سد الذرائع هو منعٌ عارضٌ لما الأصلُ فيه عدمُ المنع؛ ليقين أو غلبة الظن أنه يفضي لفساد يجب منعه. ولا يصح المنع بظن مرجوح، فضلا عن الشكوك والوساوس؛ لأن المنع فيه تبديل حكم مباح، فلا يصح ذلك دون يقين أو غلبة ظن بأنه يفضي لفساد يجب منعه، والتهاون بذلك فيه تجاوز لحق المشرع قد يدخله في الافتراء على الله تعالى القائل: «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» كما أن فيه تضييقا للمباح بظنون واحتمالات مرجوحة، وهذا غير مشروع، فالظنون المرجوحة والاحتمالات غير المتيقنة ليست مسوغا للقول بالمنع. إن الاختلاف في الذرائع المفضية لفساد بيقين أو ظن غالب واقع بين الفقهاء، كما أنه واقع في تفاوت درجة إفضائها، ولذلك لا يُقبل تغليبُ دعوى إفضاء ذريعة ما لفساد بغير برهان؛ منعا للمبالغة أو التساهل في الحكم، لما يترتب على ذلك من منع مباحٍ بحجة سدّ الذريعة أو إباحة ممنوعٍ بحجة عدم تيقن الفساد في ذريعة ما، وهنا يظهر جليا أن ذلك أمر دقيق لا يصح التهاون به ويظهر فيه أهميّة العلم بأحكام الدين وأهمية العلم بواقع المسألة وما يحيط بها من مصالح ومفاسد صحيحة؛ ولتحقيق الحكم الصائب في هذه المسائل لا بد من معرفة درجة الإفضاء إلى المفسدة وما يقابلها، وهل يبلغ ذلك حدّ اليقين أو الظن الغالب أم لا يبلغه؟. كما أن سد ذرائع الفساد لا يقتصر فيه على المنع بل يحصل بتوسيع المباح ليشمل المكروه عند خشية المحرم، والصغائر عند خشية الكبائر، والأقل مفسدة عند خشية الأعظم، والأعلى مصلحة مع أدناهما إذا لم يمكن الجمع بينهما، وترك إنكار المنكر متى ترتّب على إنكاره منكرٌ أعظم. فسدُّ ذرائع الفساد كما يكون بالمنع يكون بتوسيع صور المباح ليشمل كل صور الإباحة، فيشمل المكروه مع الحرام، ويشمل المحرّم الأخف مع الأغلظ وهذا ما يسمى بقاعدة (فتح الذرائع). وفتح الذرائع هو منع تحريم غير المحرم بحجة سد الذريعة، إذا أمكن سد الذريعة بغير التحريم، وإباحة ما ليس مباحا اباحة عارضة منعا لحرام أعظم مفسدة إذا لم يمكن إلا ارتكاب أحدهما. ومرد فتح الذرائع قواعد فقهية معلومة كقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)، و(العبرة بالمآل)، و(تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة الخاصة) و(درء أعظم المفسدتين بأخفهما)، و(تقديم أعلى المصلحتين على الدنيا)، وغيرها من القواعد التي ترعى مقاصد وأولويات التشريع. وبهذا يتبين أن حصر سد الذرائع في تحريم المباح خلل؛ لأن سد الذرائع قد يكون أيضا بتوسيع صور المباح، وسدُّ الذرائع بتوسيع صور المباح أولى من سدها بتحريم المباح إلا عند العجز عن ذلك. فسد الذريعة بتحريم المباح يُشترط له ألا يمكن بمباح أو مكروه فإذا أمكن ذلك لم يصح سدها بتحريم مباح. إننا حين لا نجد مدخلا لسد ذريعة فساد بالتوسع في صور المباح ونلجأ لسدها بمنع مباح لا بد أن نقارن بين مفسدة ارتكابها ومفسدة منع المباح سدا لفسادها فإن كانت مفسدة ارتكابها أهون من مفسدة تحريم المباح لم تسد؛ لأن سد الذريعة بمنع المباح حينئذ سيفضي إلى مفسدة أعظم من مفسدتها. إن هناك فروقا يجب أن يدركها الناظر في تطبيق قاعدة سد الذرائع من أهمها تفاوت الظن المستفاد من دلالة ظنية في النص أو من نظر في واقع قد لا يبلغ درجة اليقين في الإفضاء لفساد يوجب المنع، وإن أوجبه البعض كان الخلاف في سدها وعدمه خلافا معتبرا، لا يجوز إنكاره. كما أن بعض المتفقهين المعاصرين أقحم في العمل بقاعدة سد الذرائع الخوف من التغريب، وضغوط العولمة، وتدخلات الدول والمنظمات، والطابور الخامس في الأوطان وفساد المجتمعات، فمنع؛ احتياطا للشريعة أو الحيلولة بين الناس وبين التهافت على حرمات الله. وهذا كله فيه مجازفة وغير موضوعي ولا يصح منع مباح بالاحتياط فضلا عما إذا كان سدها ممكنا بالتوسع في المباح، وفساد المجتمعات قد يكون أدعى للتخفيف عليها، لا للتشديد. * الباحث والمستشار بمركز علوم القرآن والسنة