المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    غارة إسرائيلية تغتال قيادياً من حزب الله في سورية    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الجيش الإسرائيلي يحمل حزب الله المسؤولية عن إطلاق مقذوفات على يونيفيل    إسرائيل تلاحق قيادات «حزب الله» في شوارع بيروت    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    الملافظ سعد والسعادة كرم    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    «بازار المنجّمين»؟!    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    المؤتمر للتوائم الملتصقة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة المساهمة العامة «1/3»
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 13 - 10 - 2014

تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال التي تهدف إلى إنشاء المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج وتنمية وتطوير الجانب الاقتصادي في كثير من دول العالم، وقد نمت وتطورت واستخدمت لكافة فروع الصناعة والتجارة بسبب تدفق رؤوس الأموال في المجال الصناعي والتجاري للدول.
ولم يضع المنظم السعودي تعريفاً محدداً لشركة المساهمة وإنما أشار إلى بعض خصائصها، وترك الأمر للاجتهاد الفقهي والقضائي. ويمكن تعريف شركة المساهمة بأنها: «الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بمقدار أسهمهم في رأس المال». ويفهم من هذا أن شركة المساهمة لا تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء، بل تقوم على الاعتبار المالي للشركة، فليست العبرة بشخص الشريك وإنما العبرة بتجميع رؤوس الأموال للقيام بالمشروعات الضخمة، ولهذا السبب فإنها تتكون من عدد كبير من المساهمين. ويشترط نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه في المادة (48) ألا يقل عدد الشركاء في الشركة المساهمة عن خمسة شركاء، حيث نصت على أنه: «...ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة».
ويطلق على الشريك في شركة المساهمة اسم «المساهم». ويحتفظ المساهم بصفته قبل انضمامه إلى الشركة، ونتيجة لذلك لا يكتسب صفة التاجر ما لم يكن تاجراً من ذي قبل. وقد نصت المادة (49) من نظام الشركات على أنه: «لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي، وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي....». ويتم تقسيم رأس المال للشركة المساهمة العامة إلى أجزاء متساوية القيمة يطلق على كل منها «سهماً» وتكون في صورة صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية، ويعتبر رأس مال الشركة الحد الأدنى للضمان العام المقرر للدائنين، ولا يجوز للشركة رده إلى المساهمين حفاظاً على سلامة رأس المال.
ويسأل المساهم عن الالتزامات والديون الناتجة عن الشركة في مواجهة الغير بمقدار ما يملكه من أسهم في رأس مال الشركة، فلا يسأل مسئولية شخصية وتضامنية في ذمته المالية الخاصة عن الديون الناتجة عن الشركة في حالة تجاوز هذه الديون عن قيمة الأسهم، إذ لا تضامن بين المساهمين في استيفاء ديون الشركة، وهو ما نصت عليه المادة (48) من نظام الشركات بقولها: «...ولا يسأل الشركاء فيها إلا بمقدار قيمة أسهمهم...». وجدير بالذكر أن مسئولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام.
وتتخذ الشركة المساهمة اسماً تجارياً يُستمد من الغرض الذي أنشئت من أجله. وقد نصت على ذلك المادة (50) من نظام الشركات بقولها: «لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي ...». ومع ذلك فقد أوردت ذات المادة استثناءً من هذه القاعدة، حيث أجازت أن تتخذ هذه الشركة اسماً لها يشتمل على اسم أحد الأشخاص الطبيعيين بشرط أن يضاف إليه عبارة «شركة مساهمة» وذلك في حالتين، الأولى: إذا كان الغرض من الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم شخص طبيعي. والثانية: إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها.
وأخيراً فإن إفلاس الشركة بسبب تجاوز الديون لقيمة الأسهم لا يستتبع إفلاس المساهم، طالما أن مسئوليته محدودة في نطاق ما يقدمه من أسهم في رأس المال، فضلاً عن قيام الشركة على الاعتبار المالي وليس على الاعتبار الشخصي.
وسوف نلقي الضوء في المقالين القادمين على الاكتتاب في رأس مال الشركة، ويليه الحديث عن إدارة شركة المساهمة إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.