«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 08 - 09 - 2014

تُعدّ الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أكثر أنواع الشركات انتشاراً لأنها تناسب العديد من المشاريع والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد عنصراً أساسياً في الحياة الاقتصادية بسبب تنوعها وتعددها، حيث تسمح هذه النوعية من الشركات لجميع الشركاء بتحديد مسؤولية كل شريك منهم بمقدار حصته في رأس المال، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى.
وقد تناول نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه، وتعديلاته، الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأفرد لها الباب السابع وتناول أحكامها كافة بداية من المادة 157 وانتهاء بالمادة 180.
وقد عرّفت المادة 157 من نظام الشركات الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها: «الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين». ويقوم الشركاء بتحديد رأس مال الشركة في عقد التأسيس دون اشتراط حد أدنى لرأس المال، مما يترتب على إثره زيادة النمو الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتحتل الشركات ذات المسؤولية المحدودة مركزاً وسطاً بين شركات الأموال وشركات الأشخاص، فهي تتسم بمزيج من الخصائص والأحكام المختلطة التي تنفرد بها شركات الأموال وشركات الأشخاص.
وينبغي أن نفرق بين مسؤولية الشركة عن ديونها، ومسؤولية الشركاء فيها، فمسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديونها تكون مطلقة في جميع أموالها وليست محدودة في مواجهة الشركة، بينما تكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال. فلا يسأل أي شريك عن ديون الشركة أو الالتزامات المترتبة عليها أو خسائرها إلا في حدود مقدار حصته في رأس مال الشركة. وهذا يعنى أن الشريك إذا قام بسداد مقدار حصته في رأس مال الشركة فإن مسؤوليته تكون محدودة وقاصرة على هذه الحصة ولا تتعداها.
فإذا ترتب في ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ديون أو خسائر تتجاوز رأس مالها، ولم تتمكن من الوفاء بديونها أو جبر خسارتها، وتم شهر إفلاسها فلا يملك الدائنون إلا مطالبة الشركة بالوفاء بالتزاماتها، وإذا عجزت عن ذلك لأنها أصبحت شركة منحلة فلا يجوز لدائني الشركة الرجوع على الأموال الخاصة للشركاء لاستيفاء حقوقهم، ولكن يحق لهم التنفيذ على موجودات وأصول الشركة وتقسيمها بينهم قسمة غرماء. وهذا يعني أن مطالبة الدائنين لأحد الشركاء في ماله الخاص تكون غير ملزمة إذ تعتبر هذه الميزة من النظام العام ويبطل معها كل اتفاق ينص على مخالفتها. واستثناء مما سبق فإن مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن تتحول إلى مسؤولية شخصية أو تضامنية، وفقا لما ورد في نص المادة 180 من نظام الشركات التي نصت على أنه: «إذا بلغت ديون الشركة خمسين في المائة من رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو حلها قبل الأجل، ولا يكون قرار الشركاء صحيحاً إلا إذا صدر طبقاً للمادة 173 ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة 164 وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها، أصبح الشركاء مسؤولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة». وبالتالي يستطيع دائنو الشركة استيفاء حقوقهم من الشركاء وتصبح مسؤولية الشركاء مسؤولية تضامنية.
كما تتحول مسؤولية الشركاء أيضا إلى مسؤولية تضامنية إذا كان تأسيس الشركة باطلاً وذلك وفقاً لنص المادة 163 من نظام الشركات. والأمر ذاته ينطبق على المديرين حيث تتحول مسؤوليتهم إلى مسؤولية تضامنية في حال مخالفتهم لأحكام هذا النظام أو نصوص عقد الشركة أو صدور أخطاء منهم أثناء تأديتهم للعمل، وذلك وفقاً لما ورد في المادة 168 من نظام الشركات.
وأخيراً نود أن ننوه إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بأسباب الانقضاء المقررة بحق الشركات القائمة على الاعتبار الشخصي كوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه أو انسحابه من الشركة، فجميع هذه الأمور لا تؤدي إلى انقضاء الشركة إلا إذا تم النص على ما يخالف ذلك في عقد الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.