الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: "مؤهلاتك فوق المطلوب"؟    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    أمير تبوك يستقبل قنصليْ أفغانستان وكينيا    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سد الذرائع وفتحها
منع تحريم غير المحرم
نشر في اليوم يوم 10 - 01 - 2015

سد الذرائع هو منعٌ عارضٌ لما الأصلُ فيه عدمُ المنع؛ ليقين أو غلبة الظن أنه يفضي لفساد يجب منعه.
ولا يصح المنع بظن مرجوح، فضلا عن الشكوك والوساوس؛ لأن المنع فيه تبديل حكم مباح، فلا يصح ذلك دون يقين أو غلبة ظن بأنه يفضي لفساد يجب منعه، والتهاون بذلك فيه تجاوز لحق المشرع قد يدخله في الافتراء على الله تعالى القائل: «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» كما أن فيه تضييقا للمباح بظنون واحتمالات مرجوحة، وهذا غير مشروع، فالظنون المرجوحة والاحتمالات غير المتيقنة ليست مسوغا للقول بالمنع.
إن الاختلاف في الذرائع المفضية لفساد بيقين أو ظن غالب واقع بين الفقهاء، كما أنه واقع في تفاوت درجة إفضائها، ولذلك لا يُقبل تغليبُ دعوى إفضاء ذريعة ما لفساد بغير برهان؛ منعا للمبالغة أو التساهل في الحكم، لما يترتب على ذلك من منع مباحٍ بحجة سدّ الذريعة أو إباحة ممنوعٍ بحجة عدم تيقن الفساد في ذريعة ما، وهنا يظهر جليا أن ذلك أمر دقيق لا يصح التهاون به ويظهر فيه أهميّة العلم بأحكام الدين وأهمية العلم بواقع المسألة وما يحيط بها من مصالح ومفاسد صحيحة؛ ولتحقيق الحكم الصائب في هذه المسائل لا بد من معرفة درجة الإفضاء إلى المفسدة وما يقابلها، وهل يبلغ ذلك حدّ اليقين أو الظن الغالب أم لا يبلغه؟.
كما أن سد ذرائع الفساد لا يقتصر فيه على المنع بل يحصل بتوسيع المباح ليشمل المكروه عند خشية المحرم، والصغائر عند خشية الكبائر، والأقل مفسدة عند خشية الأعظم، والأعلى مصلحة مع أدناهما إذا لم يمكن الجمع بينهما، وترك إنكار المنكر متى ترتّب على إنكاره منكرٌ أعظم.
فسدُّ ذرائع الفساد كما يكون بالمنع يكون بتوسيع صور المباح ليشمل كل صور الإباحة، فيشمل المكروه مع الحرام، ويشمل المحرّم الأخف مع الأغلظ وهذا ما يسمى بقاعدة (فتح الذرائع).
وفتح الذرائع هو منع تحريم غير المحرم بحجة سد الذريعة، إذا أمكن سد الذريعة بغير التحريم، وإباحة ما ليس مباحا اباحة عارضة منعا لحرام أعظم مفسدة إذا لم يمكن إلا ارتكاب أحدهما.
ومرد فتح الذرائع قواعد فقهية معلومة كقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)، و(العبرة بالمآل)، و(تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة الخاصة) و(درء أعظم المفسدتين بأخفهما)، و(تقديم أعلى المصلحتين على الدنيا)، وغيرها من القواعد التي ترعى مقاصد وأولويات التشريع.
وبهذا يتبين أن حصر سد الذرائع في تحريم المباح خلل؛ لأن سد الذرائع قد يكون أيضا بتوسيع صور المباح، وسدُّ الذرائع بتوسيع صور المباح أولى من سدها بتحريم المباح إلا عند العجز عن ذلك.
فسد الذريعة بتحريم المباح يُشترط له ألا يمكن بمباح أو مكروه فإذا أمكن ذلك لم يصح سدها بتحريم مباح.
إننا حين لا نجد مدخلا لسد ذريعة فساد بالتوسع في صور المباح ونلجأ لسدها بمنع مباح لا بد أن نقارن بين مفسدة ارتكابها ومفسدة منع المباح سدا لفسادها فإن كانت مفسدة ارتكابها أهون من مفسدة تحريم المباح لم تسد؛ لأن سد الذريعة بمنع المباح حينئذ سيفضي إلى مفسدة أعظم من مفسدتها.
إن هناك فروقا يجب أن يدركها الناظر في تطبيق قاعدة سد الذرائع من أهمها تفاوت الظن المستفاد من دلالة ظنية في النص أو من نظر في واقع قد لا يبلغ درجة اليقين في الإفضاء لفساد يوجب المنع، وإن أوجبه البعض كان الخلاف في سدها وعدمه خلافا معتبرا، لا يجوز إنكاره.
كما أن بعض المتفقهين المعاصرين أقحم في العمل بقاعدة سد الذرائع الخوف من التغريب، وضغوط العولمة، وتدخلات الدول والمنظمات، والطابور الخامس في الأوطان وفساد المجتمعات، فمنع؛ احتياطا للشريعة أو الحيلولة بين الناس وبين التهافت على حرمات الله.
وهذا كله فيه مجازفة وغير موضوعي ولا يصح منع مباح بالاحتياط فضلا عما إذا كان سدها ممكنا بالتوسع في المباح، وفساد المجتمعات قد يكون أدعى للتخفيف عليها، لا للتشديد.
* الباحث والمستشار بمركز علوم القرآن والسنة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.