وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس، بعد أن استمع خلال الجلسة العادية الرابعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري لتقرير اللجنة المالية بشأن المقترحين. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المقترحين المقدمين من عدد من أعضاء المجلس يتضمنان تعديل وحذف بعض المواد وإضافة ثلاث مواد جديدة، ويهدفان إلى تحديث النظام على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال 40 عاماً الماضية التي مضت على النظام، وكذلك تحسين ظروف المستفيدين بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. كما رأى الأعضاء في تعديلاتهم المقترحة عدم تناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، والحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، وتغير المستوى المعيشي للأبناء في حال وفاة الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشين، وعدم مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة نظراً لطبيعة دورة حياتها التي تختلف فيها اختلافاً كبيراً عن الرجل. من جهة أخرى طالب المجلس الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعام المالي 1434/1435ه التي تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني. كما أكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على «سرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي». كما وافق المجلس على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب التعديل. وجاء نص الفقرة بعد التعديل على أنه «فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ». وأكدت الفقرة الرابعة على تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال الستين يوماً من تاريخ تقديمه، مشيرة إلى أنه إذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً . وأشارت الفقرة إلى أنه يجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، مطالبة وزارة الخدمة المدنية بالبت في التظلم خلال الستين يوماً من تاريخ تقديمه. كما أكدت على أنه في حال صدور القرار برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، على أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً . كما نصت الفقرة على أنه إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال الستين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة . كما صوت المجلس بعدم الموافقة على مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح. ورأى المعارضون أن حماية اللغة العربية تتطلب مزيدا من التجويد فضلاً عن أن مشروع النظام لم يحدد الجهة الحاضنة له والمسؤولة عن تطبيقه، وأن صدوره بالصيغة المرفقة لا يخدم الهدف منه. كما أن المشروع يمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها وأرقامها، لكنه لا يشير على سبيل المثال إلى الأرقام، يقصد خصوصاً أن الأرقام المستخدمة في الكتابة حالياً هي أرقام هندية. كما أن إلزام مشروع النظام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها تعميم لا يراعي على سبيل المثال بعض المعاملات الإلكترونية التي تستخدم اللغة الإنجليزية. وانتقد عضو آخر ما حددته المادة الرابعة عشرة حول معاقبة كل من خالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن ألف ريال، لافتاً الانتباه إلى أن المبلغ لا يعد رادعا للمخالفين.