروع النظام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها تعميم لا يراعي على سبيل المثال بعض المعاملات الإلكترونية التي تستخدم اللغة الإنجليزية. وانتقد عضو آخر، ما حددته المادة 14 من النظام المقترح حول معاقبة كل مَن خالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن ألف ريال، لافتاً إلى أن المبلغ لا يُعد رادعا للمخالفين.