تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال التي تهدف إلى إنشاء المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج وتنمية وتطوير الجانب الاقتصادي في كثير من دول العالم، وقد نمت وتطورت واستخدمت لكافة فروع الصناعة والتجارة بسبب تدفق رؤوس الأموال في المجال الصناعي والتجاري للدول. ولم يضع المنظم السعودي تعريفاً محدداً لشركة المساهمة وإنما أشار إلى بعض خصائصها، وترك الأمر للاجتهاد الفقهي والقضائي. ويمكن تعريف شركة المساهمة بأنها: «الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بمقدار أسهمهم في رأس المال». ويفهم من هذا أن شركة المساهمة لا تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء، بل تقوم على الاعتبار المالي للشركة، فليست العبرة بشخص الشريك وإنما العبرة بتجميع رؤوس الأموال للقيام بالمشروعات الضخمة، ولهذا السبب فإنها تتكون من عدد كبير من المساهمين. ويشترط نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه في المادة (48) ألا يقل عدد الشركاء في الشركة المساهمة عن خمسة شركاء، حيث نصت على أنه: «...ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة». ويطلق على الشريك في شركة المساهمة اسم «المساهم». ويحتفظ المساهم بصفته قبل انضمامه إلى الشركة، ونتيجة لذلك لا يكتسب صفة التاجر ما لم يكن تاجراً من ذي قبل. وقد نصت المادة (49) من نظام الشركات على أنه: «لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي، وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي....». ويتم تقسيم رأس المال للشركة المساهمة العامة إلى أجزاء متساوية القيمة يطلق على كل منها «سهماً» وتكون في صورة صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية، ويعتبر رأس مال الشركة الحد الأدنى للضمان العام المقرر للدائنين، ولا يجوز للشركة رده إلى المساهمين حفاظاً على سلامة رأس المال. ويسأل المساهم عن الالتزامات والديون الناتجة عن الشركة في مواجهة الغير بمقدار ما يملكه من أسهم في رأس مال الشركة، فلا يسأل مسئولية شخصية وتضامنية في ذمته المالية الخاصة عن الديون الناتجة عن الشركة في حالة تجاوز هذه الديون عن قيمة الأسهم، إذ لا تضامن بين المساهمين في استيفاء ديون الشركة، وهو ما نصت عليه المادة (48) من نظام الشركات بقولها: «...ولا يسأل الشركاء فيها إلا بمقدار قيمة أسهمهم...». وجدير بالذكر أن مسئولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام. وتتخذ الشركة المساهمة اسماً تجارياً يُستمد من الغرض الذي أنشئت من أجله. وقد نصت على ذلك المادة (50) من نظام الشركات بقولها: «لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي ...». ومع ذلك فقد أوردت ذات المادة استثناءً من هذه القاعدة، حيث أجازت أن تتخذ هذه الشركة اسماً لها يشتمل على اسم أحد الأشخاص الطبيعيين بشرط أن يضاف إليه عبارة «شركة مساهمة» وذلك في حالتين، الأولى: إذا كان الغرض من الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم شخص طبيعي. والثانية: إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها. وأخيراً فإن إفلاس الشركة بسبب تجاوز الديون لقيمة الأسهم لا يستتبع إفلاس المساهم، طالما أن مسئوليته محدودة في نطاق ما يقدمه من أسهم في رأس المال، فضلاً عن قيام الشركة على الاعتبار المالي وليس على الاعتبار الشخصي. وسوف نلقي الضوء في المقالين القادمين على الاكتتاب في رأس مال الشركة، ويليه الحديث عن إدارة شركة المساهمة إن شاء الله تعالى.